قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 148 لسنة 1999

بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 8/ 1997

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 19/ 8/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة 1420 هـ

        (الموافق 17 مايو سنة 1999 م).

 

 

اتفاقية

بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات

بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية (المشار إليهما فيما بعد "بالطرفان المتعاقدان").

ورغبة فى إيجاد ظروف أفضل لتعاون اقتصادى أكبر بينهما على أساس من الاستقلال والمساواة والمعاملة بالمثل وعلى الأخص للإستثمارات بواسطة مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

وإدراكا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة لتلك الإستثمارات يكون حافزا لدفع المبادرات التجارية وسوف تزيد الانتعاش بين الطرفين المتعاقدين.

قد اتفقتا على ما يلى:

 

مادة (1)

تعريفات

 

لأغراض هذه الاتفاقية:

1 - يعنى اصطلاح "الإستثمار" كل نوع من الأصول المستثمرة بواسطة مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك الطرف.

ودون تقيد بالتعميم السابق، فإن اصطلاح "الاستثمار" سيتضمن بصفة خاصة وليس على سبيل الحصر:

( أ ) الملكية المنقولة وغير المنقولة بالإضافة إلى أية حقوق ملكية أخرى كالرهونات والامتيازات والحجوزات وحقوق الانتفاع والحقوق المشابهة.

(ب) حصص وأسهم وسندات الشركات وأى شكل آخر من أشكال المشاركة فى شركة أو أى منشأة أعمال.

(جـ) مطالبات بأموال أو أى أداء ذى قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار.

(د) حقوق الملكية الفكرية بما فيها حقوق الطبع والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية وحق المعرفة والأسرار التجارية والأسماء التجارية والشهرة؛

(هـ) أى حقوق صادرة وفقا لقوانين أو طبقا لعقود متعلقة باستثمار ما أو أى تراخيص وتصاريح وفقا للقوانين بما فى ذلك حقوق الامتياز للبحث عن واستزراع واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية؛

أى تغيير فى الشكل الذى استثمرت فيه الأصول سوف لا يؤثر على صفتها كاستثمار.

2 - يعنى اصطلاح "مستثمر" أى شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بالاستثمار فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر.

( أ ) يعنى اصطلاح "شخص طبيعى" فيما يتعلق بأى من الطرفين المتعاقدين أى شخص طبيعى يحمل جنسية ذلك الطرف وفقًا لقوانينه، و

(ب) يعنى اصطلاح "شخص اعتبارى" فيما يتعلق بأى من الطرفين المتعاقدين أى كيان مستقل ينشأ ومعترفا به كشخصية اعتبارية، طبقا لقوانينها مثل المؤسسات العامة، الشركات المندمجة، والمنشآت، والشركات الخاصة والهيئات والمنظمات.

3 - يعنى اصطلاح "عوائد" أى مبالغ ناتجة عن استثمار وتتضمن على الأخص وليس للحصر - الأرباح والفوائد والحصص وعوائد رأس المال، والإتاوات، والدخول الجارية وأتعاب المساعدة الفنية و/ أو أية أتعاب أخرى.

4 - يعنى اصطلاح "إقليم" أراضى جمهورية مصر العربية أو أراضى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على التوالى، وكذلك المناطق البحرية بما فيها قاع البحر والتربة البحرية الملاصقة للحد الخارجى للمياه الإقليمية التى تمارس عليها الدولة المختصة - وفقا للقانون الدولى - الحقوق السيادية أو القضائية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق.

5 - يعنى اصطلاح "عملة حرة قابلة للتحويل" العملة الأوسع استخداما لسداد المعاملات الدولية والأوسع تداولا فى أسواق المال العالمية الرئيسية.

 

مادة (2)

تشجيع وحماية الاستثمارات

 

1 - يشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة ويخلق ظروف أفضل لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر للاستثمار فى أراضيه كما يتيح له الاستثمار وفقا لقوانينه ولوائحه.

2 - تلقى استثمارات مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين - فى جميع الأوقات - معاملة عادلة ومتساوية وتتمتع بالحماية والأمان الكاملين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

ولا يجب على أى من الطرفين المتعاقدين - بأى طريقة - أن يفرض إجراءات تمييزية أو غير معقولة فى إقليمه لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر فى الإدارة أو الصيانة أو الاستخدام أو التمتع أو التصرف فى الاستثمارات.

 

مادة (3)

معاملة الاستثمار

 

1 - تلقى استثمارات مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين وكذلك العوائد عليها معاملة عادلة ومنصفة فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر ولا تقل أفضلية عن تلك التى تمنح لاستثمارات مستثمريها أو مستثمرى أى دولة ثالثة.

2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر فى أراضيه معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك التى تمنح لمستثمريها أو لمستثمرى أى دولة ثالثة وذلك فيما يتعلق بالإدارة، الصيانة، الانتفاع، التمتع، التصرف فى استثماراتهم.

3 - لا تفسر الشروط الواردة فى الفقرتين (1، 2) من هذه المادة لكى تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر مزايا أى معاملة أو أفضلية أو ميزه يمكن أن تمنح بواسطة الطرف المتعاقد السابق استنادا إلى:

( أ ) عضوية أى الطرفين المتعاقدين فى أى كيان قائم أو احتمال عضويته مستقبلا فى اتحاد جمركى أو منطقة تجارة حرة أو منطقة تعريفية خارجية أو سوق مشتركة أو اتحاد نقدى أو اتفاقيات دولية مشابهة أو أى أشكال أخرى للتعاون الإقليمى أو

(ب) أى اتفاقات قائمة أو مستقبلية أو ترتيبات دولية أخرى متعلقة كليا أو أساسا بالضرائب.

 

مادة (4)

التعويض عن الخسائر

 

1 - أن استثمارات مستثمرى أحر الطرفين المتعاقدين فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر الذى يتعرض لخسائر ناتجة عن حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو حالة طوارئ قومية أو تمرد أو فتنة أو شغب أو أحداث مشابهة أخرى فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر، سوف يمنح الطرف المتعاقد الآخير معاملة بالنسبة للتعويض أو أية مستحقات أخرى، لا تقل أفضلية عن تلك التى يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو مستثمرى أى دولة ثالثة. وأى مدفوعات وفقا لتلك المادة سوف تكون فورية، عادلة وفعالة وقابلة للتحويل بدون قيود.

2 - بدون الإخلال بالفقرة (1) من هذه المادة فإن مستثمرى أحر الطرفين المتعاقدين الذى يعانى، فى أى من المواقف المشار إليها فى هذه الفقرة - خسارة أو دمار فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر ناتجة عن:

( أ ) مصادرة لممتلكاتهم بواسطة قواتها أو سلطاتها، أو

(ب) تدمير ممتلكاتهم بواسطة قواتها أو سلطاتها والذى لم يكن نتيجة لعمل عسكرى أو لم يكن مطلوبا لضرورات الموقف سوف يتلقى تعويضا كافيا وعادلا عن الخسارة أو التدمير المستمر خلال فترة المصادرة أو نتيجة تدمير الممتلكات وتكون المدفوعات الناتجة عن ذلك قابلة للتحويل بدون أى قيود وبدون تأخير لا مبرر لها.

 

المادة (5)

التأميم ونزع الملكية

 

1 - لا تؤمم استثمارات مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين أو تنزع ملكيتها أو تخضع لأى إجراء آخر مماثل يكون له أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية المشار إليه فيما بعد ("بنزع الملكية") فى أقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا تم ذلك لأغراض المنفعة العامة ووفقًا لإجراء قانونى على أسس غير تمييزية ومصحوبا بسداد تعويض فورى وكاف وفعال.

2 - ويكون مثل هذا التعويض معادلاً للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل اتخاذ قرار المصادرة مباشرة أو قبل أن يصبح قرار المصادرة معروفا بصورة علنية أيهما أقرب ويتضمن فائدة وفق سعر الفائدة التجارية المطبقة، ويتم بدون تأخير لا مبرر له وفعالا وواقعيا وقابلا للتحويل بدون قيود.

3 - يكون لمستثمر الطرف المتعاقد الحق فى المراجعة الفورية بواسطة هيئة قضائية أو هيئة مستقلة أخرى للطرف المتعاقد الآخر لحالته وتقدير القيمة التقديرية لاستثماراته وفقا للقواعد الواردة فى هذه المادة.

4 - إذا ما قام أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة تكون مندمجة أو خاضعة لقوانينها ولوائحها والتى يمتلك فيها مستثمر الطرف المتعاقد الآخر أسهما أو أشكال أخرى من المشاركة فسوف تطبق نصوص هذه المادة.

 

مادة (6)

التحويلات

 

1 - فيما يتعلق بالاستثمارات التى تمت فى إقليمه، فإن كل طرف متعاقد سوف يمنح لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر، الحق فى حرية تحويل المدفوعات المتعلقة باستثماراتهم وعوائدها وتشمل تلك التحويلات على الأخص، وليس على سبيل الحصر - ما يلى:

( أ ) عوائد الاستثمارات كما تم تعريفها فى المادة (1).

(ب) التعويض والتعويضات الأخرى وفقا للمادتين (4) و(5).

(جـ) العوائد الناتجة عن البيع أو التصفية لكل أو جزء من الاستثمار،

(د) أموال إعادة سداد القروض المرتبطة بالاستثمارات،

(هـ) المبالغ الإضافية اللازمة لصيانة وتنمية استثمار قائم.

(و) المبالغ المنفقة فى إدارة استثمار فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(ز) المكاسب التى يحصل عليها مواطنو الطرف المتعاقد الآخر المسموح لهم بالعمل المرتبط بالاستثمارات فى إقليمه.

2 - تتم التحويلات بعملة حرة قابلة للتحويل وبدون تأخير لا مبرر له بسعر الصرف السارى للمعاملات الجارية أو وفقا للسعر الرسمى السارى للصرف فى تاريخ التحويلات.

 

مادة (7)

الإحلال فى الدين

 

إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكيله المعين بالدفع لمستثمريه وفقا لضمان ضد المخاطر غير التجارية كان قد منح لاستثماراته فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فيقر الطرف المتعاقد الآخير بالآتى:

( أ ) التنازل، سواء وفقا للقانون أو عقب معاملة قانونية فى تلك البلد، عن أية حقوق أو مطالبات من المستثمر للطرف المتعاقد السابق أو وكيله المعين، و

(ب) التصريح للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعين استنادا إلى الإحلال - بأن يؤدى مطالبات ذلك المستثمر ويتحمل الالتزام المتعلق بالاستثمار.

 

مادة (8)

تسوية منازعات الاستثمار بين طرف متعاقد

ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر

 

1 - يتم إبلاغ الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار - كتابة ومتضمنا معلومات تفصيليه - بأى نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر الطرف المتعاقد الآخر ويتم تسويته - كلما كان ذلك ممكنا - بواسطة طرفى النزاع بالطرق الوديه.

2 - أن التدبيرات المحلية وفقا للقوانين واللوائح لأحد الطرفين المتعاقدين، فى الإقليم الذى تم فيه الاستثمار، سوف تكون متاحه لمستثمر الطرف المتعاقد الآخر على أساس معاملة لا تقل أفضلية عن تلك المطبقة على مستثمريه أو مستثمرى أى دولة ثالثة.

3 - أما إذا لم يتم تسوية النزاع على هذا النحو فى غضون ستة أشهر من تاريخ الإخطار الكتابى الوارد فى فقرة (1) فيمكن عرضه بناء على طلب المستثمر (ويكون اختياره نهائيًا) على أى من:

( أ ) المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار ICSID المنبثق عن اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة - والمتاحة للتوقيع فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965 (وذلك فى حالة ما إذا كان كلا الطرفين المتعاقدين موقعين عليها).

(ب) محكمة التحكيم المنشأة وفقا لقواعد التحكيم وإجراءات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى.

4 - يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للأطراف المتنازعة، وينفذه كل طرف متعاقد وفقا لقوانينه.

 

مادة (9)

تسوية المنازعات بين الأطراف المتعاقدة

 

1 - أى نزاع ينشأ بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاق يتم تسويته من خلال المفاوضات بين حكومتى الطرفين المتعاقدين إذا كان ذلك ممكنا.

2 - إذا لم يتم تسوية النزاع على هذا النحو خلال 6 شهور من تاريخ بدء المفاوضات، فيمكن إحالته لمحكمة تحكيم بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين وفقا لشروط هذه المادة.

3 - يتم تشكيل محكمة التحكيم لكل حالة فردية بالطريقة التالية: فى خلال شهرين من استلام طلب التحكيم، يعين كل طرف متعاقد عضوًا فى محكمة التحكيم، ويختار هذان العضوان مواطن من دولة ثالثة يعين كرئيس للمحكمة بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيين هذا الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة خلال الفترات المحددة فى الفقرة (3) من هذه المادة، فيمكن لأى من الطرفين المتعاقدين أن يقدم طلبا لرئيس محكمة العدل الدولية لإجراء هذه التعيينات، فإذا كان الرئيس مواطنا لأحد الأطراف المتعاقدة أو كان ممنوعا من القيام بالمهمة المذكورة، فيتم دعوة نائب الرئيس للقيام بالتعيينات، فإذا كان نائب الرئيس مواطنا لأى من الأطراف المتعاقدة أو أنه أيضا ممنوعا من القيام بالمهمة المذكورة فيقوم بإجراء هذه التعيينات عضو محكمة العدل الدولية الذى يليه فى الرئاسة ويكون من غير مواطنى أى من الطرفين المتعاقدين.

5 - تحدد محكمة التحكيم إجراءاتها وتصل لقرارها بأغلبية الأصوات، ويكون هذا القرار نهائيا وملزما لكل من الطرفين المتعاقدين، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف محكمه الخاص ومستشاره فى عملية التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان مناصفة تكاليف الرئيس وباقى التكاليف.

 

مادة (10)

تطبيق قواعد أخرى

 

1 - إذا ما خضع موضوع تحكمه هذه الاتفاقية وفى نفس الوقت تحكمه اتفاقية دولية أخرى يكون الطرفان المتعاقدان أطرافا فيها، أو بواسطة القواعد العامة للقانون الدولى، فلا يمنع هذا الاتفاق أى من الطرفين المتعاقدين أو أى من مستثمريهما الذين لديهم فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من الحصول على ميزة أى من القواعد الأفضل لحالته.

2 - إذا كانت المعاملة المطبقة بواسطة أحد الأطراف المتعاقدة لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر وفقًا لقوانينه أو لوائحه أو أى شروط محددة أخرى أو عقود أفضل من تلك المطبقة وفقا لهذا الاتفاق، فتطبق المعاملة الأكثر أفضلية.

 

مادة (11)

تطبيق هذه الاتفاقية

 

1 - تسرى هذه الاتفاقية على كل الاستثمارات، سواء تمت قبلها (مع استمرارها) أو بعد دخولها حيز النفاذ.

2 - لن تسرى هذه الاتفاقية على النزاعات القائمة قبل دخولها حيز النفاذ.

 

مادة (12)

الدخول حيز النفاذ

 

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تبادل الإخطار الكتابى بواسطة كلا الطرفين المتعاقدين، الذى يفيد بإتمام الإجراءات الداخلية القانونية لكليهما.

 

مادة (13)

فترة السريان والانقضاء

 

1 - يظل هذا الاتفاق سارى المفعول لمدة عشر سنوات، ويجدد لفترة أو فترات مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة برغبته فى إنهاء الاتفاق قبل اثنا عشر شهرًا على الأقل من تاريخ انتهاء تلك الفترة.

2 - فيما يتعلق بالاستثمارات التى تمت قبل تاريخ إنهاء الاتفاق، فإن نصوص هذا الاتفاق تظل سارية لمدة عشر سنوات أخرى من تاريخ هذا الإنهاء.

3 - إشهادا على ما تقدم فإن الموقعين أدناه والمفوضين من قبل حكوماتهم المعنية قد وقعا هذا الاتفاق.

حررت فى القاهرة من أصلين بتاريخ 19 أغسطس 1997، باللغات العربية والانجليزية والكورية، ولكل منهما ذات الحجية وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.