قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4313 لسنة 1998

 

 

 

 مادة 1

 

يعمل بأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات لهيئة ميناء القاهرة الجوي المرافقة.

 

 

 

 مادة 2

 

تلغى اللائحة المالية للميزانية والحسابات لهيئة ميناء القاهرة الجوي الصادرة بقرار وزير السياحة والطيران المدني رقم 293/ط لسنة 1979 المشار إليه، كما يلغى كل نص يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

 

 

 

 مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة رمضان سنة 1419 هـ.

(الموافق 20 ديسمبر سنة 1998 م).

 

 

اللائحة المالية للميزانية والحسابات لهيئة ميناء القاهرة الجوي

 الباب الأول

أحكام عامة

 مادة 1 

 

 

تنظم أحكام هذه اللائحة جميع المعاملات المالية الخاصة بهيئة ميناء القاهرة الجوى ونظام الضبط الداخلي والصرف والتحصيل وسلطات الاعتماد وقواعد المراجعة والضبط للحسابات والتكاليف والموازنة التخطيطية الخاصة بها، وكل ما من شأنه المحافظة على أموالها.

 

 

 

 مادة 2 

 

 

تعتبر أحكام النظام المحاسبي الموحد وما تصدره اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبي الموحد من قرارات مكملة لأحكام هذه اللائحة.

 

 

 

 مادة 3 

 

 

يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض النائب المختص أو رئيس القطاع المختص في الهيئة في بعض اختصاصاته المالية الواردة في هذه اللائحة.

 

 

 

 مادة 4 

 

 

يختص قطاع الشئون المالية بتطبيق وتنفيذ ومراقبة أحكام هذه اللائحة، وكذلك الأحكام المالية الواردة في لوائح الهيئة الأخرى وجميع القرارات التنفيذية الخاصة بتنفيذ تلك الأحكام، وذلك طبقا للإختصاصات المحددة بكل وظيفة، ويكون جميع العاملين بالهيئة مسئولين - كل في حدود اختصاصه - عن المحافظة على أموالها وإدارتها على أفضل وجه دون إسراف أو تفريط.

 

 

 

 مادة 5 

 

 

للهيئة أن تحتفظ بمواردها من النقد المحلي والأجنبي في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية الوطنية بعد الحصول على موافقة وزارة المالية، وتستخدم هذه الحسابات في الصرف على أوجه نشاط الهيئة حسبما تنظمه القرارات التي يصدرها رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن.

وتكون هذه الحسابات هى الوعاء النقدي للتعامل بالتحصيل والصرف للموارد والاستخدامات على موازنة الهيئة طبقا لأحكام هذه اللائحة، وعلى أن يكون التوقيع الثاني لممثلي وزارة المالية.

 

 

 

 مادة 6 

 

 

يختص مجلس إدارة الهيئة بالنظر في قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة التي تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها والتصرف فيها في الأغراض المحددة، مع مراعاة سلطات القبول والتأشيرات الخاصة بموازنة الهيئة.

 

 

 

 مادة 7 

 

 

لوزير التخطيط أو من يفوضه بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة الترخيص في استعمال حصيلة بيع الأصول الثابتة بعد سداد التزاماتها للإنفاق على الإحلال والتجديد والتوسع تحقيقا لأغراض الهيئة، وبشرط ألا تكون قد سبق مراعاتها كموارد ضمن موازنة الهيئة.

 

 

 

 مادة 8 

 

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة ـ بناء على عرض رئيس قطاع الشئون المالية ـ القواعد الخاصة بالتأمين على أمناء العهد النقدية والمخزنية وما في حكمها ضد الحوادث وخيانة الأمانة، وبمراعاة القواعد الآتية:

(أ) نوع العهدة نقدية أو عينية.

(ب) مدى المسئولية الوظيفية والشخصية عن العهدة.

(ج) جسامة الخسارة المحتملة والمسئوليات المترتبة عليها.

(د) ما تتحمله الهيئة من أقساط التأمين.

(هـ) مصدر مسئولية الهيئة وارتباطاتها المحلية والدولية.

(و) كفاية التأمين واستمراره.

 

 

 

 مادة 9 

 

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة ـ بناء على عرض رئيس قطاع الشئون المالية ـ القواعد الخاصة بالتأمين على ممتلكات الهيئة ضد الأخطار المختلفة وضد الالتزامات والمسئوليات المتعلقة بها، وذلك بمراعاة أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بما يضمن الوفاء بالحقوق والالتزامات التأمينية التي تتضمنها العقود التي تبرمها الهيئة.

 

 

 

 مادة 10 

 

 

للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها قبل الغير اتخاذ إجراءات الحجر الإداري طبقا لأحكام قانون الحجر الإداري.

 

 

 

 مادة 11 

 

 

تعد مقايسات تقديرية للأعمال والخدمات التجارية التي تؤديها الهيئة للغير والتي تدخل في اختصاصاتها. وتتم المحاسبة النهائية وفقا للمنصرف الفعلي مضافا إليه المصاريف الإدارية، على أن تعتمد هذه المقايسة من السلطة المالية المختصة.

 

 

 

 مادة 12 

 

 

يتم توزيع اعتمادات الأجور التي تضمنتها الاستثمارات ولم توزع بموازنة الجهة على بنود الأجور بالاستبعاد من الاستخدامات الاستثمارية بموافقة وزير التخطيط أو من يفوضه وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية تنفيذا للتأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية.

 

 

 

 مادة 13 

 

 

يصدر رئيس مجلس الإدارة القواعد المنظمة لتخصيص واستخدام سيارات الركوب للعاملين بالهيئة والخبراء في انتقالاتهم طبقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.

 

 

 

 مادة 14 

 

 

لرئيس مجلس الإدارة الموافقة على تحميل الهيئة بقيمة المكالمات التليفونية المحلية الزائدة للتليفونات المركبة بمنازل العاملين بالهيئة الذين تقتضي طبيعة عملهم كثرة الاتصالات التليفونية. وذلك وفقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.

 

 

 

 مادة 15 

 

 

يعتمد نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية إجراءات الضبط المالي الداخلي التي تلائم نشاط الهيئة بما يحقق حسن سير العمل وكفاية التنظيم المالي وبما يكفل إمداد الجهات المعنية بالسياسات التي تطلبها، وذلك دون إخلال بالسلطات الرقابية الخارجية.

 

 

الباب الثاني

النظام المحاسبي والدفاتر

 مادة 16 

 

 

يجب الالتزام بتطبيق النظام المحاسبي الموحد المعتمد بقرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 المشار إليه وجميع التعديلات والتغييرات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. وذلك على أساس الجمع بين المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والمحاسبة القومية.

ويتم ربط النظام المحاسبي بمجموعة دفترية متكاملة، وتحقيقا لذلك يراعى الآتي:

( أ ) تسجيل العمليات وفقا لحسابات الدليل في ضوء شرح مكونات كل حساب.

واستخدام مجموعة من اليوميات المساعدة، والتي تتخذ لتسجيل العمليات المتجانسة.

(ب) إعداد ميزان مراجعة دوري (شهري).

(ج) تصوير الحسابات الربع سنوية والقوائم الختامية النهائية.

(د) استخدام مجموعة دفاتر للحسابات الشخصية وصولا لأرصدة حقوق الهيئة قبل الغير، وحقوق الغير قبل الهيئة.

(هـ) تحديد مسار كل مستند منذ نشأته حتى استلام صاحب الحق حقه والحد الأقصى لبقاء كل مستند بالأقسام والإدارات المختصة مع مراعاة قواعد الضبط الداخلي، بحيث لا ينفرد موظف واحد بإتمام عملية متكاملة وكل رئيس مسئول عن تنفيذ نظام الرقابة الداخلية واقتراح إجراء التعديلات الواجبة في نطاق اختصاصه.

(و) تحديد المسئول بالنسبة لاستلام وحفظ ومتابعة المستندات المالية.

ويعتمد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية النماذج والدفاتر والمطبوعات الخاصة بالنواحي المالية طبقا لأحكام القوانين والقرارات السارية مع التأكد من أنها تكفل الرقابة الفعالة على مدفوعات الهيئة ومواردها الجارية وحفظها المدة المقررة في القوانين واللوائح والتعليمات، وذلك بناء على اقتراح المدير العام المختص، على أن يراعى عند إعداد قواعد الضبط الداخلي ما يلي:

( أ ) يكون إثبات العمليات المالية بالدفاتر بموجب إذن توجيه (قيد محاسبي) موقع من المحاسب المختص، ومراجع بمعرفة المسئول ومعتمد من كل من المدير العام المختص بإنشاء القيد ومدير الإدارة المختص، وذلك بالاسم والتوقيع.

(ب) ترقم المستندات المؤيدة لإذن توجيه القيد بأرقام مسلسلة وتدون على إذن توجيه القيد في خانة المرفقات.

(ج) يجب أن يرفق بجميع أذون التوجيه أصول المستندات المؤيدة، إلا إذا كانت قد سبق إرفاقها بإذن توجيه سابق فيتم الإشارة إلى رقمه وتاريخه مع إرفاق صور المستندات المؤيدة.

(د) يجب العناية ومراعاة الدقة في تحرير الشيكات وأذون الصرف واعتمادها باستعمال الأقلام الجافة ذات السن الكروي وذات اللون الأسود أو الأزرق. كما يجب العناية بتحرير إخطارات الشيكات وتسليم أذون الصرف.

 

 

 

 مادة 17 

 

 

يقدم نظام التكاليف البيانات والدراسات التي تحتاج الإدارة إليها عند اتخاذ قرار في شأن من شئونها، مع مراعاة الآتي:

1- الرقابة على تكاليف أنشطة الهيئة بالنسبة لكافة عناصر الاستخدامات وذلك على مستوى الإشراف والمسئولية باتخاذ مراقبات مراكز التكلفة الواردة بالنظام المحاسبي الموحد أساسا لتوزيع عناصر التكاليف مع إعداد دليل لمراكز التكلفة التي تتضمنها هذه المراقبات.

2- الاسترشاد بالتعاريف والمصطلحات التكاليفية الواردة بالنظام المحاسبي الموحد في تطبيق نظام التكاليف.

3- تصميم مجموعة دفترية لحسابات التكاليف تفي بأغراض التبويب والتسجيل والتحليل.

4- دراسة الانحرافات عن المعدلات المقررة وإعداد تقارير دورية بها مع تقديم بيان بتقييم الأداء على مستوى مركز التكلفة لعرضها على الإدارة العليا.

5- وضع برنامج زمني لتطوير نظام المقايسات إلى نظام إعداد للتكاليف التقديرية والانتقال إلى نظام التكاليف الفعلية.

6- تحديد الخدمات التي تؤديها الهيئة وتوصيفها فنيا بما يؤدى لإعداد المقايسات لكل خدمة وتحديد احتياجاتها من مراكز التكاليف.

 

 

 

 مادة 18 

 

 

يعتمد رئيس قطاع الشئون المالية دليل إجراءات لكل عملية من العمليات المالية لتحديد الدورة المستندية، وذلك بناء على اقتراح المدير العام المختص.

ويكون الإطار العام للدورة المستندية على النحو التالي:

1- تحديد مسار مجموعات المستندات المالية التي تترجم أعمال الهيئة الداخلية والتي تعتبر أداة اتصال بين المستويات الإدارية المختلفة.

2- تصميم المجموعة المستندية على مستوى العمليات التي تتم داخل الهيئة وفي كل موقع من مواقع العمل المختلفة.

3- تحديد مسار كل مستند منذ نشأته حتى وصوله للقطاع المالي ثم الحفظ النهائي.

4- تحيد استعمالات صور كل مستند.

5- تحديد المسئولية بالنسبة لاستلام وصرف وحفظ ومتابعة المستندات المالية.

6- ينبغي أن تحقق الدورة المستندية الترابط الوثيق بين الإدارات والأقسام المختلفة بما يحقق أهداف الرقابة الداخلية.

7- وضع نظام الدفاتر والمستندات ذات القيمة وتداولها وحفظها طبقا للقواعد التي يعتمدها رئيس مجلس الإدارة بما يكفل حفظ المستندات المالية.

8- تكامل المستندات المالية مع المستندات الخاصة بالتكاليف.

 

 

 

 مادة 19 

 

 

تلتزم الإدارة العامة للمراجعة بقواعد المراجعة المالية العامة وفقا للأسس الآتية:

(أ) المراجعة المستندية من حيث كفاية المستندات المؤيدة.

(ب) المراجعة القانونية من حيث سلامة التصرفات المالية ومطابقتها للقوانين والقواعد المطبقة.

(ج) المراجعة المالية من حيث نشأة الالتزامات الواجبة الأداء والواجبة التحصيل وعدم تكرارها.

(د) المراجعة الحسابية من حيث صحة العمليات الحسابية المثبتة في المستندات.

(هـ) المراجعات الإضافية المؤيدة للوفاء بالالتزامات وتحصيل الموارد.

وللإدارة العامة للمراجعة عند ممارسة اختصاصاتها الحق في الاطلاع على المستندات المؤيدة للعمليات، كما يكون لكل مراجع في حدود اختصاصاته الحق في تسجيل ملاحظاته بشأنها.

 

 

الباب الثالث

الموازنة التخطيطية

 مادة 20 

 

 

تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، وإذا لم يصدر قانون ربط الموازنة للهيئة قبل بدء السنة المالية يتم الصرف في حدود اعتمادات موازنة السنة المالية السابقة إلى حين اعتمادها.

 

 

 

 مادة 21 

 

 

تختص الإدارة العامة للحسابات (إدارة الموازنات والتكاليف) بإصدار التعليمات والنماذج المنظمة لإعداد الموازنات التحليلية بالشكل المناسب وفي المواعيد المناسبة لتحقيق الغرض من إعداد الموازنة التحليلية بالهيئة والموازنة العامة للدولة في إطار التعليمات التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن وفقا لأحكام قانون الموازنة العامة.

 

 

 

 مادة 22 

 

 

تصدر الموازنة التخطيطية عن سنة مالية تبدأ وتنتهي مع الموازنة العامة للدولة.

 

 

 

 مادة 23 

 

 

تنقسم الموازنة التخطيطية السنوية إلى:

(أ) الموازنة الجارية وتشمل الموارد والاستخدامات الخاصة بالنشاط الجوي.

(ب) الموازنة الرأسمالية وتشمل:

 1- الموارد والاستخدامات الخاصة باستثمارات الهيئة.

 2- التحويلات الرأسمالية وتشمل التزامات الهيئة بسداد أقساط القروض ومصادر التمويل.

(جـ) الموازنة النقدية وتشمل المقبوضات والمدفوعات النقدية وما يترتب عليها من فائض أو عجز نقدي.

 

 

 

 مادة 24 

 

 

تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة لإعداد مشروع الموازنة للهيئة برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية، على أن يتضمن التشكيل ممثلين للجهات المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة المشار إليه ولائحته التنفيذية والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية في هذا الشأن، وللجنة أن تستعين بمن تراه من داخل وخارج الهيئة للاشتراك في اللجنة.

 

 

 

 مادة 25 

 

 

يعد كل قطاع من القطاعات المعنية بالهيئة تقديرات الموازنات المختلفة التي تخصه مع إيضاح أساس التقديرات في كل حالة.

 

 

 

 مادة 26 

 

 

يعرض مشروع الموازنة التخطيطية بعد إعداده على مجلس إدارة الهيئة للمناقشة والاعتماد، ويقوم القطاع المالي بإرسال صور من مشروع الموازنة المعتمد لوزارة المالية والجهات المعنية في المواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه.

 

 

 

 مادة 27 

 

 

يجوز للهيئة بعد موافقة وزارة المالية تجاوز الأجور والنفقات الجارية والتحويلات الجارية وفقاً لما يتطلبه التنفيذ الفعلي إذا كان التجاوز بسبب صرف حتمي لقوانين صدرت بعد اعتماد الموازنة, وكذلك تعديل الموازنة الجارية للهيئة خلال السنة المالية بزيادة الاستخدامات مقابل زيادة الإيرادات الفعلية عن المقدرة طبقاً للتأشيرات العامة للهيئات والوحدات الاقتصادية والتأشيرات الخاصة التي ترد على موازنة الهيئة.

 

 

 

 مادة 28 

 

 

يجوز للهيئة بعد موافقة وزارة المالية استخدام بنود أو أنواع في حدود التقسيم النمطي أو الترخيص بتجاوزها والنقل بين الاعتمادات طبقاً لقواعد التأشيرات العامة وذلك دون التأثير على فائض العمليات الجارية.

 

 

 

 مادة 29 

 

 

يجوز البدء في إجراءات التعاقد بشأن التوريدات والخدمات قبل بداية السنة المالية التي سيتم فيها التنفيذ أو التوريد وذلك في حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض في مشروع موازنة السنة المالية المختصة وبحيث لا تزيد قيمة هذه العقود عما هي عليه في السنة المالية الجارية.

 

 

 

 مادة 30 

 

 

يمسك سجل ارتباطات بإدارة الموازنات تقيد به الارتباطات قبل الصرف على أن يراجع كل ارتباط مع المنصرف الفعلي ويستبعد منه الارتباطات التي لم تنفذ ولا يجوز صرف أية مبالغ إلا بموافقة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ويعد الارتباط بإدارة الموازنات.

 

 

 

 مادة 31 

 

 

تعد الإدارة العامة للحسابات (الموازنات والحسابات الختامية) تقريرا دوريا عن النشاط الجاري، وتعد الإدارة العامة للتخطيط بالاشتراك مع إدارة الموازنات تقريرا عن المشروعات الاستثمارية. وذلك كل ثلاثة شهور (شهرين فعلي وشهر تقديري) ويوضح بكل تقرير بيان بالعوامل التي أدت إلى التجاوز إن وجد، ويعرض على رئيس مجلس الإدارة بعد اعتماد البيانات من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

 

 

 

 مادة 32 

 

 

يجوز بموافقة وزارة التخطيط ترحيل الاعتمادات المتبقية دون صرف بالموازنة الاستثمارية خلال السنة المالية الجارية إلى موازنة السنة المالية التالية لاستخدامها في الأغراض التي سبق أن خصصت لها.

 

 

 

 مادة 33 

 

 

للهيئة الحق في إبرام العقود الخاصة بالأعمال الجديدة المدرجة بالخطة والتي يمتد تنفيذها لأكثر من سنة مالية ما دامت في حدود التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات مع مراعاة سماح السيولة النقدية بالوفاء بالالتزامات المترتبة على تلك العقود بعد موافقة وزارة التخطيط.

 

 

 

 مادة 34 

 

 

يتعين استخدام الاعتمادات المالية في الأغراض المخصصة لها.

 

 

الباب الرابع

الخزينة والبنوك

 مادة 35 

 

 

النقدية والخزينة :

يصدر رئيس مجلس الإدارة بناء على عرض نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية نظاما لتوريد النقدية للخزينة الرئيسية والخزينة الفرعية. وتتبع فيه القواعد التفصيلية التالية:

1- تحديد الموضع الرسمي للخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية ووسائل تأمينه والاحتياطات اللازمة للمحافظة عليه ومواعيد عمل الخزينة.

2- يكون قبول التوريدات بموجب أمر توريد موجه إلى الخزينة ومعتمد من السلطة المفوضة.

3- يتم التوريد بموجب قسائم التحصيل 33 ع. ح.

4- تحديد الخزينة الفرعية التي تورد لها رسوم المغادرة النقدية من مندوبي الشركات.

5- تحديد الخزينة الفرعية التي تورد لها رسوم مواقف انتظار السيارات ودخول الشرفات.

6- تسجيل جميع المتحصلات بالدفاتر أو النماذج المعدة لذلك فور استلام النقدية.

7- تكامل نماذج المتحصلات مع باقي الدورة المستندية السابقة والتالية لها.

8- في حالة استخدام دفاتر ذات قيمة مالية بدلا من النماذج المستخدمة يتم الرجوع لوزارة المالية.

 

 

 

 مادة 36 

 

 

صرف نقدية من الخزينة:

يجب أن يتم الصرف بموجب أذونات صرف رسمية ذات أرقام مسلسلة.

ويتم الصرف نقداً فيما لا يزيد على خمسمائة جنيه. باستثناء استحقاقات العامل وفي الحالات الطارئة بموافقة نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية أو من يفوضه، ويشترط أن تكون أذونات الصرف موقعة من أمين الخزينة والمستلم ومعتمدة من مدير الخزينة.

ويرفق بأذون الصرف المستندات المؤيدة للصرف معتمدة ممن لهم حق سلطة اعتماد الصرف ومستوفاة من ناحية الارتباط والتوجيه الحسابي. وبعد إتمام مراجعتها وفي حدود القوانين واللوائح المطبقة بالهيئة.

ويقوم أمين الخزينة بتسجيل جميع أذونات الصرف حسب تسلسلها بالدفاتر أو النماذج المعدة لذلك بعد الصرف أولا بأول.

 

 

 

 مادة 37 

 

 

إيداع النقدية بالبنك:

يتم إيداع متحصلات الخزينة الرئيسية والخزائن الفرعية في حساب البنك الجاري المتعامل معه في نفس اليوم أو في صباح اليوم التالي على الأكثر. وعلى مدير عام الحسابات المختص أو من يفوضه اعتماد نموذج التوريد على أن يطلع في نفس يوم التوريد أو في صباح اليوم التالي على الأكثر على ما يثبت إتمام التوريد فعلا. ويوقع بما يفيد ذلك. وفي الظروف الاستثنائية التي يتعذر فيها إتمام التوريد في بعض الأيام فعلى أمين الخزينة المختص أن يثبت ذلك في مذكرة كتابية تعتمد من مدير عام الحسابات أو من يفوضه.

وترفق إيصالات الإيداع بالمستندات وتسلم في نفس اليوم لإدارة الحسابات أو عقب نهاية العطلات الرسمية.

وتسلم مستندات التوريد للخزينة أو البنك لإدارة الحسابات لإجراء التسويات اللازمة بشأنها.

 

 

 

 مادة 38 

 

 

تسلم وتسليم العهدة النقدية:

يتعين تسلم وتسليم العهد النقدية طرف أمناء الخزائن أو أصحاب العهد المستديمة للقائمين بدلا منهم بموجب محاضر رسمية يوقع عليها كل من المسلم والمستلم. ومدير الخزينة. على أن يرسل أصل المحضر لإدارة الحسابات لإجراء التسويات المحاسبية اللازمة، مع حفظ صورة من المحضر طرف مدير الخزينة.

ويحظر على أمناء الخزائن إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقدية يخص الغير أو أية أوراق شخصية أو نقدية تخص أمين الخزينة في خزائن الهيئة.

وإذا ظهر في الجرد اليومي أو الدوري أو المفاجئ زيادة في الخزينة فيقيدها أمين الخزينة في حافظة توريد وتضاف قيمتها إلى عهدته. ويخطر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية فورا لبحث الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة.

وإذا ظهر في الجرد اليومي أو في أي جرد دوري أو مفاجئ عجز في الخزينة يخطر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية. ويجب على أمين الخزينة سداده في الحال. وذلك لا يمنع من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقوبات التأديبية فإن لم يسدد العجز في موعد أقصاه أربع وعشرون ساعة من تاريخ اكتشافه يوقف عن أعمال الصرافة. وتتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.

ويكون أمين الخزينة هو المسئول وحده عن استلامه عملات تالفة غير متضمنه البيانات الجوهرية، وتخصم قيمتها من البدلات المقررة له أو من مرتبه. وفي حالة استلامه عملات زائفة تطبق بشأنها ما تنص عليه القوانين الحاكمة.

ويحدد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية من يراه من المراجعين للقيام بعملية الجرد المفاجئ للخزينة الذي يتم بموجب محضر موقع عليه ممن قام بالجرد. ومعتمد من ممثل وزارة المالية، وعليه اتخاذ اللازم حيال العجز أو الزيادة التي تظهرها نتيجة الجرد، ويتم الجرد مرة كل شهر على الأقل.

ولا يجوز التصريح بإجازة لأحد العاملين من أصحاب العهد النقدية إلا بعد ندب موظف آخر تنطبق عليه الشروط الواردة بهذه اللائحة والخاصة بالتأمين على أصحاب العهد.

وعلى صاحب العهدة النقدية قبل قيامه بإجازة أن يقوم بتسليم عهدته إلى من سيقوم بعمله وذلك بموجب محضر جرد العهدة يوقع منهما ويعتمده مدير إدارة الخزينة.

ويجب التأمين لدى صندوق أرباب العهد على أمناء الخزن ومندوبي التحصل والصرف وأصحاب العهد المستديمة ضد السرقة وخيانة الأمانة بمبالغ تغطي ما قد يكون في عهدتهم من أموال متداولة تخص الهيئة.

 

 

 

 مادة 39 

 

 

الشيكات الواردة بالبريد:

عند ورود شيكات بالبريد أو عن طريق مندوبي التحصيل، يتم تسجيلها بالدفاتر المعدة لذلك بالسكرتارية، ثم تجمع وترسل إلى إدارة الحسابات لإجراء القيود الحسابية وإرسالها للتحصيل.

ويتم تظهير الشيكات ممن لهم حق التظهير وهم رئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة أو من يفوضه وممثلو وزارة المالية. على أن يكون التظهير في جميع الحالات لغرض إضافة القيمة لحساب جاري الهيئة بالبنك دون أي غرض آخر.

وتودع الشيكات بالبنك وترسل حوافظ الإيداع إلى الإدارة المختصة فور الإيداع بالبنك، على أن تكون الحوافظ مختومة وموقعا عليها من البنك.

 

 

 

 مادة 40 

 

 

الشيكات الصادرة من الهيئة:

الشئون المالية وحدها هى الجهة المختصة بإصدار الشيكات وتسليمها، كما يختص ممثلو وزارة المالية دون غيرهم بالتوقيع الثاني على كافة الشيكات المسحوبة.

ويكون إصدار الشيكات بموجب أذون مؤيدة بمستندات الصرف وبنفس الإجراءات الواردة بالمادة (36) والخاصة بصرف نقدية من الخزينة.

ويجوز لنائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية الترخيص باستخراج شيكات بدل فاقد بعد التحقق من أسباب الفقد وتحديد المسئولية وإخطار البنك المسحوبة عليه الشيكات المفقودة بفقد الشيكات وورود رد البنك بما يفيد إيقاف صرف الشيكات واتخاذ جميع الاحتياطات للتأكد من عدم صرف الشيك المفقود بعد النشر عنه.

وتسلم عهد دفاتر الشيكات إلى المسئول عن تحرير الشيكات أولا بأول حسب حاجة العمل مع اتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامتها. وعلى ممثل وزارة المالية مراجعة ما استعمل منها على كعوبها والتأكد من صحة الأعداد المتبقية منها.

ويتم التأكد من تسجيل جميع الشيكات الصادرة بالدفتر المعد لذلك بقسم الشيكات الصادرة على أن يتم تسليم مستندات الشيكات الصادرة إلى قسم السجلات المالية الذي يحدد لها أرقاما مسلسلة وتسجل بالدفاتر ثم تسلم لقسم الحفظ بإدارة الحسابات.

وعلى ممثلي وزارة المالية التأكد من تسليم جميع مستندات الشيكات الصادرة خلال الشهر إلى قسم السجلات المالية.

ويتم تسجيل عهدة دفاتر الشيكات في سجل خاص على أن يتم جردها شهريا والتحقق من مطابقتها بالمنصرف وعمل تقرير بالنتيجة يخطر به ممثل وزارة المالية.

وتعاد كعوب دفاتر الشيكات المستعملة في نهاية كل سنة مالية لإدارة المخازن لحفظها، وتشكل لجنة خاصة لإعدام كعوب الشيكات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات.

ويجب متابعة الشيكات المرتدة من البنك باستيفاء نواحي النقص فيها وإعادة تقديمها للبنك للتحصيل.

وفي حالة إلغاء أي شيك صادر، فيجب تسجيل ذلك بالدفاتر الخاصة مع حفظ الشيك الملغى بعد التأشير عليه بما يفيد الإلغاء مع التوقيع توقيعاً أولا وتوقيعاً ثانياً.

وفيما يختص بالشيكات الصادرة المرتدة، فيجب إجراء التسويات اللازمة بعد إلغائها وإستبدالها بشيكات أخرى حسب ظروف كل حالة.

وتجرى مطابقة بين الرصيد الدفتري ورصيد كشوف حساب البنوك بمجرد ورودها وتعد مذكرات التسوية اللازمة في هذا الشأن بمعرفة إدارة الحسابات مع متابعة تسوية المبالغ المعلقة على أن يتم ذلك شهريا، وذلك تحت إشراف مدير إدارة الحسابات وممثل وزارة المالية.

وبالإضافة إلى كشوف حساب البنك يجب الحصول على مصادقة رسمية من البنوك في نهاية السنة المالية توضح رصيد الهيئة بالبنك لكل حساب على حدة.

 

 

 

 مادة 41 

 

 

خطابات الضمان الصادرة لصالح الهيئة عن التأمينات المؤقتة والنهائية ومقابل الدفعات المقدمة، يجب أن تكون صادرة من البنوك المرخص لها بذلك ـ فإذا كانت صادرة من بنوك أجنبية فيجب أن يكون مصدقاً عليها من أحد البنوك المصرية المعتمدة بحيث تكون غير مشروطة وسارية المفعول وقابلة للامتداد.

ويجب أن تكون خطابات الضمان عهدة موظف مسئول يقوم بمراجعتها والتحقق من صلاحيتها من حيث مدة سريانها وتجديدها في الوقت المناسب وعدم اقترانها بأي شرط وردها لصاحب الشأن بعد انتهاء الغرض منها ويفرد لذلك سجل خاص يثبت به جميع خطابات الضمان وبياناتها وما اتخذ بشأنها أولا بأول.

ويجب مراعاة مطالبة البنك المختص بقيمة خطابات الضمان لأي سبب وذلك قبل الموعد المحدد لانتهاء مدة سريانها.

ويعتبر صاحب العهدة مسئولا مسئولية شخصية عما يترتب على ذلك من خسارة على الهيئة علاوة على الجزاءات الإدارية.

ولا يجوز الحجز بمعرفة الغير على خطابات الضمان عن التأمينات المؤقتة أو النهائية أو ضمانات الدفعة المقدمة.

وإذا رأت الهيئة أن هناك ما يدعو إليه احتمال الرجوع على تأمين ما أو جزء منه فإن لها الحق في تسييل قيمة التأمين أو الجزء اللازم لها من البنك الصادر منه، مع ملاحظة تقديم هذا الطلب قبل الموعد المحدد لانتهاء مدته وإلا سقط التأمين.

ويتم بتكليف من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية إجراء جرد مفاجئ لخطابات الضمان لدى صاحب العهدة، ويعد محضر بذلك كما يتم إجراء جرد في نهاية العام ويتم إعداد بيان كامل بهذه الضمانات يقدم لإدارة الحسابات.

 

 

 

 مادة 42 

 

 

يجوز لنائب رئيس الهيئة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية أو من يفوضه الترخيص بصرف سلفة مستديمة لأغراض العمل بالهيئة على أن يتم تجديدها بعد مضى ستة أشهر طبقا للقواعد المقررة ويجب جرد هذه السلفة مرة كل شهر على الأقل.

وتخفيض قيمتها فوراً إذا اتضح أنها تزيد على حاجة الصرف. كما يجوز زيادة قيمتها إذا تبين أنها أقل من حاجة الصرف.

ويتم الصرف من السلفة المستديمة في الأغراض التالية:

(أ) المصروفات النثرية العاجلة.

(ب) بدلات السفر ومصروفات الانتقال المختلفة.

وتعتبر السلفة المستديمة عهدة شخصية يجوز نقلها إلى شخص آخر بعد أن يتم تسوية السلفة الخاصة بالشخص الأول.

ويمسك من يعهد إليه بالسلفة المستديمة دفتراً خاصاً لقيد مصروفات السلفة بالتفصيل، وتقيد جميع المصروفات بالمستندات الدالة على الصرف والمعتمدة من السلطة المختصة وفي الحالات التي يصعب فيها الحصول على تلك المستندات كشراء طوابع البريد أو الدمغة أو مصروفات الانتقال أو ما يماثلها, فيكتفي في تلك الحالات بتوقيع من قام بالصرف، واعتماد المدير المختص.

وعند طلب استعاضة ما تم صرفه من السلفة المستديمة، يقوم مسئول الصرف بإعداد كشوف بالمبالغ التي تم صرفها، مرفقاً بها مستندات الصرف ومبينا فيها الرصيد المتبقي معه، وإرسالها لإدارة الحسابات للاستعاضة بعد استيفاء الارتباط والتوجيه المحاسبي للمراجعة.

ويجب استعاضة السلفة المستديمة كلما قاربت على النفاذ أو عندما يصل رصيدها إلى 50% من قيمتها على الأقل.

وينظم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية مع مدير عام المراجعة برامج الجرد المفاجئ الدوري على العهد المستديمة على أن يتم جردها مرة كل شهر على الأقل، ويرفع تقرير بنتيجة الجرد إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

ويتحتم تسوية السلفة المستديمة ورد المتبقي منها دون صرف في نهاية كل سنة مالية، وبالتالي يظهر حساب ختامي السنة المالية خالياً منها، على أن تجدد السلف في أول السنة المالية التالية تلقائياً دون حاجة لترخيص جديد.

 

 

 

 مادة 43 

 

 

السلفة المؤقتة يصدر الترخيص بها من السلطة المختصة، ولا يجوز الترخيص بصرف سلفة مؤقتة من السادة المديرين بالشئون المالية أو العاملين بإدارات الحسابات والمراجعة إلا في أحوال الضرورة التي تقدرها السلطات المختصة.

ولا تصرف السلفة المؤقتة إلا عن أعمال مقدر إنجازها في نفس السنة المالية.

ويكون الترخيص بصرف السلفة المؤقتة لمواجهة متطلبات ذات ضرورة عاجلة في الأحوال التي يتعذر فيها الصرف بالطريق العادي. ويتم تحديد قيمة السلفة المؤقتة وفقاً لدراسة دقيقة تتم بمعرفة المختصين في الأعمال المطلوب من أجلها السلفة. ويكون هؤلاء المختصون مسئولين مباشرة عن الفروق الكبيرة في التقدير زيادة ونقصا.

ويجب أن تتضمن هذه الدراسة تحديد طريقة استعمال السلفة وطبيعة الأغراض الممنوحة من أجلها على ألا تتجاوز المدة المحددة لتقديم حساب السلفة شهرين من تاريخ صرفها، ويمكن تجاوز هذه المدة لأسباب تعتمدها السلطة المختصة، وبشرط ألا تتعدى هذه المدة بأي حال من الأحوال اليوم الأخير من السنة المالية.

وفي الأحوال التي يتعذر فيها القيام بالأعمال المطلوبة قبل نهاية السلفة المالية. يجب تسوية حساب السلفة في نهاية السنة، ورد الباقي منها، وإذا اقتضت الضرورة الحصول على سلفة أخرى في السنة المالية التالية لاستكمال تلك الأعمال فيتعين الحصول على ترخيص آخر من السلطة التي سبق أن رخصت بصرف السلفة مع بيان الأسباب التي تدعو لذلك، وبشرط وجود اعتماد مخصص لتلك الأعمال يسمح بالارتباط.

وتصرف السلفة المؤقتة دفعة واحدة للمرخص له بها إذا كان مقدراً إنجاز العمل الصادرة من أجله السلفة فور صدورها.

وفي الأحوال التي يكون فيها مبلغ السلفة كبيراً ويتقرر استمرار الصرف منها لمدة طويلة على مدار السنة المالية، فيكون صرف السلفة للعامل الذي يعهد إليه بها على دفعات بما يتناسب والمدد المقررة لإنجاز كل غرض من أغراض السلفة.

ولا يجوز الترخيص بصرف أكثر من سلفة مؤقتة واحدة لشخص واحد في وقت واحد، ويجب تقديم مستنداتها فور انتهاء الغرض منها.

وعلى إدارة الحسابات مسك سجل يقيد فيه ما يصرف من السلف المؤقتة بحيث يحوى هذا السجل خانات تتضمن تواريخ مراحل طلب السلفة والترخيص بها وإصدارها ومتابعتها وتسويتها، كما تقوم إدارة الحسابات بمطالبة صاحب السلفة بالمستندات لتسويتها، وفقاً للإجراءات المتبعة، وعليها رفع الأمر إلى المسئولين في حالة عدم تقديم تلك المستندات، مع إلزام صاحب السلفة برد ما تبقى دون صرف، ويعتبر صاحب السلفة ورئيسه المباشر مسئولين في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة عن رد الباقي من السلفة مع تحميلهما بفوائد التأخير طبقاً للأسعار المعلنة بالبنك المركزي.

 

 

 

 مادة 44 

 

 

يكون الصرف في جميع الأحوال بموجب شيكات، ويجوز إذا دعت حاجة العمل أن يكون الصرف نقداً في الحالات التي يقرها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

 

 

 

 مادة 45 

 

 

تكون السلطات المالية المفوضة في اعتماد المصروفات وفقاً للجدول التالي، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات واللوائح المالية للميزانية والحسابات.

 

 

الباب الخامس

أحكام الصرف

الفصل الأول

أحكام عامة للصرف

 مادة 46 

 

 

يجب استيفاء جميع المستندات المؤيدة للصرف والتثبت من صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم سابقة الصرف.

 

 

 

 مادة 47 

 

 

عند تقديم طلب صرف أية مبالغ من أحد الحسابات الدائنة أو الاستبعاد من الإيرادات يجب الحصول على إقرار المختص بالمجموعة الدفترية بما يفيد سابقة قيد هذا المبلغ بأحد الحسابات المذكورة والإقرار بعدم سابقة الصرف وبحث قانونية الطلب واعتماده من رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

 

 

 

 مادة 48 

 

 

يجب ختم جميع مستندات الصرف أو التسوية بما يفيد الصرف أو التسوية، وكذا التأشير على أذون توجيه القيد بما يفيد القيد في الدفاتر لتلافي تكرار استعمال المستندات في الصرف أو القيد بالدفاتر مرة أخرى.

 

 

 

 مادة 49 

 

 

يجوز التصريح بصرف مبالغ بمستندات بدل فاقد بشرط التحقيق في أسباب فقدها وتحديد المسئولية عن ذلك والتأكد من عدم سابقة الصرف. وترفق أوراق التحقيق مع مستندات الصرف الجديدة وتكون سلطة الاختصاص بالتصريح بالصرف بمستندات بدل فاقد على الوجه التالي:

1- رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية في المبالغ التي تقبل عن 5000 جنيه.

2- نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والتجارية والاقتصادية في المبالغ التي تزيد على ذلك.

 

 

الفصل الثاني

 قواعد صرف مستحقات العاملين

 مادة 50 

 

 

تكون لائحة شئون العاملين جزءاً متمما للقواعد الواردة بهذا الفصل فيما يتعلق بالنواحي المالية الواردة بها.

 

 

 

 مادة 51 

 

 

يراعى تسليم الأجور للعاملين في اليوم الأول من كل شهر أو اليوم المحدد للصرف فعلا أو في اليوم الأخير من الشهر المستحق عنه إذا كان اليوم الأول من الشهر عطلة رسمية.

ويراعى إرسال شيكات الأجور المحولة على البنوك مع كشوف الأجور الخاصة بها والمبين بها صافى الأجور المقتضى صرفها إلى البنوك قبل الموعد المحدد للصرف بستة أيام من أيام العمل بالبنوك.

 

 

 

 مادة 52 

 

 

تعد الإدارة المختصة بإعداد مرتبات العاملين بشئون الأفراد كل شهر كشفا يتضمن الآتي:

(أ) أسماء ووظائف جميع العاملين بالخدمة بما في ذلك القائمين بإجازات اعتيادية أو مرضية بأجر أو جزء من الأجر مع إعطاء رقم كود لكل عامل في فئته الوظيفية لايتغير ولايستخدم لغيره.

(ب) الأجر الأساسي والمستحقات الأخرى المرتبطة بالوظائف والمرتبات.

(ج) الاستقطاعات للأجور والمرتبات موزعة حسب طبيعتها بأنواعها وتتضمن التأمين والمعاشات والضرائب والأقساط المنصرفة لحساب الغير والأحكام القضائية واجبة النفاذ في حدود النسب القانونية وأية استقطاعات أخرى.

(د) إجمالي الاستقطاعات.

(هـ) صافي المرتبات والمستحقات الأخرى المرتبطة بالوظيفة والمرتب.

 

 

 

 مادة 53 

 

 

يجب أن يقسم كشف الأجور طبقا لمراكز التكاليف الرئيسية والفرعية وطبقا للرقم الكودي للوحدة منسوبا للتقسيمات الإدارية المعتمدة بالهيكل التنظيمي للهيئة.

 

 

 

 مادة 54 

 

 

يعد كشف مستقل بأجور العاملين المنتدبين للعمل في جهات خارجية والذين تتحمل الهيئة بأعبائهم.

 

 

 

 مادة 55 

 

 

إذا كان الأجر أو المرتب لا يستحق إلا عن جزء من الشهر يجب توضيح عدد الأيام المستحق عنها الأجر أو المرتب وتحسب القيمة على أساس أن عدد أيام الشهر 30 يوما في كل الحالات.

 

 

 

 مادة 56 

 

 

يتم حساب الأجور شهريا على أن يتم تسوية أية فروق تؤثر على استحقاق الأجر في الشهر التالي فيما عدا ما يكون ناشئا عن الوفاة أو الفصل أو إنتهاء الخدمة لأي سبب قانوني فيجب أخذه في الإعتبار فور حدوثه.

 

 

 

 مادة 57 

 

 

لا يصرف أجر أو مرتب عن وظيفة غير مدرج لها اعتمادات بالموازنة التخطيطية المعتمدة.

 

 

 

 مادة 58 

 

 

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئة والمستحقة للعاملين بها إلا فيما لا يجاوز ربع المرتب شاملا الأجور المتغيرة بعد استقطاع المعاش والدمغات والجزاءات، وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لوفاء مبالغ مستحقة على العاملين بسبب يتعلق بأداء العمل أو الاسترداد ما صرف دون وجه حق مع مراعاة القوانين الصادرة في هذا الشأن.

 

 

 

 مادة 59 

 

 

على الإدارة المختصة بشئون الأفراد إرسال كشوف المرتبات المستحقة للقطاع المالي في موعد أقصاه نهاية عمل يوم 15 من الشهر الجاري، وعلى مدير عام شئون الأفراد ومن ينيبه الإقرار على كشوف المرتبات بأن العاملين المدرجة أسماؤهم في تلك الكشوف موجودون في خدمة الهيئة ولهم الحق في استلام مرتباتهم على أن ترفق بالكشوف صور معتمدة من القرارات التنفيذية الصادرة بشأن الاستقطاعات وكافة ما طرأ على المرتبات والأجور من زيادة أو نقص.

 

 

 

 مادة 60 

 

 

تمسك إدارة المراجعة سجلا للأجور والمرتبات بخلاف السجلات المعمول بها بشئون الأفراد، يتضمن جميع أسماء العاملين وفئاتهم الوظيفية ومرتباتهم الأساسية الشاملة لمراجعة البيانات الواردة من شئون الأفراد شهريا، وفي حالة تغيير الأجر أو المرتب يؤشر بذلك في هذا السجل بقيمة التغيير مع توضيح القرار الصادر بذلك وتاريخه.

 

 

 

 مادة 61 

 

 

يستخرج شيك بصافي الأجور والمرتبات، كما تسدد الاستقطاعات المستحقة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات ومستحقات مصلحة الضرائب وشركات التأمين والنقابات والنوادي وغيرها بشيكات منفصلة ـ كل على حدة في المواعيد المحددة وبعد المراجعة على الدفاتر المختصة.

 

 

 

 مادة 62 

 

 

بمجرد سحب الشيكات يؤشر على الكشوف بأرقام وتواريخ الشيكات المسحوبة.

 

 

 

 مادة 63 

 

 

لكل عامل الحق في طلب تحويل صافى استحقاقاته عن الأجر على أحد البنوك أو وقف هذا التحويل بشرط ورود موافقة البنك على التحويل أو الإيقاف مع تحديد البنك الواجب تحويل المرتب إليه.

 

 

 

 مادة 64 

 

 

يتم توريد ما لم يتم صرفه من الأجور وما في حكمها إلى خزينة الهيئة بعد 10 أيام من تاريخ صرف الشيك ويرفق إيصال التوريد والتوكيلات بالكشوف وتعلى لحساب الأجور المستحقة، وكذلك الحال بالنسبة لأجور العاملين الموقوفين عن العمل، كما تعاد مستندات الصرف إلى إدارة المراجعة في ميعاد أقصاه 15 يوما من تاريخ الصرف بعد الإقرار عليها بما يفيد استلام كل ذي حق حقه.

 

 

 

 مادة 65 

 

 

لا تصرف الأجور المعلاة بحساب الأجور المستحقة بالمادة السابقة إلا بناء على طلب يقدم من صاحب الحق، ويسقط الحق في المبالغ التي مضي على استحقاقها خمس سنوات دون المطالبة بها.

 

 

 

 مادة 66 

 

 

يقوم مندوب الصرف بتسليم كشوف المرتبات بعد التوقيع بالصرف إلى إدارة الحسابات في موعد أقصاه يوم 10 من الشهر التالي لشهر الصرف. وعلى إدارة الحسابات مراعاة الآتي:

1- اتخاذ إجراءات متابعة ورود تلك الكشوف في مواعيدها المحددة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حالة التأخير.

2- مراجعة تلك الكشوف ومرفقاتها من مستندات وإيصالات توريد للمبالغ التي لم تصرف لأربابها.

3- التأكد من أن جميع العاملين وقعوا على الكشوف بما يفيد صرف مستحقاتهم وأن المبلغ التي لم تصرف وردت إلى الخزينة المختصة في الموعد المحدد.

 

 

 

 مادة 67 

 

 

لا يجوز لمندوب الصرف توكيل أي عامل آخر في صرف الشيكات باسمه أو قيامه بعملية الصرف للمستحقين نيابة عنه.

 

 

 

 مادة 68 

 

 

يجب على مندوب الصرف ورئيس الخزينة أن يقر في ذيل الكشوف أن المستحقين الوارد أسماؤهم بها صرفت لهم مستحقاتهم بمعرفتهما شخصيا، ووقعوا أمامهما بما يفيد ذلك بعد تأكدهما من شخصياتهم.

 

 

الفصل الثالث

 مادة 69 

 

 

عند صرف الفواتير والمطالبات والمستخلصات يقوم القطاع المختص بتقديم مستندات الصرف معتمدة من رئيس القطاع المختص، وترفق كافة المستندات المؤيدة للصرف وترسل إلى القطاع المالي في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ ورود المطالبة للهيئة من صاحب الحق إلا إذا استلزم الأمر زيادة هذه المدة، وفي هذه الحالة يجب توضيح أسباب التأخير.

وعلى إدارتي الحسابات والمراجعة أن تنتهيا من أعمال المراجعة والصرف واستخراج الشيك في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ ورود مستندات الصرف المعتمدة إلى القطاع المالي إلا في حالة إعادته للجهة الطالبة لاستيفاء بعض البيانات الناقصة.

 

 

 

 مادة 70 

 

 

يتم صرف المطالبات للجهات الأجنبية عن طريق فتح اعتماد مستندي في أحد البنوك المرخص لها بذلك لصالح المورد طبقا لشروط التعاقد.

ويجوز السداد بموجب تحويلات للخارج بموافقة لجنة المشتريات الخارجية في حالات الضرورة القصوى لمقابلة توريدات أو خدمات أديت فعلا ومستحقة الصرف.

 

 

الفصل الرابع

 مصروفات متنوعة

 مادة 71 

 

للهيئة الحق في إصدار مجلة أو نشرات دورية علمية متخصصة في شئون المطارات والطيران المدني بهدف نشر الثقافة الجوية بعد الحصول على الترخيص اللازم.

 

 

الباب السادس

الموارد

 مادة 72 

 

تتكون موارد الهيئة من:

1- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

2- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال والخدمات التي تؤيدها للغير.

3- القروض.

4- الهبات والإعانات.

5- ما يؤول إليها من صافى أرباحها.

6- حصيلة الغرامات التي توقع عن مخالفة القواعد الخاصة لتنظيم العمل داخل دائرة الميناء.

7- الرسوم والمبالغ التي تحصلها الهيئة المقررة بقانون أو بناء على قانون.

 

 

الباب السابع

الميزانية والحسابات الختامية

 مادة 73 

 

 

النظام المحاسبي الموحد هو الأساس في إثبات القيود المحاسبية ويعتبر ما ورد به من أساس وقواعد حدا أدنى للعمل بحسابات الهيئة، وقبل نهاية العام المالي بوقت كاف يتم التأكد من إتمام إجراء جميع القيود ومطابقتها للقوانين والقرارات وذلك تحت إشراف رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية وممثل وزارة المالية.

 

 

 

 مادة 74 

 

 

تجرى جميع القيود المحاسبية قبل إعداد الحسابات والقوائم الختامية بحيث يتم تحميل السنة المالية بما يخصها من مصروفات وإيرادات تطبيقا لمبدأ الاستحقاق. وعلى وجه خاص.

 - إجراء قيود الإهلاك للأصول.

 - فحص الخصوم المتداولة وإجراء جميع القيود المتعلقة بها.

 - فحص الخصوم المتداولة وعلى وجه الخصوص حسابات الموردين والحسابات الدائنة.

 - فحص الموارد المستحقة والتأكد من إثباتها في مواعيدها وكذا التأكد من تحصيل أقصاها في مواعيدها.

 

 

 

 مادة 75 

 

 

تعد الهيئة في نهاية كل سنة مالية قائمة بالمركز المالي والقوائم والحسابات الختامية وذلك طبقا للنماذج والمواعيد التي تحددها وزارة المالية في تعليماتها. وتبويبها طبقا للتقسيم النمطي وقانون ربط موازنة الهيئة.

 

 

 

 مادة 76 

 

 

يرفق بالحسابات الختامية للهيئة المرفقات الآتية:

1- محاضر جرد الخزائن في نهاية عمل اليوم الأخير من السنة المالية.

2- محاضر جرد المخازن الرئيسية والفرعية في 30 يونية وكذلك الأصول الثابتة.

3- شهادات من البنوك المفتوح بها حسابات الهيئة موضحا بها رصيد الهيئة أو كشف حساب البنك في نهاية السنة المالية مبينا به رصيد الهيئة.

4- جداول الاستخدامات والإيرادات على مستوى البنود مع بيان أسباب الزيادة والنقص.

5- كشف تفصيلي بالديون المشكوك في تحصيلها في نهاية السنة المالية.

6- بيان بالاحتياطات والمخصصات والمستخدم منها خلال العام.

7- أية مرفقات أخرى تتضمنها تعليمات إعداد الحسابات والقوائم الختامية للهيئات الاقتصادية والتي تصدرها وزارة المالية.

ويتم إجراء جرد فعلي لأصول وموجودات الهيئة في نهاية السنة المالية، كما يتم تقييمها دفتريا طبقا للأصول المحاسبية والتأكد من استلامها وإتمام المطابقة على السجلات وإجراء القيود اللازمة طبقا للقواعد التنظيمية والمحاسبية الخاصة بذلك.

 

 

 

 مادة 77 

 

 

تعرض قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) والحسابات الختامية على مجلس الإدارة لإحالتها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وفقا للقواعد والمواعيد التي تحددها وزارة المالية بمنشور إعداد الحساب الختامي.

 

 

 

 مادة 78 

 

 

يجب مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية قبل العرض على مجلس الإدارة.

 

 

 

 مادة 79 

 

 

يعرض على مجلس إدارة الهيئة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الميزانية العمومية للهيئة وحساباتها الختامية، ورد الهيئة على التقرير للاعتماد النهائي.

 

 

 

 مادة 80 

 

 

مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذه اللائحة، تطبق أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.

 

 

 مادة 81 

 

 

تخضع حسابات الهيئة لتفتيش ومراجعة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.