قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 20 لسنة 2022

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ؛

وعلى قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1983 فى شأن مركز البحوث الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــــــــرر:

(المادة الأولى)

 

تُزال صفة النفع العام لقطعتى الأرض المبينتين فيما بعد ناحية
محافظة كفر الشيخ وهما
:

مساحة (83٫31) فدان تقريبًا تعادل 349992م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

مساحة(6٫26) فدان تقريبًا تعادل 26328م2 وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

(المادة الثانية)

 

تُخصص المساحتان المبينتان فى المادة الأولى من هذا القرار لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، لاستخدامهما فى إقامة جامعتى كفر الشيخ الأهلية والتكنولوجية ومهبط للإسعاف الطائر .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1443 هـ

                         (الموافق 22 ينايــــر سنة 2022 م) .

 

عبد الفتاح السيسى