قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 186 لسنة 2000
فى شأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 فى شأن الإدارة المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير الدولة للتنمية الإدارية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
لا يجوز للسلطة المختصة تحديد حد أقصى لمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون مرتب للأسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة.
(المادة الثانية)
تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب المشار إليها فى المادة الأولى على أربع سنوات كاملة مرة واحدة ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة محددة.
ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة بعد الأربع سنوات الأولى سنويًا.
ولا يشترط حضور العامل شخصيًا لإجراء التجديد.
(المادة الثالثة)
عند تقدم العامل بطلب الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون مرتب يتعين على الجهة الإدارية الموافقة على هذا الطلب فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه.
(المادة الرابعة)
لا يعتبر التأخير فى سداد الأقساط المستحقة للتأمينات الاجتماعية عن مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون مرتب سببًا فى عدم التجديد، وذلك دون إخلال بما لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية من حق فى إسقاط مدة عدم السداد من المعاش أو تحصيلها بغرامات التأخير التى تحددها وفقًا لأحكام القوانين واللوائح.
(المادة الخامسة)
يستثنى من هذه القواعد أعضاء الهيئات القضائية وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمكلفون والعاملون بوظائف التعليم أينما وجدوا، والعاملون المدنيون بوزارات الدفاع والداخلية والإعلام والأجهزة التابعة لهذه الجهات، وذلك فيما عدا الوظائف التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شوال سنة 1420 هـ
(الموافق 29 يناير سنة 2000 م).