قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٣٠ لسنة ٢٠١٧

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور:

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ :

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ :

وعلى القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة :

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضي الصحراوية :

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة : :

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة ١٩٩٤ ولائحته التنفيذية :

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰٨ :

وعلى القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الإسكان الاجتماعي :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٤ لسنة ١٩٧٩ بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢٥ لسنة ١٩٩٥ بتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء مدينة الشيخ زايد وتعديلاته :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۰۱ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٤ لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام ٢٠١٧ :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۷۷ لسنة ۲۰۱۷ بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :

وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة :

وبعد موافقة مجلس الوزراء :

 

قرر

( المادة الأولى )

 

ووفق على إعادة تخصيص مساحة ٢٥٨٤.٥٤ فدان ، تعادل ١٠٨٥٧٢٥٧م٢ من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة - ناحية محافظة الجيزة ، وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ، الصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها كمجتمعات عمرانية جديدة (توسعات مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي) .

 

( المادة الثانية )

 

تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبيئة في المادة الأولى من هذا القرار بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها ، وسواء كان التعامل الجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة ، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يلى :

( أ) الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي المساحة الأرض المبينة في المادة الأولى من هذا القرار خلال مدة لا تزيد على عام من تاريخ صدور ذلك القرار .

(ب) إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التي قد تكون مقامة على المساحة المشار إليها ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي للمنطقة.

(جـ) عدم الاعتداد بأي تغيير النشاط استغلال الأراضي المتعاقد عليها لغرض الاستصلاح والاستزراع إلى غرض النشاط العمراني إلا بعد تنازل المستفيدين عن نسبة تحددها الهيئة من مساحة أرض النشاط الزراعي أو سداد مقابل تقدى عادل التغيير النشاط وتكلفة المرافق .

 

( المادة الرابعة )

 

يصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة تغيير استخدام تكلفة تنفيذ مرافق وتوزيع نظام المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى ، وذلك كله وفقا للقانون .

 

( المادة الخامسة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۹ شعبان سنة ١٤٣٨هـ

الموافق ١٦ ماير سنة ٢٠١٧ م ) .

 

عبد الفتاح السيسي