قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 269 لسنة 1999

بشأن الموافقة على اتفاق للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السلوفاك،

الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 4/ 1997

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور:

 

قــــرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على إتفاق للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية السلوفاك، الموقع فى القاهرة بتاريخ 30/ 4/ 1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1420 هـ

                (الموافق 7 أغسطس سنة 1999 م)

 

 

 

اتفاق

بين حكومة جمهورية مصر العربية

وحكومة جمهورية السلوفاك

للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات

 

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السلوفاك (المشار إليهما فيما بعد - بالأطراف المتعاقدة)

رغبة منهما فى توطيد التعاون الاقتصادى من أجل المنفعة المتبادلة لكل من الدولتين:

ورغبة منهما فى خلق وتوفير الظروف المناسبة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمرى إحدى الدول والتى تقام فى أراضى الدولة الأخرى وإدراكا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وفقاً للاتفاق الحالى سوف يكونا حافزين لتنشيط المبادرات التجارية فى هذا المجال.

قد اتفقتا على ما يلى:

 

المادة (1)

 

لأغراض هذا الاتفاق:

1 - يشمل المصطلح (استثمار) كافة أنواع الأصول المستثمرة والتى يقوم بها مستثمر تابع لأحد الأطراف المتعاقدة فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة الخاصة بالطرف الأخير، والتى تشمل على وجه الخصوص وليس على سبيل الحصر:

( أ ) الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وكذلك أية حقوق عينية أخرى مثل الرهونات وضمانات الدين وامتيازات الدين.

(ب) الحصص والسندات والأسهم الخاصة بالشركات أو أى شكل من أشكال المشاركة فيها.

(جـ) مطالبات بأموال أو أى أداء له قيمة اقتصادية.

(د) الملكية الفكرية وتشمل من بين أمور أخرى الحقوق المتعلقة بالأعمال الأدبية والفنية شاملة التسجيلات الصوتية والابتكارات فى كافة مجالات النشاط الانسانى والتراخيص الصناعية وصناعة أشباه الموصلات والأسرار التجارية وحق المعرفة ومعلومات العمل السرية والعلامات التجارية والعلامات الخدمية والأسماء التجارية.

(هـ) أى حق من الحقوق ممنوح بموجب قانون أو عقد كذلك أية ترخيصات أو أذونات نافذة وفقا للقانون والتى تتضمن الامتيازات الخاصة بالبحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية.

إن أى تغيير يطرأ على شكل الأصول المستثمرة لن يؤثر على تصنيفها كإستثمارات.

2 - يعنى المصطلح (مستثمر) أى شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بالاستثمار فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر.

( أ ) يعنى المصطلح (الشخص الطبيعى) أى شخص طبيعى يحمل جنسية أى من الطرفين المتعاقدين وفقاً لقوانين كل منهما.

(ب) يعنى المصطلح (الشخص الاعتبارى) بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين أى كيان مؤسس أو مشكل ومعترف به كشخص قانونى وفقًا لقوانينه.

3 - يعنى المصطلح (عوائد) المبالغ الناتجة عن الاستثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر: الأرباح - الحصص - الفوائد - ومكاسب رأس المال، حصص الأرباح والاتاوات أو المصروفات.

4 - يعنى مصطلح "إقليم":

بالنسبة لجمهورية مصر العربية: الأرض والمساحات البحرية وتشمل قاع البحر وتحته المتاخمة للحدود الخارجية للبحر الاقليمى وتخضع للسيادة والولاية المصرية وفقاً للقانون الدولي لغرض الاكتشاف والاستغلال والحفاظ على الأرض، قاع البحر وتحته وعلى الموارد الطبيعية.

بالنسبة لجمهورية السلوفاك: الأرض التى تمارس عليها حقوق السيادة والولاية وفقاً للقانون الدولى لغرض الاكتشاف والاستغلال والحفاظ على الأرض والموارد الطبيعية.

 

المادة (2)

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

 

1 - يتعين على كل طرف متعاقد - طبقا لسياسته العامة فى مجال الاستثمار الأجنبى - تشجيع وخلق الظروف المناسبة للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر لإقامة الاستثمارات فى الأراضى التابعة له، كما يتعين على كل منهما الموافقة على هذه الاستثمارات وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة به.

2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين وفقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما، الأذون اللازمة المتعلقة بهذه الاستثمارات والترخيص بابرام الاتفاقات والعقود الخاصة بالمساعدات الفنية، التجارية أو الإدارية.

3 - تمنح الاستثمارات الخاصة بالمستثمرين التابعين لأى من الطرفين المتعاقدين فى جميع الأوقات معاملة منصفة ومتساوية، كما يجب أن تتمتع هذه الاستثمارات بالحماية الكاملة والأمن فى أراضى الطرف المتعاقد الآخر.

 

المادة (3)

المعاملة الأكثر رعاية

 

1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين فى إقليمه الاستثمارات والعوائد الناتجة والخاصة بالمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التى تمنحها للإستثمارات والعوائد الخاصة بمواطنيها أو للاستثمارات والعوائد الخاصة بمستثمرين تابعين لأية دولة ثالثة أكثر رعاية.

2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين فى اقليمه المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالإدارة والصيانة والاستعمال والإنتفاع أو التصرف فى الاستثمارات الخاصة بهم معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التى يمنحها لمستثمريه أو لمستثمرى أية دولة ثالثة أكثر رعاية.

3 - الأحكام الواردة بالفقرة (1)، (2) من هذه المادة لا تعنى التزام أحد الأطراف المتعاقدة بمنح المستثمرين التابعين للطرف الآخر أية منافع ناتجة عن معاملة أو أفضلية أو ميزة قد يمنحها الطرف المتعاقد الأول بموجب ما يأتى:

( أ ) أية اتحادات جمركية أو منطقة تجارة حرة، أو اتحاد نقدى أو أية اتفاقات دولية مشابهة تؤدى إلى تلك الاتحادات أو الأنظمة أو أية أشكال أخرى للتعاون الإقليمى قد يكون أحد الأطراف المتعاقدة طرفا فيها أو قد يصبح طرفا فيها.

(ب) أية ترتيبات أو اتفاقات دولية تتعلق كليًا أو جزئيا بالضرائب.

 

المادة (4)

تعويض الأضرار

 

1 - فى حالة تعرض الاستثمارات التى يقوم بها مستثمرو أى من الطرفين المتعاقدين لأضرار بسبب حرب، نزاع مسلح، حالة طوارئ وطنية، ثورة، عصيان، شغب أو أية أحداث مشابهة تقع فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يتعين على الطرف الأخير منح الطرف المتعاقد الأول فيما يتعلق بالاسترداد والتعويض أو أية تسوية أخرى، معاملة لا تقل أفضلية عن التى يمنحها الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو للمستثمرين التابعين لأى دولة ثالثة.

2 - ودون الإخلال بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فى حالة تعرض المستثمرين التابعين لأحد الأطراف المتعاقدة لاضرار، من الأحداث المشار إليها فى هذه الفقرة، فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر نتيجة:

( أ ) الاستيلاء على ممتلكات المستثمرين بالقوة أو بواسطة السلطات العامة للطرف المتعاقد الآخر.

(ب) اتلاف ممتلكات المستثمرين بالقوة أو بواسطة السلطات العامة للطرف المتعاقد الآخر غير الناتجة عن عمليات قتالية أو لم تكن تقتضيها ضرورات الحالة.

يمنح هذا الطرف المتعاقد تعويضات مناسبة وعادلة عن الأضرار التى وقعت أثناء فترة الاستيلاء أو كنتيجة لإتلاف الممتلكات.

 

المادة (5)

نزع الملكية

 

1 - لا تخضع الاستثمارات التى يقوم بها المستثمرون التابعون لأى من الطرفين المتعاقدين للتأميم أو نزع الملكية أو لإجراءات ذات أثر مماثل للتأميم أو لنزع الملكية (المشار إليها فيما بعد "بنزع الملكية") فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بغرض المنفعة العامة، وسوف تتخذ إجراءات نوع الملكية وفقًا للإجراءات القانونية وعلى أسس غير تمييزية مع تعويضات مناسبة وفعالة.

ويحتسب هذا التعويض على أساس القيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته، وذلك قبل إتمام النزع مباشرة أو قبل الإعلان عن نزع الملكية، وتتضمن فائدة بالسعر التجارى من تاريخ النزع وتدفع بدون تأخير ويكون حقيقياً وفعالاً.

2 - يحق للمستثمر المضار أن يخضع قضيته أو قضية الطرف المتعاقد الآخر وتقييم الاستثمار الخاص به أو بالطرف المتعاقد الآخر للمراجعة العاجلة من قبل هيئة قضائية أو هيئة مستقلة أخرى تتبع ذلك الطرف المتعاقد، وذلك وفقًا للمبادئ المنصوص عليها فى هذه المادة.

3 - تسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الطرف المتعاقد الذى يقوم بنزع ملكية أصول شركة ما تكون قد أسست أو أنشئت بموجب القوانين السارية فى أى جزء من أجزاء إقليمية والتى يمتلك فيها المستثمرون التابعون للطرف المتعاقد الآخر أسهما.

 

المادة (6)

التحويلات

 

1 - يضمن كل من طرفى التعاقد لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المدفوعات المتعلقة بالاستثمارات وعوائدها وتشمل التحويلات على وجه الخصوص لا الحصر:

( أ ) رؤوس الأموال والقيم المضافة التى تحول للحفاظ على الاستثمار أو زيادته.

(ب) العوائد.

(جـ) الأموال المسددة من القروض.

(د) الاتاوات أو الأتعاب.

(هـ) الأموال الناتجة عن بيع إستثمار أو تصفية.

(و) المكاسب التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون الخاضعة للقوانين واللوائح الخاصة بالطرف المتعاقد المقام فى أراضيه الاستثمار.

(ز) التعويضات المدفوعة وفقًا للمادتين 4 و5.

2 - تتم التحويلات بدون أى تأخير بأى عملة قابلة للتحويل بسعر الصرف السارى فى السوق فى تاريخ التحويل. وفى حالة عدم وجود سوق للصرف الأجنبى يستخدم السعر المطبق على الاستثمارات المحلية.

 

المادة (7)

الحلول

 

1 - إذا قام أحد الأطراف المتعاقدة أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب ضمان مكفول لتغطية الاستثمارات التى تقام على أراضى الطرف المتعاقد الآخر فعلى الطرف المتعاقد الأخير مراعاة ما يلى:

( أ ) تحويل أية حقوق أو مطالبات خاصة بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد وذلك سواء بموجب القانون أو تبعًا للإجراءات القانونية المتبعة.

(ب) يخول للطرف المتعاقد الأول أو وكيله المعتمد بموجب مبدأ الحلول أن يمارس الحقوق الخاصة بهذا المستثمر وتنفيذ المطالبات الخاصة به كما يحق له القيام بالالتزامات المتعلقة بالاستثمار.

2 - لا تتجاوز الحقوق أو المطالبات المخولة بموجب تطبيق مبدأ الحلول الحقوق الأصلية أو المطالبات الخاصة بالمستثمر.

 

المادة (8)

تسوية منازعات الاستثمار بين طرف متعاقد

ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

 

1 - يخضع أى نزاع ينشأ بين أحد المستثمرين التابعين لأحد الأطراف المتعاقدة والطرف المتعاقد الآخر ويكون متعلقا منشأ فى إقليم هذا الطرف المتعاقد، للتفاوض بين أطراف النزاع.

2 - إذا لم يتم تسوية أى نزاع بين مستثمر أحد طرفى التعاقد والطرف المتعاقد الآخر على هذا النحو خلال ستة أشهر منذ الاخطار الكتابى بالدعوة يحق للمستثمر عرض موضوع النزاع على أى من:

( أ ) المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى الموقعة بتاريخ 18 مارس 1965 بواشنطن وذلك فى حالة عضوية كل من الطرفين المتعاقدين فى تلك الاتفاقية.

(ب) محكم دولى أو محكمة تحكيم خاصة تنشأ بموجب قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (UNCITRAL) ويجوز لطرفى النزاع الاتفاق كتابة على تعديل هذه القواعد.

3 - تكون القرارات الخاصة بالتحكيم نهائية وملزمة لكل من طرفى النزاع.

 

المادة (9)

تسوية منازعات الاستثمار بين الأطراف المتعاقدة

 

1 - يتم تسوية المنازعات التى تنشأ بين الأطراف المتعاقدة حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، عن طريق المشاورات والمفاوضات كلما أمكن.

2 - إذا لم يتم تسوية النزاع فى غضون ستة أشهر إعتباراً من تاريخ طلب المشاورات أو المفاوضات من قبل أى من الطرفين المتعاقدين.

يمكن عرض النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين على محكمة تحكيم وفقًا لأحكام هذه المادة.

3 - تشكل محكمة التحكيم لكل حالة على حده على النحو التالى:

خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم، يقوم كل طرف متعاقد بتعيين أحد أعضاء المحكمة.

ويقوم هذان العضوان باختيار أحد رعايا دولة ثالثة، والذى يعين (كرئيس للمحكمة) وذلك بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين (ويشار إليه فيما بعد "بالرئيس"). ويتم تعيين الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

4 - إذا لم تتم التعيينات اللازمة فى خلال الفترات المحددة فى الفقرة (3) من هذه المادة، يمكن تقديم طلب لرئيس محكمة العدل الدولية للقيام بهذه التعيينات.

فإذا كان من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون أدائه المهمة المذكورة، يدعى نائب رئيس محكمة العدل للقيام بهذه التعيينات، وإذا كان نائب الرئيس أيضا من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين أو وجد ما يحول دون أدائه المهمة المذكورة. فيدعى عضو محكمة العدل الدولية الذى يليه فى الأقدمية وليس من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين لإجراء هذه التعيينات.

5 - تصدر محكمة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات، على أن تكون هذه القرارات ملزمة ونهائية، ويتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم المعين من قبله وتكاليف تمثيله فى الإجراءات الخاصة بالمحكمة، ويتحمل كل من الطرفين المتعاقدين بالتساوى فيما بينهما أتعاب الرئيس وباقى النفقات الأخرى وتحدد محكمة التحكيم الإجراءات الخاصة بها.

 

المادة (10)

تطبيق قواعد أخرى والتزامات خاصة

 

1 - فى حالة وجود موضوع تحكمه كل من هذا الاتفاق واتفاق دولى آخر فى نفس الوقت، ويكون كل من الطرفين المتعاقدين طرفاً فيه فلا يوجد فى هذا الاتفاق ما يحول دون استفادة أى من الطرفين المتعاقدين أو أى من المستثمرين التابعين لهما الذين يملكون استثمارات فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من أية مزايا تنص عليها قواعد تعتبر أكثر أفضلية بالنسبة لحالته.

2 - إذا كانت المعاملة التى يمنحها أحد الأطراف المتعاقدة للمستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الآخر وفقا لقوانين هذا الطرف ولوائحه أو وفقاً لأحكام محددة خاصة بعقود، وتكون هذه المعاملة أكثر أفضلية من المعاملة التى يمنحها هذا الاتفاق، فإنه يتعين منح المعاملة الأفضل.

 

المادة (11)

تطبيق الاتفاق

 

تطبق أحكام هذا الاتفاق على الاستثمارات المنشأة من قبل المستثمرين التابعين لأحد الأطراف المتعاقدة فى إقليم الطرف الآخر وأيضاً الاستثمارات قبل أو بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ولكنها لن تطبق على أى نزاع يخص استثمارات نشأ قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

 

المادة (12)

سريان الاتفاق - المدة - الإنهاء

 

1 - يخطر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر بإنهاء الإجراءات المطلوبة لنفاذ هذا الاتفاق طبقا للقوانين السارية لديه، ويتم سريان هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار الثانى.

2 - مدة سريان هذا الاتفاق عشر سنوات وبعد انقضاء هذه المدة يجدد الاتفاق تلقائية لخمس سنوات أخرى إلا إذا أخطر أحد الأطراف المتعاقدة الطرف الآخر برغبته فى إنهائه وذلك قبل نهاية مدة السريان بعام.

3 - فيما يتعلق بالاستثمارات التى أقيمت قبل إنهاء هذا الاتفاق يستمر سريان أحكام الاتفاق لمدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء.

اشهاداً على ما تقدم، قام المفوضون من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق.

حررت من أصلين فى القاهرة بتاريخ 30/ 4/ 1997 باللغات العربية والسلوفاكية والإنجليزية لكل منهما نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف فى تفسير النص يعتد بالنص الانجليزى.