قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 415 لسنة 1999
بشأن الموافقة على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفينيا
الموقع فى لوبليانا بتاريخ 28/ 10/ 1998
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية سلوفينيا، الموقع فى لوبليانا بتاريخ 28/ 10/ 1998 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شعبان سنة 1420 هـ
(الموافق 20 نوفمبر سنة 1999 م).
اتفاق
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية سلوفينيا
بشأن التشجيع و الحماية المتبادلة للاستثمارات
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية سلوفينيا المشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين" رغبة منهما فى تدعيم التعاون الاقتصادى بين البلدين.
ورغبة منهما فى تشجيع وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة.
وإدراكا منهما أن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بمقتضى هذا الاتفاق يؤدى إلى تنشيط المبادرات التجارية.
قد اتفقتا على ما يلى:
المادة (1)
التعريفات
لأغراض هذا الاتفاق:
1 - يعنى المصطلح "استثمار" كل نوع من الأصول المستثمرة بواسطة مستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وفقا لقوانين وأنظمة الطرف الأخير وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:
( أ ) الملكيات المنقولة وغير المنقولة، وكذلك أية حقوق عينية أخرى كالرهن والامتيازات والضمانات والحقوق المماثلة.
(ب) الأسهم والسندات وأى شكل من أشكال المساهمة فى شركة.
(ج) مطالبات بأموال أو أداء له قيمة اقتصادية ومتعلق باستثمار.
(د) حقوق الملكية الفكرية، وتشمل على وجه الخصوص حماية حقوق الطبع وما يتعلق بها متضمنة برامج الكمبيوتر وبراءات الاختراع، والتصميمات الصناعية والعلامات التجارية والخدمية والمعالم الجغرافية متضمنة شهادات المنشأ وطبوغرافية المناطق المتكاملة، وكذلك المعلومات غير المتاحة لحق المعرفة.
(هـ) الامتيازات الممنوحة من قبل سلطات الدولة المختصة بمقتضى قانون أو عقد أو ترخيص إدارى، وتشمل الامتيازات المتعلقة بالتنقيب والبحث واستغلال الموارد الطبيعية.
أى تغير يطرأ على شكل الأصول المستثمرة لا يؤثر على طبيعتها شريطة أن يكون هذا التغير وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد المقامة فى إقليمية تلك الاستثمارات.
2 - يعنى المصطلح "عوائد"، المبالغ الناتجة عن الاستثمارات، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: الأرباح، أرباح الأسهم، الفوائد، الإتاوات أو أية أشكال أخرى للدخل والمتعلقة بالاستثمارات، وتشمل رسوم الخدمات الفنية.
3 - يعنى المصطلح "مستثمر":
( أ ) الأشخاص الطبيعيين المتمتعين بجنسية الطرف المتعاقد، وفقا لقوانينه، و
(ب) الأشخاص الاعتباريين، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية أو أية شركات أو جمعيات والتى لها مقر فى إقليم الطرف المتعاقد، والمؤسسة أو المنشأة، وفقا لقانون ذلك الطرف المتعاقد.
4 - يعنى المصطلح "إقليم":
( أ ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية الأراضى الواقعة داخل الحدود الدولية والمياه الإقليمية والبحر الإقليمى لجمهورية مصر العربية والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة الخاضعة لسيادة الدولة أو لولايتها الإقليمية، وفقًا لأحكام القانون الدولى.
(ب) بالنسبة لجمهورية سلوفينيا إقليم جمهورية سلوفينيا، ويشمل على سبيل الحصر المنطقة الاقتصادية والجرف القارى الذى تمارس عليه جمهورية سلوفينيا حقوق السيادة الإقليمية أو الشرعية، طبقا للقانون الدولى.
المادة (2)
تشجيع وحماية الاستثمارات
1 - يقوم كل طرف متعاقد على قدر استطاعته بتشجيع الاستثمارات المقامة فى إقليمه بواسطة مستثمرى الطرف الآخر المتعاقد وقبول تلك الاستثمارات فى إقليمه وفقا لقوانينه وأنظمته.
2 - يمنح كل طرف متعاقد فى كل الأوقات معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات الخاصة بمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر.
3 - تتمتع الاستثمارات الخاصة بمستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين بالحماية والأمن الكاملين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، ولن يقوم أى طرف متعاقد فى أى حال من الأحوال بإجراءات غير مبررة أو تعسفية أو تمييزية فيما يتعلق بالإدارة والصيانة والاستخدام أو التصرف فى الاستثمارات الواقعة فى إقليمه والخاصة بمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (3)
معاملة الدولة الأولى بالرعاية
1 - تمنح الاستثمارات والعوائد المتعلقة بها والخاصة بمستثمرى أحد الطرفين المتعاقدين والواقعة فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة ولا تقل أفضلية عن تلك الممنوحة بواسطة الطرف المتعاقد الآخر للاستثمارات والعوائد الخاصة بمستثمرى هذا الطرف أو مستثمرى أية دولة ثالثة.
2 - يعامل مستثمرو أى من الطرفين المتعاقدين بواسطة الطرف المتعاقد الآخر معاملة عادلة ومنصفة فيما يتعلق بالإدارة والصيانة والاستخدام والتمتع أو التصرف فى استثماراتهم ولا تقل أفضلية عن الممنوحة بواسطة الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمرى أية دولة ثالثة.
3 - لا تلزم شروط هذه المادة أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمرى الطرف المتعاقد الآخر منفعة من أية معاملة أو تفضيل أو ميزة بمقتضى:
( أ ) أية منطقة تجارة حرة قائمة أو تنشأ مستقبلا أو اتحاد جمركى أو سوق مشتركة أو أية اتفاقيات دولية مشابهة والتى تشمل الأشكال الأخرى للتعاون الاقتصادى الإقليمى والاتفاقيات الدولية لتسهيل التجارة عبر الحدود، والتى يكون أحد الطرفين المتعاقدين طرفا فيها أو يصبح كذلك.
(ب) أى اتفاق دولى متعلق بشكل كلى أو رئيسى بالضرائب.
المادة (4)
نزع الملكية
1 - لا يجوز إخضاع استثمارات مستثمرى أى من الطرفين المتعاقدين لنزع الملكية أو التأميم أو أية إجراءات أخرى مماثلة لنزع الملكية أو التأميم المشار إليهما فيما بعد بـ "نزع الملكية" إلا إذا كان بغرض المنفعة العامة على أساس غير تمييزى، وفقًا للقانون ومقابل تعويض فورى ملائم وفعال.
2 - يتم احتساب قيمة التعويض المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة على أساس القيمة السوقية للاستثمار عند نزع الملكية أو الإعلان عنه أيهما أسبق، ويتم التعويض بدون تأخير، ويشمل فائدة على أساس السعر التجارى السائد بدءاً من تاريخ النزع حتى تاريخ السداد وبحيث يكون حقيقى وقابل للتحويل.
3 - للمستثمر المنزوع ملكية استثماراته الحق بموجب قانون الطرف المتعاقد القائم بنزع الملكية فى اللجوء إلى هيئة قضائية أو سلطة أخرى مختصة لديه لعرض حالته وتقييم استثماراته طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة (5)
تعويض الخسائر
يعامل مستثمرو أى من الطرفين المتعاقدين الذين تعرضت استثماراتهم فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بسبب حرب أو نزاع مسلح أو ثورة أو فتنة أو حالة طوارئ أو أى حدث آخر مماثل معاملة لا تقل أفضلية بواسطة الطرف المتعاقد الآخر عن تلك التى يعامل بها مستثمريه أو مستثمرى أية دولة ثالثة سواء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تلك الخسائر المتضمنة التعويض والاسترداد وأية مدفوعات يتم إجراؤها، وفقا لحكم هذه المادة تكون قابلة للتحويل.
المادة (6)
التحويلات
1 - يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمرى الطرف المتعاقد الآخر حرية تحويل المبالغ المتعلقة باستثماراتهم، وفقًا لقوانينه، وهى على سبيل المثال لا الحصر:
( أ ) رأس المال الابتدائى والمساهمات الإضافية للمحافظة على الاستثمارات أو تطويرها.
(ب) العوائد الموضحة فى الفقرة (2) بالمادة (1) من تلك الاتفاقية.
(ج) المبالغ المسددة عن القروض والمتعلقة بالاستثمار.
(د) حصيلة البيع أو التصفية الكلية أو الجزئية للاستثمار.
(هـ) التعويضات أو المدفوعات الأخرى المشار إليها بالمادتين (4) و(5) من تلك الاتفاقية.
(و) المتحصلات والأتعاب التى تؤول إلى المواطنين من الخارج والمتعلقة بالاستثمار.
2 - يتم إجراء التحويلات المشار إليها بتلك المادة بدون قيود أو تأخير وبسعر الصرف السارى حتى تاريخ التحويل وبعملة قابلة للتحويل.
المادة (7)
الحلول
إذا قام طرف متعاقد أو وكيله المعتمد بدفع مبالغ تعويض لمستثمريه وتتعلق باستثمار فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإن الطرف المتعاقد الأخير يضمن تحويل كافة حقوق ومطالبات المستثمر إلى الطرف المتعاقد الأول، على ألا تزيد قيمة الحق أو المطالبة المحولة عن أصل الحق المستحق للمستثمر أو المطالبة به.
المادة (8)
المنازعات بين الطرفين المتعاقدين
1 - يتم تسوية المنازعات بين الطرفين المتعاقدين الخاصة بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات من خلال القنوات الدبلوماسية.
2 - إذا لم يتمكن الطرفان المتعاقدان من التوصل إلى تسوية فى غضون ستة أشهر بعد بداية المفاوضات فإنه يمكن بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين عرض النزاع على محكمة تحكيم، وفقا للنصوص الواردة بهذه المادة.
3 - يتم تشكيل محكمة التحكيم لكل حالة فردية، على الوجه التالى:
يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم وذلك فى غضون شهرين من استلام طلب التحكيم، ويقوم المحكمان باختيار أحد رعايا دولة ثالثة ليعين رئيسا للمحكمة بموافقة الطرفين المتعاقدين، ويتم تعيين الرئيس فى غضون ثلاثة شهور من تاريخ تعيين المحكمين الآخرين.
4 - فى حالة عدم إجراء التعيينات اللازمة خلال الفترة المحددة بالفقرة (3) من هذه المادة، يمكن لأى من الطرفين المتعاقدين فى حالة عدم وجود أى اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراء التعيينات اللازمة، وإذا كان الرئيس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين أو إذا وجد ما يحول دون أدائه للوظيفة المذكورة يتم دعوة نائب الرئيس لإجراء التعيينات، وإذا كان نائب الرئيس من رعايا أى من الطرفين المتعاقدين أو وجد ما يحول دون أدائه للوظيفة المذكورة يقوم عضو محكمة العدل الدولية الأقدم والذى ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين بعمل التعيينات اللازمة.
5 - يكون رئيس محكمة التحكيم من رعايا دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية جيدة مع الطرفين المتعاقدين.
6 - تصدر محكمة التحكيم حكمها وفقا لأغلبية الأصوات، وتكون قرارات المحكمة نهائية وملزمة لكل من الطرفين المتعاقدين.
يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف المحكم التابع له وتكاليف تمثيله فى الإجراءات الخاصة بالتحكيم كما يتحمل كل من الطرفين المتعاقدين بالتساوى أتعاب الرئيس وأية نفقات أخرى، ويجوز للمحكمة أن تتخذ قرارا مختلفا فيما يتعلق بالتكلفة، وفى كل الأحوال تقوم محكمة التحكيم بتحديد إجراءاتها.
المادة (9)
المنازعات بين الطرف المتعاقد
ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر
1 - أى نزاع ينشأ بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر بخصوص استثمار خاص بهذا المستثمر فى إقليم الطرف المتعاقد الأخير يتم تسويته وديا من خلال المفاوضات.
2 - إذا لم يتم تسوية النزاع فى غضون ستة شهور من تاريخ طلب التسوية. يمكن للمستثمر إرسال موضوع النزاع إلى:
( أ ) المحكمة المختصة لدى الطرف المتعاقد.
(ب) محكمة تحكيم خاصة مؤقتة والتى تشكل طبقا لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى طالما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك، أو
(ج) المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار من خلال التسوية أو التحكيم، والمنشأ وفقا لمعاهدة تسوية منازعات الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى والموقع عليها فى واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965
3 - يوافق كل طرف متعاقد على إرسال النزاع الخاص بالاستثمارات إلى التحكيم أو التسوية الدولية.
4 - لا يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية بالنسبة لأى موضوع متعلق بالتحكيم حتى انتهاء إجراءاته، وفى حالة إخفاق الطرف المتعاقد فى التصرف وفقا لقرار المحكمة الدولية لتسوية منازعات الاستثمار.
5 - يصبح الحكم نهائيا وملزما لطرفى النزاع.
المادة (10)
تطبيق قواعد أخرى
فى حالة ما إذا تضمنت نصوص قانون أى من الطرفين المتعاقدين أو إذا نشأت بينهما التزامات فى الوقت الحالى طبقا لقواعد القانون الدولى بالإضافة إلى ما جاء بهذه الاتفاقية تتعلق بصفة عامة أو خاصة بمنح الاستثمارات الخاصة بمستثمرى الطرف الآخر المتعاقد معاملة أكثر أفضلية عما هو منصوص عليه بهذا الاتفاق تطبق النصوص الأكثر أفضلية.
المادة (11)
تطبيق الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على جميع الاستثمارات التى أقامها مستثمرو أى من الطرفين المتعاقدين فى إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقًا لقوانينه ولوائحه.
المادة (12)
المشاورات
يتم عقد المشاورات بين ممثلى الطرفين المتعاقدين إذا ما اقتضت الضرورة ذلك بشأن أى موضوع له تأثير فى تنفيذ هذا الاتفاق، وتعقد تلك المشاورات بناء على أقتراح أى من الطرفين المتعاقدين، على أن يتم تحديد المكان والموعد من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة (13)
الدخول إلى حيز التنفيذ والسريان
1 - يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فى اليوم التالى لآخر إخطار كتابى دال على التصديق والذى بموجبه يقوم الطرفان المتعاقدان بإبلاغ كل منهما الآخر بإتمام الإجراءات القانونية الداخلية لديه.
2 - يستمر العمل بهذا الاتفاق لمدة عشر سنوات، ويجدد لمدد مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين بإبلاغ الطرف المتعاقد الآخر برغبته كتابة فى إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك فى غضون أثنى عشر شهرا قبل تاريخ الانتهاء.
3 - فيما يتعلق بالاستثمارات المقامة قبل تاريخ انتهاء العمل بهذا الإتفاق تظل الأحكام الواردة بالمواد من (1) إلى (12) سارية لفترة لاحقة عشر سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء هذا الاتفاق.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه والمفوضان بتوقيع هذا الاتفاق.
حرر هذا الاتفاق من نسختين فى لوبليانا بتاريخ 28/ 10/ 1998 باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الإنجليزى.