قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1524 لسنة 2015
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وعلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2011 باعتبار مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية ناهيا من أعمال المنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛
قـرر:
المادة الأولى
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحية ناهيا والواقعة بحوض داير الناحية نمرة 18 وحوض الجرد والبقوط نمرة 1 بناحية ناهيا بالقطع أرقام 6، 7، 82، 138، 139، 150 بدلاً من القطعة رقم 7 فقط ولصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
المادة الثانية
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليها بالمادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالى المرفقين.
المادة الثالثة
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1046 لسنة 2011 المشار إليه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1436هـ
الموافق 9 يونيو سنة 2015م
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ إبراهيم محلب
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء
بخصوص
استدراك قرار المنفعة العامة رقم 1046 لسنة 2011
والخاص بالأرض اللازمة لتنفيذ محطة رفع الصرف الصحى بناحية ناهيا
بمحافظة الجيزة
نتشرف بالإحاطة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1046 لسنة 2011 بخصوص المشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
إلا أنه أثناء قيام الجهاز بإنهاء إجراءات نزع الملكية ورد الخطاب رقم 3073 بتاريخ 18/ 7/ 2011 من السيد المهندس مدير المساحة بالجيزة متضمنًا ضرورة إضافة القطع أرقام 6، 139، 138، 82، 150 بحوض داير الناحية نمرة 18 وحوض الجرد والبقوط نمرة 1 بناحية ناهيا للقرار سالف الذكر.
علمًا بأنه سيترتب على ذلك زيادة مساحة الأرض بما يعادل مساحة القطع المطلوب ضمها للقرار سالف الذكر طبقًا لكشف بأسماء الملاك الظاهرين المرفق والمعتمد من مديرية المساحة بالجيزة وموضح به أرقام القطع حيث أنه تم إيداع شيك بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه لا غير بمديرية المساحة بالجيزة تحت بند التعويضات عن نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه.
لذا فالأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة على إصدار استدراك لقرار المنفعة العامة للأرض اللازمة لتنفيذ المشروع عاليه لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولي