قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 206 لسنة 2000
بشأن الموافقة على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية
الموقعة فى صنعاء بتاريخ 12/ 12/ 1997
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، الموقعة فى صنعاء بتاريخ 12/ 12/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 صفر سنة 1421 هـ
(الموافق 10 مايو سنة 2000 م)
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 2 ربيع الأول سنة 1421 هـ
الموافق (5 يونية سنة 2000 م)
اتفاقية
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية اليمنية
بشأن تجنب الازدواج الضريبى
ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال
مقدمة:
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليمنية رغبة منهما فى تشجيع الاستثمار المتبادل بما يخدم التنمية الاقتصادية فى البلدين قررتا إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، اتفقتا على ما يلى:
الفصل الأول
النطاق الشخصى
(المادة الأولى)
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما.
(المادة الثانية)
الضرائب التى تتناولها الاتفاقية
بند 1 - تنطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التى تفرضها الدولة المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.
بند 2 - تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مبلغ الدخل أو شتى عناصر الدخل بما فى ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف فى الملكية المنقولة أو العقارية والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التى تدفعها المشروعات.
بند 3 - الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هى على الأخص:
( أ ) بالنسبة للجمهورية اليمنية:
1 - الضريبة العقارية (وتشمل الضريبة على ربع العقارات والضريبة على المبيعات العقارية).
2 - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الطبيعيين.
3 - ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المفروضة على الأشخاص الاعتباريين (الشركات).
4 - الضريبة على المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية.
5 - الضريبة على الرواتب والأجور وما فى حكمها.
(ويشار إليها فيما بعد بالضرائب اليمنية).
(ب) بالنسبة لجمهورية مصر العربية:
1 - الضريبة العقارية (وتشمل ضريبة الأطيان والضريبة على العقارات المبنية).
2 - الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين.
3 - الضريبة على أرباح شركات الأموال.
4 - رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
5 - الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة من الضرائب المبينة بعاليه أو المفروضة بطرق أخرى.
(ويشار إليها فيما بعد بالضرائب المصرية).
بند 4 - تسرى أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض من تاريخ توقيع الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً عنها وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما بأية تغيرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيها.
الفصل الثانى
(المادة الثالثة)
تعاريف عامة
بند (1):
( أ ) وتعنى عبارة (الجمهورية اليمنية):
تراب الجمهورية اليمنية بما فى ذلك كل الجزر والمناطق المحاذية للمياه الإقليمية اليمنية وفقاً للقانون الدولى والتى يمكن للدولة اليمنية أن تباشر داخلها الحقوق المتعلقة بظهر البحر وما تحته وموارده الطبيعية بما فيها البحر الإقليمى والجرف القارى.
(ب) وتعنى عبارة (جمهورية مصر العربية):
1 - التراب الوطنى.
2 - البحر الإقليمى.
3 - المنطقة فيما وراء البحر الإقليمى والملاصقة له التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة وفقاً للقانون الدولى بقصد استكشاف واستغلال والمحافظة على الموارد الطبيعية وتدبيرها سواء كانت كائنات حية أو غير حية التى توجد فى المياه التى تعلو قاع البحر أو فى أسفل هذا القاع وباطنه وكذلك الأنشطة الأخرى المتعلقة بالاستغلال الاقتصادى للمنطقة واستكشافها وكافة الحقوق الأخرى ذات الصلة.
4 - الجرف القارى.
(ج) يشمل لفظ (شخص) الأفراد والشركات وجميع الهيئات الأخرى التى تعامل كوحدات خاضعة للضريبة طبقاً لقوانين الضرائب المعمول بها فى الدولتين المتعاقدتين.
(د) يقصد بلفظ (شركة) أية هيئة ذات شخصية اعتبارية أو أية وحدة تعامل من الناحية الضريبية على أنها ذات شخصية اعتبارية.
(هـ) يقصد بعبارة (مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين) أى مشروع يديره شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين.
(و) يقصد بعبارة (النقل الدولى) أى عمليات نقل تقوم بها السفن أو الطائرات التابعة لمشروع يتخذ مركز إدارته الفعلية فى دولة متعاقدة فيما عدا عمليات النقل التى تقوم بها السفن أو الطائرات بين أماكن تقع فى داخل الدولة المتعاقدة فقط.
(ز) يقصد بلفظ (ضريبة) الضريبة المصرية أو الضريبة اليمنية حسبما يقتضيه النص.
(ح) يقصد بعبارة (السلطة المختصة) وزير المالية فى الدولتين.
(ط) يقصد بلفظ (مواطن):
- أى فرد يتمتع بجنسية الدولة المتعاقدة.
- أى شخص قانونى أو شركة تضامن أو شركة تعتبر كذلك طبقاً للقانون السارى فى الدولة المتعاقدة.
بند 2 - عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين يقصد بأى عبارة أو لفظ لم يرد له تعريف محدد، المعنى المقرر له فى القوانين المعمول بها فى تلك الدولة بشأن الضرائب التى تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقض النص بخلاف ذلك.
(المادة الرابعة)
المقيم
بند 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين) أى شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها، وذلك بحكم موطنه أو محل إقامته أو محل إدارته أو أى معيار آخر مماثل.
بند 2 - فى حالة ما إذا كان شخص يعتبر وفقاً لأحكام البند السابق (1) مقيماً فى كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن هذه الحالة تعالج طبقاً للقواعد الآتية:
( أ ) يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية (علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق).
(ب) فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه أو فى حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز مصالحه الرئيسية فى أى من الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يكون له فيها محل إقامة معتاد.
(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له محل إقامة معتاد فى أى منهما فيعتبر مقيماً فى الدولة التى يحمل جنسيتها.
(د) وإذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين يعتبر مقيماً فى الدولة التى ولد فيها من أب يتمتع بذات الجنسية وفى الحالات الأخرى تقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل المسألة باتفاق مشترك.
بند 3 - فى حالة ما إذا كان هناك، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة شخص معنوى مقيم فى كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فى الدولة المتعاقدة التى يحمل جنسيتها وإذا لم يكن يحمل جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كان يحمل جنسية كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً فى الدولة التى يوجد بها مركز إدارته الفعلية.
بند 4 - فى حالة ما إذا كان هناك بمقتضى أحكام البند (1) من هذه المادة شخص آخر بخلاف الأفراد أو الشركات مقيماً بكلتا الدولتين المتعاقدتين فإن السلطات المختصة فى كلتا الدولتين المتعاقدتين تقوم بوضع حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.
(المادة الخامسة)
المنشأة الدائمة
بند 1 - لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة (المنشأة الدائمة) المكان الثابت الذى يزاول فيه المشروع كل نشاطه أو بعضه.
بند 2 - تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) على وجه الخصوص ما يلى:
( أ ) محل الإدارة.
(ب) الفرع.
(ج) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.
(د) المكتب.
(هـ) المصنع.
(و) الورشة.
(ز) المنجم أو المحجر أو حقل البترول أو أى مكان آخر لاستخراج موارد طبيعية.
(ح) المزرعة أو الحقل.
بند 3 - يشمل تعبير (المنشأة الدائمة) التالى:
( أ ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التجميع أو مشروع التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بأى منهم إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو النشاط لمدة تزيد فى مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهراً.
(ب) تقديم الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق العاملين فيه أو أفراد آخرين إذا استمرت تلك الأنشطة لمدة تزيد فى مجموعها على ستة أشهر خلال فترة اثنى عشر شهراً.
بند 4 - لا تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) ما يلى:
( أ ) الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لغرض تخزين السلع أو البضائع المملوكة للمشروع أو الاحتفاظ بها لغرض العرض فقط.
(ب) الاحتفاظ بالسلع أو البضائع المملوكة للمشروع لغرض تشغيلها لحسابه فقط بمعرفة مشروع آخر.
(ج) الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل يباشر شراء السلع أو البضائع أو تجميع المعلومات للمشروع فقط.
(د) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر إعطاء معلومات أو القيام بأبحاث علمية أو أوجه نشاط مماثلة ذات صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع فقط.
(هـ) الاحتفاظ بمكان ثابت يباشر فقط القيام بأعمال ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
(و) الاحتفاظ بمكان ثابت يزاول به فقط أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى الفقرات السابقة من (أ - هـ) بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت والناجم عن مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.
بند (5):
استثناء من أحكام البندين (1، 2) من هذه المادة فإن الشخص بخلاف الوكيل المستقل الذى تسرى عليه أحكام البند (7) والذى يعمل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بالنسبة للأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع إذا:
( أ ) كانت له - ويمارس عادة - سلطة إبرام العقود باسم المشروع ما لم تكن تلك الأنشطة من قبيل الأنشطة التى تمارس من خلال مركز ثابت والمشار إليها فى البند (3) ذلك البند الذى لا يجعل المركز الثابت للعمل الذى يزاول تلك الأنشطة منشأة دائمة طبقاً لأحكامه.
(ب) إذا لم يكن له تلك السلطة ولكنه يحتفظ عادة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع يقوم بالتسليم منها نيابة عن المشروع.
بند 6 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن مشروع التأمين التابع للدولة المتعاقدة - فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين - يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا ما قام المشروع بتحصيل أقساط التأمين فى إقليم الدولة المتعاقدة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر واقعة فيها، وذلك من خلال شخص لا يكون وكيلاً ذا صفة مستقلة والذى يطبق عليه أحكام البند (8) من هذه المادة.
بند 7 - أن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين مسيطرة على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطها فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى سواء عن طريق منشأة دائمة أو بأى طريقة أخرى لا يجعل فى حد ذاته أيا من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
بند 8 - لا يعتبر أن المشروع التابع للدولة المتعاقدة منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بنشاط فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل آخر له صفة مستقلة أو لمجرد احتفاظه فى تلك الدولة الأخرى بمخزون سلعى لدى وكيل له صفة مستقلة يقوم بالتوزيع منه شريطة أن يمارس هذا الشخص العمل فى حدود مهنته المعتادة، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يمارس نشاطه كله أو أغلبه نيابة عن هذا المشروع فلا يعتبر وكيلاً ذا صفة مستقلة فى مفهوم هذا البند.
الفصل الثالث
ضرائب الدخل
(المادة السادسة)
الدخل الناتج عن الأملاك العقارية
بند 1 - يخضع الدخل الناتج من أموال عقارية للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال.
بند 2 - تعرف عبارة (الأموال العقارية) طبقاً لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال وتشمل هذه العبارة على أى حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية كالمواشى والمعدات المستعملة فى الزراعة والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام بشأن ملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحق فى مبالغ متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو حق استغلال المستودعات أو الموارد المعدنية أو غيرها من الموارد الطبيعية ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية.
بند 3 - تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة على الدخل المستمد من الاستعمال المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على أى نحو آخر.
بند 4 - تطبق أحكام البندين (1، 3) من هذه المادة كذلك على الدخل الناتج عن الأموال العقارية المملوكة للمشروع والدخل الناتج عن الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات المهنية المستقلة.
(المادة السابعة)
الأرباح التجارية والصناعية
بند 1 - الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى الدولة التى يوجد فيها المشروع فقط. ما لم يكن المشروع يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها.
فإذا كان المشروع يزاول نشاطاً على النحو السابق فإن أرباح المشروع تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فى حدود ما يخص تلك المنشأة الدائمة من الأرباح فقط.
كما يخضع لضريبة الدولة المتعاقدة الأخرى ربح المشروع الناتج عن:
- البيع الذى يتم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للسلع أو البضائع من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك السلع والبضائع التى تقوم ببيعها المنشأة الدائمة.
- الأنشطة الأخرى التى يتم مزاولتها فى الدولة المتعاقدة الأخرى والتى من نفس النوع أو من نوع مماثل لتلك التى تزاولها المنشأة الدائمة.
بند 2 - إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت تحققها المنشأة الدائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذى يعتبر منشأة دائمة له.
بند 3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة تخصم المصاريف الحقيقية الخاصة بالمنشأة الدائمة بما فى ذلك المصاريف التنفيذية والمصاريف الإدارية العامة التى أنفقت سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو فى غيرها.
بند 4 - لا يعتبر أن منشأة دائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أن هذه المنشأة الدائمة قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.
بند 5 - إذا كان العرف يجرى فى إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبى للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام البند (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف. على أن طريقة التقسيم النسبى يجب أن تؤدى إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة فى هذه المادة.
بند 6 - لأغراض البنود السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التى تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك.
بند 7 - إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على انفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد.
(المادة الثامنة)
النقل البحرى والنقل الجوى
بند 1 - تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل السفن أو الطائرات فى النقل الدولى للضرائب فى الدولة المتعاقدة التى يوجد فيها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
بند 2 - فى حالة وجود مركز الإدارة الفعلى لمشروع تشغيل السفن على ظهر الباخرة فيعتبر وجود هذا المركز فى الدولة المتعاقدة التى يقع فيها الميناء الأصلى للسفينة أو إذا لم يوجد مثل هذا الميناء فيعتبر فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها من يقوم بتشغيل السفينة.
بند 3 - تسرى أحكام البند (1) من هذه المادة بالمثل على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع مشترك أو فى وكالة عالمية لعملية تشغيل السفن أو الطائرات.
(المادة التاسعة)
المشروعات المشتركة ذات الشروط الخاصة
بند (1):
( أ ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو
(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأس مال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين فإن أية أرباح كان يمكن أن يحققها إحدى المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
بند 2 - إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحاً داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وتخضع تبعاً لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين المشروعين المستقلين ففى هذه الحالة فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجرى التعديل المناسب للضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
بند 3 - لا يجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين تغيير الأرباح الخاصة بالمشروع فى الأحوال المشار إليها فى البند (1) من هذه المادة بعد انتهاء مدة التقادم المنصوص عليها فى قوانينها الوطنية.
بند 4 - لا تطبق أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة فى حالة التهرب الضريبى.
(المادة العاشرة)
أرباح الأسهم
بند 1 - فى هذه المادة يقصد بعبارة أرباح الأسهم الدخل المستمد من الأسهم أو أسهم التمتع أو حقوق التمتع أو أسهم التعدين أو حصص التأسيس أو أية حقوق أخرى غير المطالبات بديون أو الاشتراك فى الأرباح وكذلك الدخل الذى يخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتباره دخلاً مستمداً من الأسهم طبقاً لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح.
بند 2 - يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى رهناً بالمعاملة بالمثل للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 3 - لا تسرى أحكام البند (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من الأرباح والمقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يباشر نشاطاً فى الدولة المتعاقدة الأخرى تقيم بها الشركة الدافعة للأرباح من خلال منشأة دائمة موجودة بها أو تؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن تكون ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. ففى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين (7 أو 14) حسب الأحوال.
بند 4 - إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد الأرباح أو الدخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على أرباح الأسهم المدفوعة بواسطة الشركة إلا إذا كانت مثل هذه الأرباح الموزعة قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو كانت ملكية الأسهم المدفوع بسببها التوزيعات مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت موجود فى تلك الدولة الأخرى، أو أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ من تلك الدولة الأخرى.
(المادة الحادية عشرة)
(الفوائد)
بند 1 - يقصد بلفظ الفوائد فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيا كان نوعها سواء كانت مضمونة برهن أم لم تكن وسواءً كانت تمنح حق المشاركة فى الأرباح أو لم تكن وخاصة الدخل المستمد من السندات الحكومية أو الدخل الناتج من الأذونات أو السندات بما فى ذلك المكافآت والحوافز المتعلقة بمثل هذه الأذونات أو السندات.
بند 2 - تخضع الفوائد الناجمة عن استثمار رؤوس الأموال فى مختلف أشكالها للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنتج فيها تلك الفوائد، ويجوز أن تخضع هذه الضريبة فى الدولة التى يقيم فيها الشخص المستفيد على أن تتجاوز الضريبة المفروضة نسبة (10%) من إجمالى مبلغ الفوائد.
بند 3 - لا تطبق أحكام البندين (1، 2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد للفوائد مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويباشر فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد، إما نشاطاً تجارياً أو صناعياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يباشر فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وأن يكون سند المديونية الذى تنشأ عنه الفوائد مرتبطاً ارتباطاً فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الأحوال تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
بند 4 - تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها هو الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو شخص مقيم فى هذه الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد سواء كان مقيماً أو غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يمتلك فى الدولة المتعاقدة الأخرى منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ منها الفوائد المدفوعة وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
بند 5 - إذا كانت قيمة الفوائد بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأى شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التى تدفع عنها الفوائد تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك للمستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثانية عشرة)
(الإتاوات)
بند 1 - يقصد بلفظ الإتاوات الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع مقابل استعمال أو الحق فى استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج أو خطة أو تركيب أو أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال أية معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية وعلمية.
بند 2 - تخضع الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع إلى شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى الدولة التى تنشأ فيها تلك الإتاوات ويجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى على أن لا يزيد سعر الضريبة عن نسبة (10%) من إجمالى مبلغ الإتاوات.
بند 3 - لا تطبق أحكام البندين (1، 2) إذا كان المالك المستفيد لهذه الإتاوات مقيماً فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها وأن الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة تكون مرتبطة إرتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت وفى مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الحال.
بند 4 - تعتبر الإتاوات إنها قد نشأت فى الدولة المتعاقدة إذا كان الدافع للإتاوات هو تلك الدولة نفسها أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية أو مقيماً فى تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات سواء كان مقيماً أو غير مقيم فى الدولة يمتلك فى الدولة منشأة دائمة أو مركز ثابت يوجد معها ارتباط فعلى بالحق أو الملكية التى تنشأ عنها الإتاوات وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر إنها قد نشأت فى الدولة التى توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.
بند 5 - إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى الاستعمال أو الحق أو المعلومات التى تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تطبق على القيمة الأخيرة فقط وفى مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة والأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.
(المادة الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية
بند 1 - الأرباح التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها فى المادة السادسة وتوجد فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب فى تلك الدولة الأخرى.
بند 2 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة التى تكون جزء من الأموال المستخدمة فى نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت تحت تصرف شخص مقيم تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين وكائن بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض القيام بخدمات معينة بما فى ذلك الأرباح الناتجة من التصرف فى تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو من مثل هذا المركز الثابت يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 3 - الأرباح التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من التصرف فى سفن أو طائرات تعمل فى النقل الدولى ومن التصرف فى الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع.
بند 4 - الأرباح الناتجة من التصرف فى رأس مال الشركة التى تتكون أموالها بصفة أساسية مباشرة أو عن طريق غير مباشر من ممتلكات عقارية كائنة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى الدولة التى توجد فيها تلك الممتلكات.
بند 5 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أسهم أخرى بخلاف المذكورة فى البند الرابع وهى تمثل حصة من شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
بند 6 - الأرباح الناتجة من التصرف فى أية أموال غير تلك المشار إليها فى البند السابق يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى ينشأ فيها الدخل.
(المادة الرابعة عشرة)
الخدمات المهنية المستقلة
بند 1 - الدخل الذى يحققه شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة فى الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة فى تلك الدولة التى يقيم بها الشخص، ويجوز أن يخضع أيضاً ذلك الدخل للضريبة فى الدولة الأخرى فى أى من الحالتين التاليتين:
( أ ) إذا كان الشخص له مكان ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بنشاطه ويكون الخضوع للضريبة فى هذه الحالة فى حدود الدخل الذى حصل عليه من الأنشطة التى قام بها فى تلك الدولة.
(ب) إذا كان الشخص موجوداً فى تلك الدولة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن (183 يوماً) فى فترة اثنى عشر شهراً أو يكون الخضوع للضريبة فى هذه الحالة فى حدود الخدمات التى قام بها فى تلك الدولة فقط.
بند 2 - تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى التعليمى وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين والمعماريين وجراحى الأسنان.
(المادة الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة
بند 1 - مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19) فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها التى يستمدها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإذا كان العمل يؤدى على هذا النحو فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها المستمدة منه تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 2 - استثناء من أحكام البند (1) فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط وإذا توافرت الشروط الثلاثة التالية:
( أ ) تواجد الشخص مستلم الإيراد فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن (183 يوماً) خلال فترة اثنى عشر شهراً.
(ب) أن تدفع الرواتب والأجور وما فى حكمها بمعرفة أو نيابة عن صاحب عمل لا يقيم فى الدولة الأخرى.
(ج) ألا تتحمل الرواتب والأجور وما فى حكمها منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
بند 3 - استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن الرواتب والأجور وما فى حكمها عن العمل الذى يؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولى تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلى للمشروع.
(المادة السادسة عشرة)
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
ومكافآت الموظفين من مستوى الإدارة العليا
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المكافآت المماثلة التى يحصل عليها شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بصفته عضواً بمجلس إدارة أو عضواً بمجلس آخر مشابه أو موظفاً من مستوى الإدارة العليا فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
(المادة السابعة عشرة)
دخول الفنانين والرياضيين
بند 1 - استثناء من أحكام المادتين (14، 15) يخضع الدخل الذى يستمده شخص مقيم فى الدولة المتعاقدة من عمله كفنان مثل فنانى المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضى من أنشطته الشخصية التى تزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فى تلك الدولة الأخرى.
بند 2 - إذا كان الدخل الخاص الذى يحققه الفنان أو الرياضى من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناء من أحكام المواد (7، 14، 15) للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يزاول فيها الفنان أو الرياضى أنشطته.
(المادة الثامنة عشرة)
المعاشات التقاعدية
تخضع المعاشات التقاعدية (الرواتب التقاعدية) العامة والخاصة والتعويضات المترتبة على إنهاء الخدمة للضريبة فى البلاد مصدر الإيراد بصرف النظر عن محل إقامة المستفيد ما لم تكن هذه المعاشات والتعويضات معفاة من الضريبة.
(المادة التاسعة عشرة)
الوظائف الحكومية
بند (1):
( أ ) الرواتب والأجور وما فى حكمها - بإستثناء المعاشات التقاعدية - التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها إلى أى فرد فى مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو لإحدى أقسامها السياسية أو لإحدى سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط.
(ب) وتخضع مثل هذه المكافآت للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة وكان الشخص مقيماً فى تلك الدولة ويكون من بين مواطنيها ولم يصبح مقيماً فيها لمجرد تقديم الخدمات.
بند 2 - تطبق أحكام المواد (15، 16، 18) على المكافآت والمعاشات فى مقابل خدمات مؤداه ومتعلقة بأنشطة تجارية أو صناعية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية فى نفس الدولة.
(المادة العشرون)
المبالغ التى يحصل عليها الطلبة والمتدربون
بند 1 - أن الشخص المقيم بدولة متعاقدة ويتواجد بصفة مؤقتة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط لمجرد:
( أ ) كونه طالب بجامعة أو كلية أو مدرسة فى الدولة المتعاقدة الإخرى.. أو
(ب) كونه متدرباً على الأعمال التجارية والصناعية أو متدرباً تقنياً.. أو
(ج) كونه متلقياً لمنحة أو جائزة بغرض الدراسة أو البحث من هيئة دينية أو خيرية أو علمية أو تعليمية.
(د) لا يخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بمنحته الدراسية.
بند 2 - تطبق نفس القاعدة على أى مبلغ يتمثل بمكافأة يتحصل عليها الشخص مقابل خدمات مؤداة فى الدولة المتعاقدة الأخرى شريطة أن تكون هذه الخدمات مرتبطة بدراسته أو تدريبه وأن تكون ضرورية لتغطية نفقات معيشته.
بند 3 - الشخص المقيم فى الدولة المتعاقدة وينتقل مباشرة إلى الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض التعليم أو التدريب المهنى أو إجراء البحوث، فإن المبالغ التى يتقاضاها لهذا الغرض لا تخضع للضريبة متى كان يحصل عليها من مصادر خارجها.
(المادة الحادية والعشرون)
الأساتذة والمدرسون والباحثون
بند 1 - إذا دعى شخص مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة جامعة أو كلية أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالى أو البحث العلمى فى الدولة المتعاقدة الأخرى لزيارتها فقط بقصد التعليم أو البحث العلمى فى مثل هذه المعاهدة لفترة لا تزيد عن سنة فإنه لا يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى بالنسبة لدخله عن مثل هذا التعليم أو البحث.
بند 2 - لا تطبق أحكام البند (1) على المكافآت التى يتحصل عليها مقابل البحوث التى تجرى ليس للمصلحة العامة بل أساساً للفائدة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين.
(المادة الثانية والعشرون)
الدخول الأخرى
بند 1 - مع عدم الإخلال بأحكام البند (2) من المادة (21) فإن عناصر دخل المقيم فى دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط أيا كان مكان تحقق هذه العناصر.
بند 2 - ومع ذلك إذا كان هذا الدخل قد حصل عليه شخص مقيم فى دولة متعاقدة من مصادر موجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن هذا الدخل يجوز أن يخضع للضريبة فى الدولة التى نشأ فيها وطبقاً لقانون تلك الدولة.
(المادة الثالثة والعشرون)
طرق تجنب الإزدواج الضريبى
بند 1 - إذا كان شخص مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يحصل على دخل خاضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية تقوم الدولة الأولى بخصم مبلغ من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال الخاضع لها هذا المقيم مساو للضريبة على الدخل فى الدولة الأخرى على أن هذا الخصم لا يزيد عن مقدار ضريبة الدخل أو الضريبة على رأس المال قبل منح الخصم المنسوب إلى الدخل أو رأس المال الذى يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى حسب الأحوال.
بند 2 - إذا كان الدخل الذى يتحصل عليه مقيم فى دولة متعاقدة يعفى من الضريبة فى هذه الدولة طبقاً لأى من أحكام هذه الاتفاقية فإن تلك الدولة مع ذلك تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخول هذا المقيم.
بند 3 - لأغراض الخصم من ضريبة الدخل فى الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المدفوعة فى الدولة المتعاقدة الأخرى سوف تشمل الضريبة المستحقة الدفع فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكنها أعفيت أو خفضت بمقتضى قوانين تلك الدولة المتعاقدة المتضمنة حوافز ضريبية.
(المادة الرابعة والعشرون)
عدم التمييز فى المعاملة
بند 1 - لا يجوز اخضاع رعايا أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو لأى التزام يتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى يخضع لها أو يجوز فى نفس الظروف أن يخضع لها رعايا هذه الدولة الأخرى، ولا لأية ضرائب أو التزامات ضريبية أثقل منها عبئاً.
بند 2 - لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع تابع لاحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أكثر عبئاً من الضرائب التى تفرض على المشروعات التابعة لتلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط.
ولا يجوز تفسير هذا النص على أنه يلزم إحدى الدولتين المتعاقدتين بأن تمنح المقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أية تخفيضات أو إعفاءات أو خصماً شخصياً فيما يتعلق بالضرائب مما تمنحه لرعاياها بسبب الحالة المدنية أو الالتزامات العائلية.
بند 3 - لا يجوز إخضاع المشروعات التابعة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والتى يمتلك رأس مالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريق مباشر أو غير مباشر أشخاص مقيمون فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأى ضرائب أو أى التزامات تتعلق بهذه الضرائب غير الضرائب أو الالتزامات الضريبية التى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى فى تلك الدولة، وتكون أثقل منها عبئاً.
(المادة الخامسة والعشرون)
إجراءات تفسير الاتفاقية
بند 1 - يحق لكل دولة من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب تفسير أحكام هذه الاتفاقية إذا تبين لها أن الدولة المتعاقدة الأخرى طبقت أو تطبق أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية بصورة غير صحيحة وتخرج بها عن الأهداف والغايات المقصود منها فى تجنب الإزدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب.
بند 2 - يقدم طلب التفسير إلى الدولة المتعاقدة الأخرى كما يتم تحديد مكان وزمان اجتماع اللجنة المنصوص عليها فى البند (3) من هذه المادة عبر القنوات الدبلوماسية.
بند 3 - يجرى التفسير من قبل لجنة تتألف من مندوبين اثنين أو أكثر عن كل دولة متعاقدة يكون واحد منهم على الأقل من المختصين فى المالية والضرائب فى دولته ويعتبر التفسير الذى يتم عليه الاتفاقية جزء من هذه الاتفاقية.
(المادة السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات
بند 1 - تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية والقوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين بشأن الضرائب المنصوص عليها بهذه الاتفاقية، حيث يكون فرض الضرائب بمقتضاها يتفق وأحكام هذه الاتفاقية ولمنع التهرب الضريبى خاصة ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة (1) وتعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التى تعامل بها المعلومات التى تم الحصول عليها وفقاً للقوانين الداخلية لتلك الدولة ولا يجوز إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما فى ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى تعمل فى ربط أو تحصيل أو تنفيذ أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب التى تشملها الاتفاقية ولهؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط.
بند 2 - لا يجوز بأى حال تفسير أحكام البند (1) بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين:
( أ ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظم الإدارية الخاصة بها أو بالدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) بتقديم بيانات لا يمكن الحصول عليها طبقاً للقوانين أو النظم الإدارية المعتمدة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية أو معلومات يعتبر إفشاؤها مخالفاً للنظام العام.
(المادة السابعة والعشرون)
الدبلوماسيون والقنصليون
بند 1 - ليس فى هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة للدبلوماسيين والقنصليين وفقاً للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة.
بند 2 - استثناء من أحكام المادة (4) فإن عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو البعثة الدائمة لإحدى الدولتين المتعاقدتين والموجودة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو فى دولة ثالثة يعتبر لأجل أغراض الاتفاقية مقيماً فى الدولة التى أرسلته إذا كان يخضع فيها لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع دخله مثلما يخضع المقيمون فى تلك الدولة.
بند 3 - لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الهيئات الدولية أو أعضائها أو موظفيها أو على أعضاء البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو بعثة دائمة لدولة ثالثة والموجودين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ولا يخضعون فى أى من الدولتين المتعاقدتين لنفس الالتزامات الضريبية على مجموع الدخل مثل المقيمون بها.
(المادة الثامنة والعشرون)
إجراءات التصديق
بند 1 - تقوم كل دولة من الدولتين المتعاقدتين بإصدار التشريعات واتخاذ الإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
بند 2 - تصدق على هذه الإتفاقية كل دولة من الدولتين المتعاقدتين طبقاً لنظمها الدستورية فى أقرب وقت ممكن وتبلغه للدولة المتعاقدة الأخرى.
(المادة التاسعة والعشرون)
نفاذ الاتفاقية
بند 1 - تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول إبتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة بين الدولتين المتعاقدتين وتسرى أحكام هذه الإتفاقية لأول مرة:
( أ ) بالنسبة للضرائب التى تحجز من المنبع: تسرى على المبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو بعد أول (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها نفاذ الاتفاقية قانوناً.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل أو رأس المال: تسرى على السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد أول (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها نفاذ الاتفاقية قانوناً.
(المادة الثلاثون)
إنهاء العمل بالاتفاقية
بند 1 - يستمر العمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكن يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب من الدولة المتعاقدة الأخرى إنهاء العمل بالاتفاقية بالطرق الدبلوماسية وذلك إلى يوم 30 يونيو فى أى سنة ميلادية إبتداء من السنة الخامسة التى تلى سنة دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
بند 2 - وفى حالة إلغاء هذه الاتفاقية فإنه يوقف العمل بها على النحو التالى:
( أ ) بالنسبة للضرائب التى تحجز من المنبع: توقف أحكامها بالنسبة للمبالغ التى تدفع أو تقيد فى الحساب فى أو بعد أول (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها إلغاء الاتفاقية.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى المفروضة على الدخل ورأس المال: توقف أحكامها بالنسبة للدخل أو رأس المال الذى يتحقق خلال السنوات الضريبية التى تبدأ فى أو بعد (يناير) من السنة الميلادية التالية للسنة التى تم فيها إلغاء الاتفاقية.
وإثباتاً لما تقدم يقوم الجانبان بالتوقيع على هذه الاتفاقية بموجب السلطة المخولة لهما من دولتيهما لهذا الغرض.
حررت هذه الاتفاقية فى مدينة صنعاء بتاريخ 12 شعبان 1418 هـ الموافق 12/ 12/ 1997 م من أصلين باللغة العربية لكل منهما نفس القوة القانونية.