قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢٦٧ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي الموقعة
بين جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية والجمهورية اليمنية
والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة في الأسكندرية تاريخ ٩/١٦/ ١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر:
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين حكومات كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية والجمهورية العربية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والموقعة في الاسكندرية بتاريخ ٩/١٦/١٩٨٩ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٧ ذي القعدة سنة ۱٤٠٩ ( ۲۱ يونيه سنة ۱۹۸۹)
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٩ ( الموافق 3 يوليه سنة ١٩٨٩)
مجلس التعاون العربي
الاسكندرية
۱۳ ذو القعدة ١٤٠٦ هجرية
الموافق ۱۷ حزيران / يونية ۱۹۸۹ ميلادية
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي
بين دول مجلس التعاون العربي
أن دول مجلس التعاون العربي :
المملكة الأردنية الهاشمية
الجمهورية العراقية
جمهورية مصر العربية
الجمهورية العربية اليمنية
انطلاقا من ايماتها العميق في ايجاد السبل العملية والواقعية لتعزيز صيغ التعاون القانوني والقضائي وتطويره والارتقاء به الى أعلى مستوى من التنسيق والتكامل بما يحقق وحدة التشريع بين دول المجلس الذي يعتبر هدفا قوميا ينبغي السعى لتحقيقه .
ورغبة منها بأن يكون التعاون القانوني والقضائي شاملا لجميع المجالات بما يتفق وأهداف اتفاقية مجلس التعاون العربي الموقع عليها في بغداد في ١٠ رجب ١٤٠٩ هجرية الموافق ١٦ شباط / فبراير / ۱۹۸۹ ميلادية .
قد اتفقت على ما يأتي :
الباب الأول
مجال التعاون القانوني والقضائي
( المادة 1 )
تتبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي وتعمل على اتخاذ الاجراءات الرامية إلى التنسيق بين النصوص التشريعية في هذا المجال .
( المادة ٢ )
تبادل الأطراف المتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة والمطبوعة والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجلات التي تنشر فيها الأحكام القضائية .
( المادة ٣ )
تتبادل الأطراف المتعاقدة القضاء وأعضاء الادعاء العام ( النيابة العامة ) والباحثين القانونين وتشجع زيارة الوفود القضائية وتنظم دورات تدريبية للعاملين في الجهاز القضائي والأجهزة المساعدة له (الدوائر العدلية).
( المادة ٤ )
تشجع الأطراف المتعاقدة عقد المؤتمرات والندوات وحلقات البحث المتعلقة بالقضاة والعدالة والمواضيع القانونية الأخرى .
( المادة ه )
تستدل الأطراف المتعاقدة الخبرات والتجارب بشأن استخدام التقنيات الحديثة لتطوير وسائل العمل في المحاكم والدوائر العدلية .
( المادة ٦ )
تجرى المراسلات الخاصه بالأمور المنصوص عليها في المواد السابقة من الاتفاقية بين وزارات العدل لدى الأطراف المتعاقدة .
( المادة ٧ )
يتمتع مواطنو الأطراف المتعاقدة داخل حدود كل منها وكذلك الأشخاص المعنوية المنشأة أو المصرح بها وفقا لقوانين كل طرف بحق التقاضي أمام الجهات القضائية للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها ولا يجوز لأى طرف وضع أية قيود تقيد أو تحد من استعمال هذا الحق .
ولرعايا كل من الأطراف المتعاقدة على اقليم الدولة الأخرى الحق في التمتع بالمساعدة القضائية بذات الشروط الخاصة برعايا هذه الدولة .
( المادة ٨ )
يجوز لأحد الأطراف المتعاقدة الطلب من الطرف المتعاقد الأخير تزويده ببيانات عن الأحكام القضائية النهائية الصادرة بحق مواضية المقيمين لديه والمقيدة في صحف الحالة الجنائية .
( المادة 9 )
تكون للوثائق والمستندات الرسمية المصدقة وفق الأصول القانونية والمبلغة ( المعلنة ) من الجهات المختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة تمس القوة والآثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في دولة الطرف الآخر .
الباب الثاني
تبلیغ ( اعلان ) الوثائق والأوراق القضائية
( المادة ١٠ )
يتم تبليغ ( اعلان ) الوثائق والأوراق القضائية وفقا لقوانين الطرق المطلوب اليه التبليغ ( الاعلان ) .
( المادة ١١ )
اولا - تتم اجراءات التبليغ ( الاعلان ) مباشرة بين السلطات القضائية المتماثلة دون توسط الطرق الدبلوماسية ، واذا لم توجد جهة قضائية مماثلة تتم الاجراءات بواسطة المحكمة التي تقع في دائرتها محل اقامة المطلوب تبليغة وبالنسبة لتبليغات ( اعلانات ) عريضة الدعوى المرفوعة ضد اشخاص اعتبارية مقيمة في أي من البلدين فمن المتعين كذلك أن ترسل صورة من الاعلان والتبليغ الى مكتب وزير العدل .
ويعتبر الاعلان أو التبليغ الحاصل في التعليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في اقليم الطرف الآخر .
ثانيا - ترسل الوثائق والأوراق القضائية المتعلقة بالقضايا الجزئية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد .
( المادة ١٢ )
أولا - تجرى تبليغ ( اعلان ) الوثائق والأوراق القضائية من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه ذلك وفقا للأحكام القانونية المرعية لديه .
ثانيا - اذا تعذر التبليغ ( الاعلان ) فعلى الجهة القضائية المطلوب اليها التبليغ ( الاعلان ) اخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الأسباب التي حالت دون التبليغ ( الاعلان ) .
( المادة ١٣ )
اذا كانت الجهة المطلوب اليها تبليغ ( اعلان ) الوثائق القضائية غير مختصة فتقوم من تلقاء نفسها بإرسالها إلى الجهة المختصة واذا تعثر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .
( المادة ١٤ )
يجب أن ترفق الوثائق والأوراق القضائية بطلب يحتوى على البيانات الآتية :
أولا - الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة .
ثانيا - نوع الوثيقة أو الورقة المطلوب تبليغها ( اعلانها ) .
الثالثة - الاسم الكامل للمطلوب تبليغه ( اعلانه ) وجنسيته ومهنته وعنوانه والمقر القانوني للشخص المعنوى ( الاعتباري ) وعنوانه والأسم الكامل الممثلة غير قانوني .
رابعا - المعلومات عن القضية التي يطلب التبليغ ( الاعلان ) عنها .
( المادة ١٥)
أولا - لا يرتب تبليغ ( اعلان ) الوثائق أو الأوراق القضائية للجهة المطلوب اليها التبليغ ( الاعلان ) الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف .
ثانيا - يتحمل كل طرف نفقات التبليغ ( الاعلان ) الذي يتم في بلده .
( المادة ١٦ )
لا يجوز للدولة المطلوب اليها الاعلان أو التبليغ أن ترفض اجراءه الا اذا رأت من شأن تنفيذه المساس بسيادتها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها .
وفي حالة رفض التنفيذ تقوم الجهة المطلوب اليها ذلك باخطار الجهة الطالبة بهذا الأمر مع بيان أسباب الرفض .
الباب الثالث
الانابة القضائية
( المادة ١٧ )
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة بأن يقوم نيابة عن الطرف الآخر بأي اجراء قضائی متعلق بدعوى قائمة وبصفة خاصة سماع شهادة الشهود وتلقى تقارير الخبراء ومناقشتهم . واجراء المعاينة ( الكشف ) وطلب تحليف اليمين .
( المادة ١٨)
أولا - ترسل طلبات الانابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى أي طرفه متعاقد آخر .
ثانيا - اذا كانت الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة غير مختصة تحيل الطلب من تلقاء نفسها إلى الجهة المختصة لديها وإذا تعذر عليها ذلك تحيلها الى وزارة العدل وتخطر فورا الجهة الطالبة بما تم في الحالتين .
ثالثا - ترسل طلبات الانابة القضائية في القضايا الجزئية المطلوبة تنفيذها لدي أي من الأطراف المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل منها .
( المادة ١٩ )
أولا - يحرر طلب الانابة القضائية وفقا لقانون الطرف المتعاقد الطالب .
ثانيا - يجب أن يكون طلب الانابة القضائية مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بختم الجهة الطالبه هو وجميع الأوراق المرفقة به دون حاجة للتصديق عليه أو على هذه الأوراق .
ثالثا - يجب أن يتضمن طلب الانابة القضائية الجهة الصادر عنها الطلب ونوع القضية والجهة المطلوب اليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية وخاصة أسماء الشهود ومحلات اقامتهم والأسئلة المطلوب طرحها عليهم .
( المادة ٢٠ )
أولا - يتم تنفيذ الانابة القضائية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه ذلك .
ثانيا - تحاط الجهة الطالبة ، بناء على طلبها علما بمكان وتاريخ وتنفيذ الانابة لفرض تمكين الأطراف المعنية أو وكلائهم من حضور التنفيذ وذلك وفقا للحدود المسموح بها في قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .
( المادة ٢١ )
اذا تعذر تنفيذ طلب الانابة القضائية فعلى الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الطلب اخبار الجهة الطالبة بذلك مبينة الأسباب التي حالت دون تنفيذ الطالب .
( المادة ٢٢ )
يكون للإجراء الذي يتم بطريق الانابة القضائية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .
( المادة ٢٣ )
لا يرتب تنفيذ الانابة القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف فيما عدا أجور الخبراء ، ان كان لها مقتضى ، ونفقات الشهود التي يلتزم الطالب بأدائها ، ويرسل بها بيان مع ملف الانابة .
الباب الرابع
حضور الشهود والخبراء
( المادة ٢٤ )
أولا - لا تجوز ملاحقة أو القاء القبض أو محاكمة أو حبس الشاهد أو الخبير أيا كانت جنسينه اذا حضر مختارا إلى احدى الدول أطراف هذه الاتفاقية ، بناء على استدعاء من السلطات القضائية فيها، وذلك عن فعل معاقب عليه كان قد ارتكبه قبل حضوره أو لسبب حكم سابق على هذا الحضور ، ويتعين تبليغ (اعلان) الشاهد أو الخبير عند تبليغه ( اعلانه ) بالاستدعاء .
ثانيا - تزول الحصانة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من هذه المادة عن الشاهد أو الخبير :
( أ ) اذا انقضت مدة ثلاثين يوما على تاريخ اشعاره من الجهات القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب بأن بقاءه لم يعد ضروريا لديه الا اذا كانت هناك أسباب خارجه عن ارادته تمنعه من المغادرة .
( ب ) اذا عاد الى بلد الطرف المتعاقد الطالب بمحض اختياره بعد أن غادره .
( المادة ٢٥ )
أولا - يجوز أن ينقل مؤقتا ، الشخص المحبوس لدى أحد الأطراف المتعاقدة إلى الطرف الآخر بناء على استدعائه من قبل احدى محاكمة كشاهد أو خبير ، شريطه ارجاعه متى أصبح بقاؤه غير ضروري ، ويتمتع الشخص المحبوس المنقول بالحماية المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من المادة (٢٤) من هذه الاتفاقية .
ثانيا - للجهة المطلوب اليها نقل المحبوس رفض هذا الطلب في الحالات الآتية :
( أ ) اذا كان وجوده ضروريا لدى الطرف المطلوب اليه نقله .
( ب ) اذا كان من شأن نقله اطالة أمد الحبس .
( جـ ) اذا تعذر نقله لاعتبارات لا يمكن التغلب عليها .
ثالثا - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب نفقات نقل الشاهد أو الخبير المنصوص عليه في الفقرة (أولا) من هذه المادة .
( المادة ٢٦ )
الشاهد أو الخبير الحق في تقاضي مصروفات السفر والاقامة وما فاته من أجر من الطرف المتعاقد الطالب وتبين في أوراق التبليغ ( الاعلان ) المبالغ التي تستحق للشاهد أو الخبير ، ويدفع الطرف المتعاقد الطالب مقدما هذه المبالغ اذا طلب الشاهد أو الخيير ذلك .
الباب الخامس
الاعتراف بالأحكام وتنفيذها
( المادة ٢٧ )
أولا - يعترف وينفذ كل من الأطراف المتعاقدة الأحكام الحائزة قوة الشيء المقضى به الصادرة في القضايا المدنية والتجارية والادارية والأحوال الشخصية والأحكام المقررة للتعويض في القضاء الجزائية ، التي تصدر لدى أحد الأطراف المتعاقدة بعد نفاذ هذه الاتفاقية .
ثانيا - يتم الاعتراف والتنفيذ وإجراءاتهما وفقا لقانون الطرف المتعاقد الذي يجرى الاعتراف والتنفيذا لدية .
ثالثا - لا تسرى هذه المادة على :
( أ ) الأحكام التي تصدر ضد دولة الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط .
( ب ) الأحكام التي تنافي الاعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .
( جـ ) الاجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الافلاس والضرائب والرسوم .
( المادة ۲۸ )
لا يجوز للسلطة القضائية المختصة لدى الطرف المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في أساس الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات التالية :
أولا - اذا كان مخالفا لأحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ .
ثانيا - اذا لم يبلغ ( يعلن ) الخصم المحكوم عليه أو من ينوب عنه قانونا على الوجه الصحيح بالحكم طبقا لقانون الطرف المتعاقد الذي صدر لديه .
ثالثا - اذا كانت الجهة القضائية التي أصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بمقتضى أحكام القانون النافذ في دولتها .
رابعا - اذا كان قد صدر حكم جائز قوة الشيء المقضى به بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدى محاكم الشرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف والتنفيذ، أو اذا كانت لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين نفس الخصوم في ذات الموضوع رفت قبل اقامة الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب الاعتراف به وتنفيذه .
( المادة ٢٩ )
تعتبر محاكم الطرف الذي صدر به الحكم مختصة في الحالات التالية :
أولا - اذا كان موطن المدعى عليه أو محل اقامته في اقليم البلد المتعاقد .
ثانيا - اذا كان للمدعى عليه وقت النظر بالدعوى محل أو فرع ذو صفة تجارية أو صناعية أو غير ذلك في اقليم ذلك البلد المتعاقد وكانت قد أقيمت عليه الدعوى النزاع متعلق بممارسة نشاط هذا الفرع أو المحل .
ثالثا - اذا كان الالتزام التعاقدي موضوع النزاع قد تعد أو كان واجب التنفيذ لدى ذلك البلد المتعاقد بموجب اتفاق صريح أو فى بين المدعى والمدعى عليه .
رابعا - في حالات المسئولية غير العقدية اذا كان الفعل المستوجب للمسئولية قد وقع في اقليم البلد المتعاقد .
خامسا - اذا كان المدعى عليه قد قبل الخضوع صراحة لاختصاص محاكم ذلك البلد المتعاقد سواء كان عن طريق تعيين موطن مختار أو عن طريق الاتفاق على اختصاصها متى كان قانون ذلك البلد المتعاقد لا يحرم مثل هذا الاتفاق .
سادسا - اذا أبدى المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى دون أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المرفوع أمامها النزاع .
سابعا - اذا كانت الدعوى تتعلق بمنازعة خاصة بعقار كائن باقليم هذه الدولة .
ثامنا - اذا كان للدائن بالنفقة موطن أو محل اقامة معتاد على اقليم أو أراضي هذه الدولة .
تاسعاً - في مسائل الحضانة ، اذا كان محل اقامة الأسرة أو القريب الذي يقيم معه القاصر أو القصر يقع في اقليم هذه الدولة .
( المادة ٣٠ )
يجب على الجهة التي تطلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى تقديم ما يأتي:
أولا - نسخة مصدقة من الحكم مع تأييد كونه حكم حائزا قوة الشيء المقضى به قابلا للتنفيذ مالم يكن ذلك ظاهرا في الحكم نفسه .
ثانيا - شهادة أو تأييد رسمى بأن الحكم كان قد بلغ (أعلن) وفقا للقانون .
ثالثا - نسخة من مستند تبليغ ( اعلان ) الحكم أو أي مستند آخر مصدق عليه من شأنه اثبات تبلیغ ) اعلان ( المدعى عليه تبليغا ) اعلان ( صحيحا بالدعوى الصادر فيها الحكم وذلك في حالة الحكم الغيابي .
رابعا - يجب أن تكون المستندات المبينة في هذه المادة موقعا عليها رسميا ومختومة بختم المحكمة المختصة دون حاجة الى التصديق عليها من أية جهة أخرى .
( المادة ٣١ )
أولا - تنفذ السندات التنفيذية التي أبرمت في دولة الطرف المتعاقد لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقا للاجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية اذا كانت خاضعة لتلك الاجراءات ويشترط أن لا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .
ثانيا - يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بسند موفق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم نسخة رسمية منه مختومة بختم الموثق ( الكاتب العدل ) ومصدق عليها ، أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي .
ثالثا - تطبق في الأحوال الواردة بالفقرتين ( أولا ، وثانيا ) من هذه المادة أحكام المادة (۳۰) من هذه الاتفاقية .
( المادة ٣٢ )
أولا - مع مراعاة أحكام المادة (۲۸) من هذه الاتفاقية يعترف بأحكام المحكمين وتنفذ لدى أى من الأطراف المتعاقدة بنفس الكيفية المنصوص عليها في هذا الباب وتتبع القواعد القانونية لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه ولا يجوز للجهة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية ،
( أ ) اذا كان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه الاعتراف وتنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم .
( ب ) اذا كان حكم المحكمين صادر تنفيذا لشرط أو لعقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائيا .
( جـ ) اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين بمقتضاه .
( د ) اذا كان الخصوم ثم يبلغوا (يعلنوا) بالحضور على الوجه الصحيح .
( هـ ) اذا كان في حكم المحكمين . يخالف أحكام القانون أو النظام العام أو الآداب العامة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التنفيذ .
ثانيا - يتعين على الجهة التي تطلب الاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه أن تقدم نسخة معتمدة من الحكم مصحوبة بشهادة صادرة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية .
ثالثا - في حالة وجود اتفاق صحيح مكتوب من الأطراف المتخاصمة يقتضى بموجبه الخضوع لاختصاص المحكمين وذلك للفصل في نزاع معين أو فيما قد ينشأ بين الطرفين من منازعات في علاقة قانونية معينة يجب تقديم نسخة معتمدة من الاتفاق المشار اليه .
الباب السادس
تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
( المادة ٣٣ )
يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لدية الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الجهات القضائية لدى اي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب .
( المادة ٣٤ )
أولا - يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنية ويتعهد في الحدود التي يمتد اليها اختصاصه بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الأطراف المتعاقدة الأخرى جرائم معاقب عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة ، أو بعقوبة أشد لدى أي من الطرفين المتعاقدين وذلك اذا ما وجه اليه الطرف المتعاقد الآخر ، طلبا بالملاحقة مصحوبا بالملفات والوثائق والأشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ، ويحاط الطرف المتعاقد الطالب علما بما تم في شأن طلبه .
ثانيا - تحدد جنسية المتهم في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم .
( المادة ٣٥ )
يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم :
أولا - من وجه اليهم الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين - طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم - بعقوبة مالية للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أى من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .
ثانيا - من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين العرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد لطالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الأشخاص المطلوبي من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر ضمن العقوبة .
ثالثا - من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب الية التسليم .
رابعا - من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه اذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة .
( المادة ٣٦ )
لا يجوز التسليم في الأحوال التالية :
أولا - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرف المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية .
ولا تعتبر من الجريمة ذات الصبغة السياسية ولو كانت بهدف سياسي الجرائم الآتية :
( أ ) التعدي على الملوك والرؤساء الأطراف المتعاقدة أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم .
( ب ) التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى الأطراف المتعاقدة .
( جـ ) القتل العمد أو السرقة المصحوبة بكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات .
( د ) التعدي على الأشخاص المحميين دوليًا بما فيهم الدبلوماسيون
(هـ) أخذ الرهائن .
( و ) التعدي على سلامة الطيران المدنى والمطارات المدنية والملاحة البحرية والمواني البحرية.
ثانيا - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في الاخلال بواجبات عسكرية .
ثالثا - اذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في حدود دولة الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الا اذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم .
رابعا - اذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم .
خامسا – إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم .
سادسا - اذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة الطالب من شخص لا يحمل جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة اذا ارتكبت خارج حدوده من مثل هذا الشخص .
سابعا - إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب .
ثامنا - اذا كان قد سبق توجيه الاتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كان قد سبق صدور حكم بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث .
( المادة ٣٧ )
يقدم طلب التسليم كتابة من وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويرفق بطلب التسليم ما يأتي .
أولا - بیان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته ان أمكن .
ثانيا - أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو أصل حكم الادانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقاً عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب .
ثالثا - مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفه القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع صورة رسمية من أوراق التحقيق .
( المادة ٣٨ )
أولا - يجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد الطالب القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا لحين وصول طلب التسليم ومرفقاته المبينة في المادة (۳۷) من هذه الاتفاقية ويبلغ ( يعلن ) طلب القبض أو التوقيف المؤقت الى وزارة العدل لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن اثباتها كتابة ، مع الافصاح عن نية ارساله طلب التسليم طبقا لأحكام المادة (۳۷) من هذه الاتفاقية وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من اجراءات بشأن طلبها .
ثانياً - يجب الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه اذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم خلال (۳۰) يوما من تاريخ القبض عليه الوثائق المنصوص عليها في المادة (۳۷) من هذه الاتفاقية أو طاليا باستمرار التوقيف المؤقت ولا يجوز بأية حالة أن تتجاوز مدة التوقيف المؤقت ستين يوما من تاریخ بدئه .
ثالثا - يجوز فى أى وقت الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم الاجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون قراره . ولا يمنع الافراج عن الشخص المطلوب تسليمه من القبض عليه من جديد وتسليمه اذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد .
رايعا - تحسم مدة التوقيف المؤقت الحاصل استنادا الى الفقرة ( اولا ) من هذه المادة من ايه عفويه يحكم بها على الشخص المستلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم .
( المادة ٣٩ )
اولا - اذا تعددت طلبات التسليم من اطراف متعاقدة مختلفة تتكون الأولويه في التسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بأمنه أو بمصالحه ، ثم للطرف المتعاقد الذى ارتكبت الجريمة في حدوده ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمى اليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسينه عند ارتكابه الجريمة .
ثانيا - إذا اتحدت الظروف يقدم الطرف المتعاقد الاسبق في طلب التسليم .
ثالثا - اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعدده فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها .
( المادة ٤٠ )
يسلم إلى الطرف المتعاقد طالب التسليم كل من يوجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز أن يتخذ دليلا على الجريمة أو التي تكشف فيما يتعلق بعد بقدر. تسمح بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد إليه التسليم .
( المادة ٤١ )
أولًا – يقوم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بتبليغ الطرف المتعاقد طالب التسليم بمكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب .
ثانيا – إذا لم يتسلم الطرف المتعاقد طالب التسليم الشخص المطلوب فى المكان والتاريخ المحددين يجوز الافراج عنه بعد مرور (١٥) يومًا على هذا التاريخ وعلى أية حال يتم الافراج عنه بانقضاء (٣٠) يومًا على التاريخ المحدد للتسليم. ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفن أو الأفعال التي يطلبها من أجلها التسليم .
ثالثًا - إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب أو تسليمه وجب على الطرف المتعاقد صاحب الشأن أن يخبر الطرف المتعاقد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل ويتفق الطرفان المتعاقدان على ، ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي يطلبها من أجلها التسليم .
(المادة ٤٢)
أولاً - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهمًا بأنه محكوم عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم بسبب الجريمة خلافًا لتلك التي يطلبها من أجلها التسليم وجب على هذا الطرف المتعاقد أن يفصل في طلب التسليم وأن يخبر الطالب المتعاقد معه بأنه مطابق للشروط التي يتم التعامل معها في المادة (٤١) من هذه الاتفاقية .
ثانيًا - في حالة قبول طلب التسليم يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي المحاكمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم، وإذا كان محكومًا عليه حتى يتم تنفيذ الحكم به، وتتبع في هذه الحالة المادة (٤١) من هذه الاتفاقية .
ثالثًا - لا يجوز تحويل أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب إليه للمثول أمام الجهة القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحةً باعادته بمجرد أن يكون لدى الجهة القضائية قرارها بشأنه .
(المادة ٤٣ )
إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلمها الشخص المطلوب من أجلها فلا يجوز توجيه تهمة إليه أو محاكمته إلا إذا كانت العناصر التنافسية للجريمة يتكيفها الجديد تبيح التسليم .
( المادة ٤٤ )
أولا - لا يجوز توجيه اتهام الى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم الا في الحالتين الآتيتين :
( أ ) اذا كان الشخص قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من دولة الطرف المتعاقد المسلم اليه ولم يغادره خلاله (۳۰) يوما بعد الافراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد اليه باختياره .
( ب ) اذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه بشرط تقديم طلب تسليم جديد مرفق به المستندات المنصوص عليها في المادة (۳۷) من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه الى أنه أتبحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم .
ثانيا - لا يجوز لطرف متعاقد تسليم الشخص المسلم اليه الى دولة ثالثة ، في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( أولا ) من هذه المادة الا بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه اليه ، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم طلبا الى الطرف المتعاقد الذي تسلم منه الشخص المطلوب مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة .
( المادة ٤٥ )
تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تسهل مرور الأشخاص المقرر تسليمهم عبر حدودها بمجرد تقديم صورة من قرار التسليم .
( المادة ٤٦ )
أولا - يتحمل المتعاقد المطلوب اليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على اجراءات التسليم التي تتم في حدوده .
ثانيا - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص المطلوب خارج حدود الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم .
ثالثا - يتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسئوليته أو حكم براءته .
الباب السابع
تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم
لدى الدول التي ينتمون اليها
( المادة ٤٧ )
يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية الحائزة قوة الشيء المقضى به الصادر لدى أحد الأطراف المتعاقدة في دولة أى من الأطراف الأخرى الذي يكون المحكوم نايه من مواطنيها بناء على طلبه ، اذا توافرت الشروط الآتية:
أولا - أن تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لا تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن ستة أشهر .
ثانيا - أن لا تكون العقوبة من أجل احدى الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم طبقا للمادة (٣٦) من هذه الاتفاقية .
ثالثا - أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عليه لدى الطرف المتعاقد المطلوب التنفيذ لديه بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن ستة أشهر
رابعا - أن يوافق على طلب التنفيذ كل من الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم والمحكوم عليه .
( المادة ٤٨ )
لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية لدى الطرف المتعاقد الآخر في الحالات الآنية :
أولا - اذا كان نظام تنفيذ العقوبة لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ لا يتفق ونظام التنفيذ لدى الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم .
ثانيا - اذا كانت العقوبة قد انقضت بمضى المدة وفق قانون الطرف المتعاقد الصادر لديه الحكم أو لطرف المتعاقد طالب التنفيذ .
ثالثا - اذا كانت العقوبة تعد من تدابير الاصلاح والتأديب أو المراقبة أو العقوبات الفرعية والاضافية وفقا لقوانين ونظام الطرف المتعاقد طالب التنفيذ ما لم ينص عليها في قرار الحكم .
( المادة ٤٩ )
يتم تنفيذ العقوبة وفق نظام التنفيذ المعمول به لدى الطرف المتعاقد طالب التنفيذ على أن تخصم منها مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها .
( المادة ٥٠ )
أولا - يسرى على المحكوم عليه كل من العفو العام والعفو الخاص الصادرين لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم . ولا يسرى عليه العفو الخاص الصادر لدى الطرف المتعاقد طالب التقيد .
ثانيا - اذا صدر عفو عام من الطرف المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكوم عليه ، أخطر بذلك الطرف المتعاقد الصادر عنه الحكم الذي له أن يطلب استعادة المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها . واذا لم يتقدم بهذا الطلب خلال (۳۰) يوما من تاريخ ابلاغه بهذا الاخطار ، يعتبر أنه صرف النظر عن استعادة المحكوم عليه ويطبق العفو العام على المحكوم عليه .
( المادة ٥١ )
يقدم طلب تنفيذ الحكم وتبت فيه الجهة المختصة وفق الاجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا الباب والمعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم .
( المادة ٥٢ )
يجوز تنفيذ الأحكام القاضية عقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في دولة أحد الأطراف المتعاقدة الموجود فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم اذا وافق على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ .
( المادة ٥٣ )
تكون مصاريف النقل على عاتق الدولة التي تقدمت بطلب النقل ومع ذلك تستثنى المصاريف التي أنفقت كلها في اقليم الدولة الأخرى .
ويكون توفير الحراسة أثناء النقل على عاتق الدولة التي تتحمل مصاريف النقل ولا يجوز لدولة التنفيذ . بأي حال ، أن تطلب استرداد المصاريف التي انفقتها العقوبة ومراقبة المحكوم عليه .
الباب الثامن
الأحكام الختامية
( المادة ٥٤ )
يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة الاجراءات اللازمة لاصدار القوانين والأنظمة ( اللوائح ) لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ .
( المادة ٥٥ )
يصدق على هذه الاتفافية من الدول الموقعة عليها ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون العربي في موعد أقصاه (۳۰) يوما من تاريخ التصديق .
وتتولى الأمانة العامه ابلاغ الدول المتعاقدة بذلك .
( المادة ٥٦ )
تسرى هذه الاتفاقية من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها .
( المادة ٥٧ )
تسرى هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية مجلس التعاون العربي من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها الى هذه الاتفاقية ، لدى الأمانة العامة للمجلس .
وقعت في الاسكندرية يوم الجمعة ١٢ شهر ذى القعدة سنة ١٤٠٩ هجرية الموافق ١٦ يونيو سنة ۱۹۸۹ ميلادية .
عن حكومة عن حكومة
المملكة الأردنية الهاشمية الجمهورية العراقية
راتب الوزني أكرم عبد القادر على
وزير العدل وزير العدل
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية الجمهورية العربية اليمنية
فاروق سيف النصر محسن العلفی
وزير العدل وزير العدل