قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 206 لسنة 2000

بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى

ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية

الموقعة فى صنعاء بتاريخ 12/ 12/ 1997

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

 

قـــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، الموقعة فى صنعاء بتاريخ 12/ 12/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1421 هـ

                (الموافق 10 مايو سنة 2000 م)

 

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 ربيع الأول سنة 1421 هـ

                                                      الموافق (5 يونية سنة 2000 م)

اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية اليمنية
بشأن تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال

مقدمة:
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليمنية رغبة منهما فى تشجيع الاستثمار المتبادل بما يخدم التنمية الاقتصادية فى البلدين قررتا إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، اتفقتا على ما يلى:

الفصل الأول
النطاق الشخصى
(
المادة الأولى)

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.

(المادة الثانية)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية

بند 1تنطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
بند 2تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مبلغ الدخل أو شتى عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الملكية المنقولة أو العقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.
بند 3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هى على الأخص:
(
أبالنسبة للجمهورية اليمنية:
1 -
الضريبة العقارية (وتشمل الضريبة على ربع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية).
2 -
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين.
3 -
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين (الشركات).
4 -
الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
5 -
الضريبة على الرواتب والأجور وما فى حكمها.
(
ويشار إليها فيما بعد بالضرائب اليمنية).
(
ببالنسبة لجمهورية مصر العربية:
1 -
الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).
2 -
الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
3 -
الضريبة على أرباح شركات الأموال.
4 -
رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
5 -
الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
(
ويشار إليها فيما بعد بالضرائب المصرية).
بند 4تسرى أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً عنها وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيها.

الفصل الثانى
(
المادة الثالثة)
تعاريف عامة

بند (1):
(
أ ) وتعنى عبارة (الجمهورية اليمنية):
تراب الجمهورية اليمنية بما فى ذلك كل الجزر والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية اليمنية وفقاً للقانون الدولى والتى يمكن للدولة اليمنية أن تباشر داخلها الحقوق المتعلقة بظهر البحر وما تحته وموارده الطبيعية بما فيها البحر الإقليمى والجرف القارى.
(
بوتعنى عبارة (جمهورية مصر العربية):
1 -
التراب الوطنى.
2 -
البحر الإقليمى.
3 -
المنطقة فيما وراء البحر الإقليمى والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة وفقاً للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء كانت كائنات حية أو غير حية التى توجد فى المياه التى تعلو قاع البحر أو فى أسفل هذا القاع وباطنه وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى ذات الصلة.
4 -
الجرف القارى.
(
ج) يشمل لفظ (شخص) الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التى تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقاً لقوانين الضرائب المعمول بها فى الدولتين المتعاقدتين.
(
د) يقصد بلفظ (شركة) أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.
(
هـ) يقصد بعبارة (مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين) أى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.
(
و) يقصد بعبارة (النقل الدولى) أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع فى داخل الدولة المتعاقدة فقط.
(
ز) يقصد بلفظ (ضريبة) الضريبة المصرية أو الضريبة اليمنية حسبما يقتضيه النص.
(
ح) يقصد بعبارة (السلطة المختصة) وزير المالية فى الدولتين.
(
طيقصد بلفظ (مواطن):
-
أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.
-
أى شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقاً للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
بند 2عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.

(المادة الرابعة)
المقيم

بند 1لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين) أى شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أى معيار آخر مماثل.
بند 2فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام البند السابق (1) مقيماً فى كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقاً للقواعد الآتية:
(
أ ) يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية (علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق).
(
ب) فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه أو فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية فى أى من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يكون له فيها محل إقامة معتاد.
(
ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيماً فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(
د) وإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً فى الدولة التى ولد فيها من أب يتمتع بذات الجنسية وفى الحالات الأخرى تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل المسألة باتفاق مشترك.
بند 3فى حالة ما إذا كان هناك، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة شخص معنوى مقيم فى كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها وإذا لم يكن يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً فى الدولة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلية.
بند 4فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام البند (1) من هذه المادة شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.

(المادة الخامسة)
المنشأة الدائمة

بند 1لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشأة الدائمة) المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
بند 2تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) على وجه الخصوص ما يلى:
(
أ ) محل الإدارة.
(
ب) الفرع.
(
ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
(
د) المكتب.
(
هـ) المصنع.
(
و) الورشة.
(
ز) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أى مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية.
(
ح) المزرعة أو الحقل.
بند 3يشمل تعبير (المنشأة الدائمة) التالى:
(
أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأى منهم إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد فى مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهراً.
(
ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق العاملين فيه أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد فى مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهراً.
بند 4لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) ما يلى:
(
أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
(
ب) الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر.
(
ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(
د) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط.
(
هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأعمال ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(
و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات السابقة من (أ - هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
بند (5):
استثناء من أحكام البندين (1، 2) من هذه المادة فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام البند (7) والذى يعمل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا:
(
أ ) كانت له - ويمارس عادة - سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التى تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها فى البند (3) ذلك البند الذى لا يجعل المركز الثابت للعمل الذى يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقاً لأحكامه.
(
ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع.
بند 6استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع للدولة المتعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها، وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة والذى يطبق عليه أحكام البند (8) من هذه المادة.
بند 7أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأى طريقة أخرى لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
بند 8لا يعتبر أن المشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة أو لمجرد احتفاظه فى تلك الدولة الأخرى بمخزون سلعى لدى وكيل له صفة مستقلة يقوم بالتوزيع منه شريطة أن يمارس هذا الشخص العمل فى حدود مهنته المعتادة، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع فلا يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة فى مفهوم هذا البند.

الفصل الثالث
ضرائب الدخل
(
المادة السادسة)
الدخل الناتج عن الأملاك العقارية

بند 1يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال.
بند 2تعرف عبارة (الأموال العقارية) طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أى حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشى والمعدات المستعملة فى الزراعة والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق فى مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو الموارد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
بند 3تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.
بند 4تطبق أحكام البندين (1، 3) من هذه المادة كذلك على الدخل الناتج عن الأموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات المهنية المستقلة.

(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية

بند 1الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد فيها المشروع فقط. ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.
فإذا كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
كما يخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى ربح المشروع الناتج عن:
-
البيع الذى يتم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للسلع أو البضائع من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك السلع والبضائع التى تقوم ببيعها المنشأة الدائمة.
-
الأنشطة الأخرى التى يتم مزاولتها فى الدولة المتعاقدة الأخرى والتى من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك التى تزاولها المنشأة الدائمة.
بند 2إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
بند 3عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
بند 4لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.
بند 5إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف. على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
بند 6لأغراض البنود السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
بند 7إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.

(المادة الثامنة)
النقل البحرى والنقل الجوى

بند 1تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضرائب فى الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
بند 2فى حالة وجود مركز الإدارة الفعلى لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة أو إذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
بند 3تسرى أحكام البند (1) من هذه المادة بالمثل على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع مشترك أو فى وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.

(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة

بند (1):
(
أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(
ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
(
ج) وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها إحدى المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
بند 2إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحاً داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المشروعين المستقلين ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
بند 3لا يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع فى الأحوال المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية.
بند 4لا تطبق أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة فى حالة التهرب الضريبى.

(المادة العاشرة)
أرباح الأسهم

بند 1فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك فى الأرباح وكذلك الدخل الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
بند 2يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى رهناً بالمعاملة بالمثل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 3لا تسرى أحكام البند (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو تؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين (7 أو 14) حسب الأحوال.
بند 4إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.

(المادة الحادية عشرة)
(
الفوائد)

بند 1يقصد بلفظ الفوائد فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن وسواءً كانت تمنح حق المشاركة فى الأرباح أو لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
بند 2تخضع الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الأموال فى مختلف أشكالها للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنتج فيها تلك الفوائد، ويجوز أن تخضع هذه الضريبة فى الدولة التى يقيم فيها الشخص المستفيد على أن تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة (10%) من إجمالى مبلغ الفوائد.
بند 3لا تطبق أحكام البندين (1، 2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد، إما نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن يكون سند المديونية الذى تنشأ عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
بند 4تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيماً أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
بند 5إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك للمستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

(المادة الثانية عشرة)
(
الإتاوات)

بند 1يقصد بلفظ الإتاوات الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية وعلمية.
بند 2تخضع الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة التى تنشأ فيها تلك الإتاوات ويجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد سعر الضريبة عن نسبة (10%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.
بند 3لا تطبق أحكام البندين (1، 2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة إرتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
بند 4تعتبر الإتاوات إنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيماً فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم فى الدولة يمتلك فى الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر إنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
بند 5إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

(المادة الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية

بند 1الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.
بند 2الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة التى تكون جزء من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات معينة بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 3الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى ومن التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
بند 4الأرباح الناتجة من التصرف فى رأس مال الشركة التى تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى الدولة التى توجد فيها تلك الممتلكات.
بند 5الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم أخرى بخلاف المذكورة فى البند الرابع وهى تمثل حصة من شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
بند 6الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال غير تلك المشار إليها فى البند السابق يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.

(المادة الرابعة عشرة)
الخدمات المهنية المستقلة

بند 1الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فى تلك الدولة التى يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع أيضاً ذلك الدخل للضريبة فى الدولة الأخرى فى أى من الحالتين التاليتين:
(
أ ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ويكون الخضوع للضريبة فى هذه الحالة فى حدود الدخل الذى حصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة.
(
ب) إذا كان الشخص موجوداً فى تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن (183 يوماً) فى فترة اثنى عشر شهراً أو يكون الخضوع للضريبة فى هذه الحالة فى حدود الخدمات التى قام بها فى تلك الدولة فقط.
بند 2تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين والمعماريين وجراحى الأسنان.

(المادة الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

بند 1مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 2استثناء من أحكام البند (1) فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط وإذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
(
أ ) تواجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن (183 يوماً) خلال فترة اثنى عشر شهراً.
(
ب) أن تدفع الرواتب والأجور وما فى حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(
ج) ألا تتحمل الرواتب والأجور وما فى حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
بند 3استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.

(المادة السادسة عشرة)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو عضواً بمجلس آخر مشابه أو موظفاً من مستوى الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.

(المادة السابعة عشرة)
دخول الفنانين والرياضيين

بند 1استثناء من أحكام المادتين (14، 15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة من عمله كفنان مثل فنانى المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضى من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 2إذا كان الدخل الخاص الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.

(المادة الثامنة عشرة)
المعاشات التقاعدية

تخضع المعاشات التقاعدية (الرواتب التقاعدية) العامة والخاصة والتعويضات المترتبة على إنهاء الخدمة للضريبة فى البلاد مصدر الإيراد بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة.

(المادة التاسعة عشرة)
الوظائف الحكومية

بند (1):
(
أ ) الرواتب والأجور وما فى حكمها - بإستثناء المعاشات التقاعدية - التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لإحدى أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(
ب) وتخضع مثل هذه المكافآت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الشخص مقيماً فى تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيماً فيها لمجرد تقديم الخدمات.
بند 2تطبق أحكام المواد (15، 16، 18) على المكافآت والمعاشات فى مقابل خدمات مؤداه ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية فى نفس الدولة.

(المادة العشرون)
المبالغ التى يحصل عليها الطلبة والمتدربون

بند 1أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
(
أ ) كونه طالب بجامعة أو كلية أو مدرسة فى الدولة المتعاقدة الإخرى.. أو
(
ب) كونه متدرباً على الأعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنياً.. أو
(
ج) كونه متلقياً لمنحة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
(
د) لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
بند 2تطبق نفس القاعدة على أى مبلغ يتمثل بمكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة فى الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
بند 3الشخص المقيم فى الدولة المتعاقدة وينتقل مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب المهنى أو إجراء البحوث، فإن المبالغ التى يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها.

(المادة الحادية والعشرون)
الأساتذة والمدرسون والباحثون

بند 1إذا دعى شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمى فى مثل هذه المعاهدة لفترة لا تزيد عن سنة فإنه لا يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم أو البحث.
بند 2لا تطبق أحكام البند (1) على المكافآت التى يتحصل عليها مقابل البحوث التى تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.

(المادة الثانية والعشرون)
الدخول الأخرى

بند 1مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من المادة (21) فإن عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
بند 2ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم فى دولة متعاقدة من مصادر موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة التى نشأ فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة.

(المادة الثالثة والعشرون)
طرق تجنب الإزدواج الضريبى

بند 1إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل فى الدولة الأخرى على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.
بند 2إذا كان الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة يعفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقاً لأى من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول هذا المقيم.
بند 3لأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.

(المادة الرابعة والعشرون)
عدم التمييز فى المعاملة

بند 1لا يجوز اخضاع رعايا أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأى التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز فى نفس الظروف أن يخضع لها رعايا هذه الدولة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئاً.
بند 2لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئاً من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.
ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصماً شخصياً فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
بند 3لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأى ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة، وتكون أثقل منها عبئاً.

(المادة الخامسة والعشرون)
إجراءات تفسير الاتفاقية

بند 1يحق لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها أن الدولة المتعاقدة الأخرى طبقت أو تطبق أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصود منها فى تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب.
بند 2يقدم طلب التفسير إلى الدولة المتعاقدة الأخرى كما يتم تحديد مكان وزمان اجتماع اللجنة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة عبر القنوات الدبلوماسية.
بند 3يجرى التفسير من قبل لجنة تتألف من مندوبين اثنين أو أكثر عن كل دولة متعاقدة يكون واحد منهم على الأقل من المختصين فى المالية والضرائب فى دولته ويعتبر التفسير الذى يتم عليه الاتفاقية جزء من هذه الاتفاقية.

(المادة السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات

بند 1تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبى خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط.
بند 2لا يجوز بأى حال تفسير أحكام البند (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
(
أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظم الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(
ب) بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو النظم الإدارية المعتمدة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(
ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفاً للنظام العام.

(المادة السابعة والعشرون)
الدبلوماسيون والقنصليون

بند 1ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقاً للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
بند 2استثناء من أحكام المادة (4) فإن عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والموجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة يعتبر لأجل أغراض الاتفاقية مقيماً فى الدولة التى أرسلته إذا كان يخضع فيها لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع دخله مثلما يخضع المقيمون فى تلك الدولة.
بند 3لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهيئات الدولية أو أعضائها أو موظفيها أو على أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو بعثة دائمة لدولة ثالثة والموجودين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ولا يخضعون فى أى من الدولتين المتعاقدتين لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع الدخل مثل المقيمون بها.

(المادة الثامنة والعشرون)
إجراءات التصديق

بند 1تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
بند 2تصدق على هذه الإتفاقية كل دولة من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتبلغه للدولة المتعاقدة الأخرى.

(المادة التاسعة والعشرون)
نفاذ الاتفاقية

بند 1تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول إبتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بين الدولتين المتعاقدتين وتسرى أحكام هذه الإتفاقية لأول مرة:
(
أ ) بالنسبة للضرائب التى تحجز من المنبع: تسرى على المبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو بعد أول (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها نفاذ الاتفاقية قانوناً.
(
ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو رأس المال: تسرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها نفاذ الاتفاقية قانوناً.

(المادة الثلاثون)
إنهاء العمل بالاتفاقية

بند 1يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى إنهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية وذلك إلى يوم 30 يونيو فى أى سنة ميلادية إبتداء من السنة الخامسة التى تلى سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
بند 2وفى حالة إلغاء هذه الاتفاقية فإنه يوقف العمل بها على النحو التالى:
(
أ ) بالنسبة للضرائب التى تحجز من المنبع: توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو بعد أول (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها إلغاء الاتفاقية.
(
ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ورأس المال: توقف أحكامها بالنسبة للدخل أو رأس المال الذى يتحقق خلال السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها إلغاء الاتفاقية.
وإثباتاً لما تقدم يقوم الجانبان بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض.
حررت هذه الاتفاقية فى مدينة صنعاء بتاريخ 12 شعبان 1418 هـ الموافق 12/ 12/ 1997 م من أصلين باللغة العربية لكل منهما نفس القوة القانونية.