قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨٤ لسنة ١٩٨٩

 

بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ايطالي والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٩٩/٣/٢

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور:

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا والموقعة في القاهرة بتاريخ ١٩٨٩/٣/٢، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذى الحجة سنة ٢١٤٠٩) يوليه سنة ١٩٨٩

 

حسني مبارك

 

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٩ الموافق 5 يوليه سنة ١٩٨٩

 

 

 

اتفاقية

تشجيع وحماية الاستثمارات

بين

جمهورية مصر العربية

و

جمهورية ايطاليا

 

إن حكومة جمهورية ايطاليا وحكومة جمهورية مصر العربية (والمشار انيهما فيما يلي مجتمعتين الدوليين المتعاقدتين والمنار الى كل منهما بالدولة المتعاقدة) .

 

رغبة منهما في توفير الظروف المشجعة مزيد من التعاون الاقتصادي فيما بينهما وعلى وجه الخصوص الاستثمارات التي يقوم بها مستثمرون من دولة متعاقدة في الاقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

وادراكا منهما بأن تشجيع مثل هذه الاستثمارات وتوفير الحماية المتبادلة لها وفقا للاتفاقيات الدولية سيكون حافزا لتنشيط المبادرة التجارية وسوف يزيد من الرخاء في كلا الدولتين المتعاقدتين.

 

فقد اتفقتا على ما يلي:

 

(1 مادة)

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

 

۱ - يشمل مصطلح »استثمار» كافة أنواع الأصول المستثمرة قبل أو بعد نفاذ هذه الاتفاقية سواء في ذلك كانت بواسطة شخص طبيعي أو اعتباري أو الحكومة أي من الدولتين المتعاقدتين والقائمة في الاقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانين ولوائح تلك الدولة ومع عدم الاخلال بالتعريف السابق فان مصطلح  استثمار » يشمل :

 

(1) الأموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك أي حقوق ملكية عينية كالرهون وامتيازات الدين وضمانات الدين وحقوق الانتفاع وما في حكمها من حقوق.

 

(ب) حصص وأسهم وسندات الشركات أو أي حقوق ومصالح أخرى في تلك الشركات، والسندات المالية التي تصدرها الحكومة.

 

(ج) مطالبات بأموال أو بأي آداه له قيمة اقتصادية مرتبطة باستثمار.

 

(د) حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية وحقوق الملكية الصناعية الأخرى والخبرة والحقوق المعنوية التجارية والشهرة التجارية.

 

(هـ) أي قانون أو حق أو عقد أو أي تراخيص وتصاريح صادرة وفقا لقانون بما في ذلك حق البحث واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

 

2 - یعنى مصطلح (مستثمر)، أي شخص طبيعي أو اعتباري بما في ذلك حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين يقوم بالاستثمار في الاقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

3 - تعنى عبارة (شخص طبيعي)، كل شخص يتمتع بجنسية أي من الدولتين المتعاقدين وفقا لقوانينها.

 

4 - نا تعنى عبارة (شخص اعتباري)، في أي من الدولتين المتعاقدتين كل كيان قانوني معترف له بهذه الشخصية وفقا لقوانينها، كالمؤسسات العامة والهيئات، والمؤسسات الخيرية، والشركات الخاصة، والمؤسسات التجارية والمنشآت والمنظمات بصرف النظر عما إذا كانت محدودة المسئولية أو خلاف ذلك.

5 - يعني مصطلح «عائدات» المبالغ التي يحققها استثمار وتشمل على وجه التحديد لا الحصر الأرباح أو الفوائد والمكاسب الرأسمالية وحصص أرباح الأسهم، والاتاوات أو الأتعاب.

 

تعنى عبارة: مناطق بحرية، المناطق البحرية ومناطق القاع التي تمارس عليها الدولتان المتعاقدتان، بموجب القانون الدولي، سيادة أو حقوقا سيادية و / أو ولاية.

 

(مادة ٢)

تشجيع وحماية الاستثمارات

 

ا تقوم كل دولة متعاقدة بتشجيع المستثمرين التابعين للدولة المتعاقدة الأخرى للقيام بالاستثمارات في اقليمها ومناداتها البحرية حكمة تقبل هذه الاستثمارات في نطاق ممارسة السلطات التي تخولها لها قوانينها.

 

- يتعين على كل دولة متعاقدة أن تضمن في جميع الأوقات معاملة عادلة ومنصفة للاستثمارات العائدة المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى. ويجب على كل دولة متعاقدة أن تكفل أن إدارة أو صيانة أو الانتفاع أو التمتع أو التصرف في الاستثمارات في اقليمها والعائدة المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى أن الخضع بأي حال أو تنتقص من جراء اجراءات غير معقولة أو تمييزية.

 

- تتشاور الدولتان المتعاقدتان بصفة دورية في سبيل تحديد فرس الاستثمار وقطاعاته التي يمكن لأنهما القيام بها في الدولة الأخرى ما يحقق فائدتهما المشتركة.

 

(مادة 3)

أحكام الدولة الأكثر رعاية

 

ا - تتعهد كل من الدولتين المتعاقدتين بأنها لن تخضع الاستشارات المملوكة كليا لمواطني وشركات الدولة الأخرى داخل حدودها المعاملة تقل عن المعاملة التي تقررها للاستثمارات التي يقوم بها مواطنوها أو الشركات التابعة لها أو التي يقوم بها مواطنو وشركات أي دولة ثالثة.

 

2 - تتعهد كل من الدولتين بأنها لن تخضع الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو وشركات الدولة الأخرى داخل حدودها فيما يتعلق بأنشطتهم المتعلقة بالاستثمارات، المعاملة تقل عن المعاملة التي نقرها لمواطنيها وشركاتها أو لمواطني وشركات أي دولة ثالثة.

 

3 - لا تطبق المعاملة المذكورة أعلاه على أية مزايا تمنح المستثمرين من دولة ثالثة من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين استنادا الى عضوية تلك الدولة المتعاقدة في اتحاد جمركي، أو سوق مشتركة، أو منطقة تجارة حرة، أو تنظيم اقليمي او شبه اقليمي، أو اتفاقية اقتصادية دولية متعددة الأطراف، أو استنادا إلى الاتفاقية مبرمة بين تلك الدولة المتعاقدة ودولة ثالثة بشأن تجنب الازدواج الغربي أو تسهيل تجارة الحدود.

 

(مادة ٤)

تعويض الضرر والخسارة

 

ا - تتمتع الاستثمارات التي يقوم بها مواطنو أو شركات أي من الدولتين المتعقدتين بالحماية الكاملة في أراضي الدولة الأخرى.

 

۲ - يعامل مواطنو أو شركات أي من الدولتين المتعاقدتين الذين تلحق باستثماراتهم أضرار في أراضي الدول الأخرى بسبب الحرب والاشتباكات المسلحة او اي حوادث أخرى يعتبرها القانون الدولي مماثلة ، المعاملة لا تقل عن تلك التي يعامل بها مواطنو أو شركات هذه الدولة وذلك فيما يتعلق بالتعويضات أو التضمينات.

 

3 - سوف يتمتع مواطنو أو شركات أي من الدولتين المتعاقدتين بشرط الدولة الأولى بالرعاية في أراضي الدولة الأخرى المتعاقدة وذلك فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في هذه المادة.

 

(مادة 5)

المفاهيم ان تسرع الملكية

 

۱ - (أ) لا تخضع الاستثمارات التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين لهما ، إلى أي اجراءات تعد من حق الملكية أو الحيازة أو السيطرة أو الانتفاع بتلك الاستثمارات ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة ، الا وفقا لنصوص محددة في القوانين السارية وحكم صادر من محكمة مختصة .

 

(ب) لا يجوز تأميم أو نزع ملكية أو اخضاع الاستثمارات التابعة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو لأي أشخاص طبيعيين او اعتباريين تابعين لهما لإجراءات ذات أثر يعادل التأميم أو نزع الملكية سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر في الاقليم والمناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى الا لغرض عام وفي سبيل المصلحة الوطنية لتلك الدولة في مقابل التعويض القانوني المناسب وانت ويشرك أن تكون مثل هذه الاجراءات قد اتخذت على أساس غير تميزی ووفقا للإجراءات القانونية.

 

(ج) يحسب مثل هذا التمريض وفقا للأسس القانونية المقررة في الدولة التي ينشأ فيها الحق في التعويض وذلك مع مراعاة القيمة السوقية للاستثمار عند اللحظة التي يعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية مباشرة أو يصبح معروفا بصورة علنية، فإذا تعذر معرفة القيمة السوقية بسهولة، يحدد التعويض بناء على مبادي، منصفة تأخذ في الاعتبار من ضمن أمور أخرى رأس المال المستثمر، والاستهلاك ورأس المال الذي أعيد توطينه فعلا، وقيمة الاحلال والشهرة التجارية والعوامل الأخرى المرتبطة.

ويشمل التعويض فائدة بالسعر السائد للفائدة على القروض فيما بين مصارف لندن (ليبور) لمدة ستة أشهر من تاريخ التأميم أو نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق بين المستثمرين والدولة المضيفة حول تحديد التعويض يحسم النزاع وفقا الاجراءات التسوية طبقا للمادة (۸) من هذه الاتفاقية ويدفع التعويض الذي يتحدد نهائيا بصورة فورية ويسمح بإعادة توطينه.

 

(د) في حالة قيام دولة متعاقدة بتأميم أو نزع ملكية استثمار شخص اعتباري تم انشاؤه أو الترخيص به بموجب القانون الساري في اقليمها ومناطقها البحرية والذي تملك فيه الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين حصصا أو أسهما أو سندات أو حقوقا أو مصالح أخرى فان الدولة المتعاقدة تضمن دفع التعويض القانوني المناسب. وتسمح بإعادة توطينه. ويتم تحديد مثل هذا التعويض وفقا للأسس القانونية المقررة في الدولة التي ينشأ فيها الحق في التعويض وذلك مع مراعاة القيمة السوقية للاستثمار عند اللحظة التي يعلن فيها عن قرار التأميم أو نزع الملكية أو يصبح معروفا بصورة علنية، وشمل التعويض فائدة بالسعر السائد للفائدة على القروض فيما بين مصارف لندن (ليبور) خلال سنة أشهر من تاريخ التأميم أو نزع الملكية حتى تاريخ الدفع.

 

2 - تطبق أيضا أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الجاري من استثمار بالإضافة الى الموائد الناتجة عن التصفية، وذلك في حالة اجراء تصفية.

 

(مادة ٦)

اعادة توطين راس المال والعائد

 

۱ - نضمن كل دولة متعاقدة بدون تأخير لا مبرر له ، وبعد الوفاء بكافة الالتزامات المالية ، تحويل ما بلى بأي عملة قابلة للتحويل :

 

(أ) صافي الأرباح، وحصص الأرباح، والاتاوات، وأنصاب المعونة والخدمة الفنية والفوائد وأي دخل جار آخر مستحق من أي استثمار المستثمر من الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

(ب) العائدات المستحقة من البيع الكلى أو الجزئي، أو التصفية الكلية أو الجزئية لأي استثمار قام به مستثمر من الدولة المتعاقدة.

 

(جـ) الأموال المدفوعة مقابل سداد القروض.

 

(د) دخل مواطني الدولة المتعاقدة الأخرى المكتسب من عملهم أو خدماتهم فيما يرتبط باستثمار في اقليمها ومناطقها البحرية طبقا لقوانينها ولوائحها الوطنية.

 

2 - مع عدم الاخلال بحكم المادة (۳) من هذه الاتفاقية تتعهد الدولتان المتعاقدتان بمنح التحويلات المشار اليها في الصفرة (1) من هذه المادة معاملة تساوى مع التي تمنحها للتحويلات التي تنشأ عن استثمارات يقوم بها مستثمرون من أي دولة ثالثة.

 

 

 

(مادة ٧)

الحلول محل الدائن

 

في حالة قياء احدى الدولتين المتعاقدتين بمنح أي ضمان ضد المخاطر غير التجارية فيما يتعلق باستثمار يقوم به مستثمر تابع لها في الإقليم أو المناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، وقدمت مدفوعات الى مثل هذا المستثمر بموجب الضمان، فان الدولة المتعاقدة الأخرى تعترف بتحويل حق مثل هذا المستثمر إلى الدولة المتعاقدة الأولى، كما أن حلول الدولة المتعاقدة الأولى محل الدائن لن يتجاوز الحقوق الأصلية لهذا المستثمر.

 

وفيما يختص بتحويل المدفوعات المطلوب سدادها الدولة المتعاقدة استنادا الى مثل هذه الحلول، تطبق الواد (٤)، (٥)، (۹) على التوالي.

 

(مادة 9)

تسوية منازعات الاستثمار

 

۱ - كل أنواع المنازعات أو الخلافات ، بما في ذلك المنازعات بشأن مبلغ التعويض عن نزع الملكية أو التأميم أو الاجراءات المماثلة ، التي تنشأ بين أحدى الدولتين المتعاقدتين ومستشر من الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق باستثمار لذلك المستثمر في الاقليم والمناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأولى تتسم تسويتها - اذا أمكن .. بالطرق الودية.

 

2 - لذا لم يمكن تسوية مثل هذه المنازعات أو الخلافات وفقا لنصوص الفقرة (1) من هذه المادة في غضون ستة شهور من تاريخ طلب التسوية، يمكن للمستثمر المعنى أن يعرض النزاع على:

 

(أ) المحكمة المختصة في الدولة المتعاقدة للبت فيه

أو

(ب) البدء في اجراءات التوفيق أو التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى والمفتوحة للتوقيع عليها في واشنطن بتاريخ ۱۸ مارس ١٩٩٥ أو قواعد التسهيلات الاضافية الملحقة بها. وفى حالة عدم امكانية تطبيق أي من هذه الاجراءات، يتم التحكيم وفقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية لسنة ١٩٧٩.

 

3 - لا تلجأ أي من الدولتين المتعاقدتين الى الوسائل الدبلوماسية لأي موضوع محال للتحكيم حتى تنتهي اجراءاته أو إذا لم تقم أي منهما بتنفيذ الحكم الذي أصدرته محكمة التعليم.

 

(مادة ۱۰)

تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين

 

1 - تتم تسوية المنازعات بين الدولتين المتعاقدتين بشأن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية، بقدر الامكان، عن طريق التشاور الودي بينهما من خلال القنوات الدبلوماسية.

 

2 - في حالة عدم تسوية مثل هذه المنازعات خلال ثلاثة شهور من تاريخ اخطار اي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة بذلك، فان هذه المنازعات تعرض بناءا على طلب أي من الدولتين المتعاقدتين الى محكمة تحكيم وفتية وفقا لأحكام هذه المادة.

 

3 - تشكل محكمة التحكيم بالطريقة التالية: خلال شهرين من استلام طلب التحكيم، تعين كل من الدوليين المتعاقدتين عضوا واحدا في المحكمة ويختار العضوان بعد ذلك عضو من دولة ثالثة يقوم بمهمة الرئيس (ويشار اليه فيما يلي بالرئيس) ويكون تعيينه في خلال ثلاثة شهور من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

 

4- اذا لم يقم أي من الطرفين خلال المدد المحددة في الفقرة (۳) من هذه السادة بتعيين محكمه أو لم ينفق المحكمان على تعيين الرئيس يمكن تقديم الطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية لأجراء التعيين، فاذا كان هو نفسه أحد مواشي الي من الدولتين المتعاقدتين، أو اذا وجد سبب يحول دون أدائه المهمة المذكورة، يطلب من نائب الرئيس القيام بأجراء التعيين فاذا كان نائب الرئيس أيضا احد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين أو وجد سبب يحول دون أدائه للمهمة المذكورة ، بطلب من عضو محكمة العدل الدولية الذي عليه في الأقدمية ، والذي يجب ألا يكون أحد مواطني أي من الدولتين المتعاقدتين، اجراء التعيين.

 

ه - تصدر محكمة التحكيم قرارها بأغلبية الأصوات، ويكون مثل هذه القرار ملزما. وتتحمل كل دولة متعاقدة أتعاب محكمها ومحاميها في إجراءات التحكيم. وتتحمل كلا الدولتين المتعاقدتين أتعاب الرئيس وباقي التكاليف مناصفة بينهما بالتساوي. تحدد محكمة التحكيم الاجراءات الخاصة بها.

 

(مادة ١١)

العلاقات بين الحكومات

 

تطبق أحكام هذه الاتفاقية بصرف النظر عن عدم وجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدولتين المتعاقدين.

 

(مادة ١٢)

تطبيق قواعد اخرى

 

ا - في حالة وجود موضوع تحكمه كل من هذه الاتفاقية واتفاقية دولية أخرى تكون كل من الدولتين المتعاقدتين طرفا فيها، أو القانون الدولي العام، يجب ألا يمنع نص هذه الاتفاقية أيا من الدولتين المتعاقدتين أو أيا من أشخاصها الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يملكون استثمارات في الاقليم والمناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى، من الاستفادة من أية قواعد تعتبر أكثر أفضلية لحالته.

 

2 - إذا كانت المعاملة التي تمنحها احدى الدولتين المتعاقدتين المستثمرين من الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لقوانينها ولوائحها أو أحكام أخرى محددة أو عقود أكثر رعاية من تلك التي تمنحها هذه الاتفاقية، تمنح المعاملة الأكثر رعاية.

 

(مادة ١٣)

نفاذ الاتفاقية

 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في آخر تاريخ يتم فيه اشعار أي من الدولتين المتعاقدتين الدولة المتعاقدة الأخرى. باستيفائها للمتطلبات الدستورية اللازمة لنفاذها.

 

(مادة ١٤)

المدة والانتهاء

 

۱ - تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة عشرين (۲۰) عاما وتستمر بعد ذلك نافذة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم تقم أي من الدولتين المتعاقدتين بأشعار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة برغبتها في انهاء الاتفاقية قبل تاريخ انتهائها بعام واحد .

 

2 - فيما يختص بالاستثمارات التي تمت قبل تاريخ انهاء هذه الاتفاقية خان أحكام المواد من (۱) الى (۱۲) تظل سارية المفعول لمدة ١٥ (خمسة عشر عاما أخرى من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية.

 

تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية السابق توقيعها لنفس الغرض بالقاهرة في ۲۹ أبريل ۱۹۷۵

 

واشهادا على ذلك قام الموقعون أدناه والمفوضون لذلك من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

 

حررت في القاهرة في الثاني من شهر مارس ۱۹۸۹ باللغات العربية والايطالية والانجليزية ولكل منها حجية متساوية. وفي حالة الاختلاف، يسود النص الانجليزي.

 

عن                                                                        عن

حكومة جمهورية ايطاليا                                               حكومة جمهورية مصر العربية

إمضاء                                                                   إمضاء

 

 

 

 

بروتوكول

 

عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ايطاليا الخاصة بتشجيع وحماية الاستثمارات، وافق الموقعون دقاه المفوضون بالإضافة لذلك، على الأحكام التالية التي يجب اعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة.

في الحالات الفردية التي تخرج عن نطاق هدف هذه الاتفاقية، يوافق الطرفان على امكانية اجراء مشاورات ثنائية عندما تبرد المصالح المؤثرة لمستثمري المدى الدولتين المتعاقدتين فرصة تطبيق مبادئ أو احتكاء هذه الاتفاقية.

 

1 - فيما يتعلق بالمادة (۳):

(أ) تمنح كل الأنشطة المتعلقة بشراء وبيع ونقل المواد الأولية والثانوية والطاقة والوقود ورسائل الانتاج والعمليات بكافة أنواعها، معاملة لا تقل دعاية عن تلك التي تمنح لأنشطة مرتبطة باستثمارات يقوم بها مواطنو الدولة المضيفة أو مستثمرين من دولة ثالثة أيهما تكون أكثر رعاية، وأن تكون هناك أي عوائق أمام الممارسة المعتادة المثل هذه الأنشطة شريطة أن تتم وفقا لقوانين ولوائح الدولة المضيفة ومع التقيد بأحكام هذه الاتفاقية.

 

(ب) يمنح المواطنون المصرح لهم بالعمل في الاقليم والمناطق البحرية التابعة لأحدى الدولتين المتعاقدتين، الدعم المناسب لممارسة أنشطتهم المهنية.

 

(ج) تسهل الدولتان المتعاقدتان وفقا لقوانينهما المحلية اصدار تأشيرات الدخول والتصاريح المتعلقة بالإقامة المؤقتة والعمل والسفر مواطني احدى الدولتين المتعاقدتين لعرض الاستثمار في الاقليم والمناطق البحرية التابعة للدولة المتعاقدة الأخرى.

 

2- من فيها على بالمادة (5):

تفيق أحكام هذه المادة على أي اجراء خاص بنزع ملكية أو تأميم أو غير ذلت من الاجراءات المسائلة مثل الجميد الأصول المتعلقة باستشارات قام بها مستثمرون من الدولة المتعاقدة الأخرى.

 

 

3 - لأيما يعلى بالمواد (4) و (5) و (٦):

(أ) عبارة (بدون تأخير ولا مبرر له) في نطاق ما تعينه المواد (٤) و (٥) و (6) تعتبر قد تحققت إذا تمت اعادة التوطين خلال تلك الفترة التي تتطلبها عادة العرف المسان " ولى التي يجب الا تزيد على أية حال، عن ثلاث شهور.

 

(ب) تتمنع العائدات المستثمرة بنفس التسهيلات والحماية كالاستثمار الأصلي.

 

(جـ) توافق الدولتان المتعاقدتان على أن الاجراءات النهائية المذكورة في الفقرة (٤) من المادة (٦) ستنفذ بحسن نية، ومهما يكن الأمر فأنها ستقتصر فقط على الوقت اللازم لمواجهة الأوضاع الناشئة عن اختلاف توازن اقتصادي جوهري.

 

4 - فيما يتعلق بالمادة (۸):

بالنسبة للتحكيم المذكور في الفقرة من المادة (۸) الذي يجب أن يجرى وفقا لقواعد التحكيم الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية (يونيسترال) نشكو محكمة التحكيم كالآتي:

 

(أ) تشكل محكمة تحكيم من ثلاثة محكمين يختار كل من الطرفين محكمه، ويعين هذان المحكمان عن طريق الاتفاق المشترك رئيسا يكون أحد مواطني دولة ثالثة لها علاقات دبلوماسية مع كلا الدولتين المتعاقدتين، ويتم تعيين المحكمين خلال شهرين من تاريخ اشعار أحد طرفي النزاع الطرف الآخر بنية الحالة النزاع للتحكيم.

 

(ب) إذا لم تتم التعيينات خلال الفترة المذكورة أعلام يسكن لأي من الطرفين دعوة رئيس معهد التحكيم التابع لغرفة التجارة بإستكهولم لأجراء التعيين المطلوب خلال شهرين.

 

(جـ) يؤسس حكم التحكيم وفقا للقوانين الداخلية بما فيها قواعد تنازع القوانين المعمول بهما في الدولة المتعاقدة التي تقبل استثمارات، وفقا الأحكام هذه لاتفاقية وكذا مبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما والمطبقة من قبل كلا الدولتين المتعاقدتين.

 

(د) يتحمل كل طرف في النزاع أتعاب محكمه ومحاميه في اجراءات التحكيم. أما أتعاب الرئيس وباقي تكاليف محكمة التحكيم فيتحملها كلا طرف النزاع مناصفة بينهما بالتساوي.

 

صورت في القاهرة في الثاني من شهر مارس ۱۹۸۹ من السختين أصليتين باللغات العربية والايطالية والانجليزية ولكل منها حجية متساوية وفي حالة الاختلاف يسود النص الانجليزي.

 

من                                                                 من

حكومة جمهورية إيطاليا                                         حكومة جمهورية مصر العربية

إمضاء                                                            إمضاء