قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰۷ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا :
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :
وبعد موافقة مجلس الوزراء :
قرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند (۷) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي :
7 - كلية العلوم الصحية التطبيقية
( المادة الثانية )
بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شوال سنة ١٤٣٩ هـ
الموافق ١٠ يولية سنة ٢٠١٨ م )
عبد الفتاح السيسي