قرار رئيس جمهورية مصـر العربية
رقم 484 لسنة 2022
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2000 بشأن إنشاء مدينة القاهرة الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض مساحات الأراضى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والقوات المسلحة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
(المادة الأولى)
يُسـتبدل بنـص المـادة الثـانية مـن قـرار رئيـس الجمهـورية رقـم 565 لسنـة 2020 المشار إليه النص الآتى :
"يُعــاد تخصيص مساحة 70.14 فدان تقريبًا تعادل 294671م2 ناحية مدينة القاهرة الجديدة وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" .
(المادة الثــانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورىة فى 15 ربيع الأول سنة 1444هـ
(الموافق 11 أكتوبر سنة 2022م).
عبد الفتـاح السيسـى