قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٢٢ لسنة ٢٠١٨

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ :

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۰۷ بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا :

وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية :

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر:

 

( المادة الأولى )

 

يستبدل بنص البند (۷) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي :

7 - كلية العلوم الصحية التطبيقية

 

( المادة الثانية )

 

بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ شوال سنة ١٤٣٩ هـ

الموافق ١٠ يولية سنة ٢٠١٨ م )

 

عبد الفتاح السيسي