قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 473 لسنة 1999

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 97 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1973 بتنظيم العمل لدى هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم فى درجة وزير أو فى درجة نائب وزير؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

 

تستثنى السيدة/ مرفت تلاوى وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة من الحظر المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1969 المشار إليه.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رمضان سنة 1420 هـ

                (الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 م).