قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥١ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بمشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربي والموقعين في لوكسمبورج بتاريخ ١٩٨٩/٦/١٤

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور.

 

قرر

(مادة وحيدة)

 

ووفق على عقد التمويل واتفاقية الضمان الخاصة بمشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربي الموقعين في لوكسمبورج بتاريخ ١٩٨٩/٦/١٤، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ (۲۸) نوفمبر سنة ١٩٨٩).

 

حسنى مبارك

 

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٩ جمادى الأولى مسنة ١٤١٠ الموافق ١٨ ديسمبر سنة ۱۹۸۹.

 

 

عقد تمويل

بين

بنك الاستثمار الأوروبي

وهيئة كهرباء مصر

لمشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة

 

أبرم هذا العقد بين:

*بنك الاستثمار الأوروبي

ومقره الرئيسي المؤقت في ۱۰۰ بولفار كونراد آدینور - الكسبورج

ويمثله السيد / ١. بريت نائب رئيس البنك

ويشار اليه فيما بعد « البنك »

. . من جانب..

 

*هيئة كهرباء مصر

 

وهي هيئة عامة منشأه في جمهورية مصر العربية بموجب القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ ومقرها الرئيسي في شارع رمسيس - مدينة نصر - العباسية - القاهرة.

 

ويمثلها السيد الدكتور / عماد الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة.

ويشار اليها فيما بعد (المقترض)

.. من جانب آخر..

 

حيث أن:

المقترض يقوم بعمل مشروع يشمل تصميم وتركيب وتشغيل محطة كهرباء ذات دورة مركبة بطاقة ۱۱۳۰ م. وبالقرب من دمياط بالوجه البحري مصر.

وترد تفاصيل المشروع بمزيد من التحديد في (الوصف الفني) الوارد بالجدول المرفق بهذا العقد (ويشار اليه والمشروع ٢).

تقدر تكلفة هذا المشروع بما يعادل ر ٤٦٦ مليون وحدة نقد أوربية (حسب التعريف الوارد بالجدول حبة الوحدة النقد).

 

تمون تكلفة المشروع جزاء على النحو الآتي :

                                                                                       مليون وحدة نقد أوربية

 

·        المصادر الخاصة بالمعترض                                                       100.00

·        مساهمة من الحكومة المصرية                                                      58,00 

·        اتفاقية دفع اجل مع البنك الإسلامي للتنمية                                         14,00

 

قروض طويلة الأجل من:

 

·        الصندوق العربي للإنشاء الاقتصادي والاجتماعي                              104,00

·        بنك التنمية الأفريقي                                                               140,00

                                                                                              416,00

 

 

ويشار للبنك الإسلامي للمنتسبة والصندوق العربي للإنشاء الاقتصادي والاجتماعي وبنك التنمية الأفريقي مجتمعين فيما بعد وشركاء في التمويل..

                          

من أجل استكمال التسويق الملاز للمشروع طلب المقترض من البنك أن يمنحه قرتها منها من مصادر البنك مبلغ ٤٥ مليون وحدة القلد أوربية وذلك في إطار اتفاق التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية (الاتفاق) والبرتوكول الخاص به (البرتوكول) الخاص بالتعاون المالي ويقتضي بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية وجمهورية مصر العربية والموقع في ٣٦ أكتوبر ۱۹۸۷، وبذلك تستكمل التكلفة الاجمالية المشروع البالغة 261 مليون وحدة قد أوروبية.

 

كذلك طلب المقترض قرضاً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في إطار مشروع موسع يشمل الأعمال الواردة في الجدول (1) وذلك لتمويل عملية تقوية ربط محطة كهرباء دمياط بالشبكة الموحدة.

 

وافقت حكومة جمهورية مصر العربية على أن تقن الالتزامات المالية المفروضة على المقترض في هذا العقد: كما وافقت على القرض المقدم بموجبه (الحق٣).

 

طبقا للفقرة (۲) من المادة (٢) من البروتوكول يتمتع القرض المقدم من البنات بتسمية دعم قدرها.... على سعر الفائدة المطبق على القرض.

 

وفقا للمادة ((۱۷) من البروتوكول تعهدت جمهورية مصر العربية بأن تتيح للمدينين بصفتهم المستفيدين من الفروض المقدمة بموجب البروتوكول أو لضامني هذه القروض المبالغ بالعملة الصعبة اللازمة لدفع الفائدة والعمولات والمصاريف الأخرى ولسداد المبالغ الأصلية لتلك القروض.

 

وفقا للمادة (١٥) من البروتوكول قدمت جمهورية مصر العربية تعهدات محمدة بشأن الضرائب على الفوائد وجميع المدفوعات الأخرى المستحقة على القروض المقدمة من البنك بموجب البروتوكول.

 

اقتناعا من البنك بأن تمويل المشروع يتفق مع شروط البروتوكول ويدخل في نطاق اختصاصات البنك وامامه، وبالنظر ما جاء في هذه الديباجة فقد قرر البنك قبول طلب المقترض.

طبقا قرار مجلس ادارة المعترض في الشكل الوارد بالملحق (۱) لهدا العقد مرر المقترض الموافقة على افتراض مبلغ القرض المذكور وتفويض السيد الدكتور / عماد الشرقاوي في توقيع هذا العقد نيابة عن المقترض، وتثبت الشهادة الرسمية في الشكل الوارد بالملحق (۲) ان الافتراض الذي يشكل موضوع هذا العقد يدخل في نطاق مدارات المقترض وفقا لقوانينه الداخلية.

من المفهوم أن أي اشارة ترد في هذا العقد لديباجة أو المواد أو لملاحق او لجداول انها تعنى الاشارة لديباجة هذا العقد ومواده وملاحقه وجداوله، واي اشارة (لعملة) انما تتضمن وحدة النقد الأوربية (المحددة قيمتها في الجدول ب).

 

لذلك وبناء على ما تقدم بعد اتفق الطرفان المتعاقدان على ما يلي:

 

 

(المادة 1)

السحب

 

۱/۱ - مبلغ الائتمان :

يتيح البنك بموجب هذا العقد للمقترض ائتمانا (ويشار اليه فيما بعد. الائتمان») بمبلغ ٤٥ مليون وحدة نقد أوربية، ويقبل المقترض هذا المبلغ لاستخدامه في تمويل أجزاء المشروع المشار اليها بالفقرة (٤) من الجدول (1).

 

1/2- اجراءات السحب:

يجعل البنك الائتمان مناها للمقترض اعتبارا من ١٤ يوليو ١٩٨٩.

ويتم السحب من هذا الائتمان عند الطلب ووفقا لشروط المادة ٤/١ ويشترط تسلم البنك لكل منب سحب مع المستندات المطلوبة بموجب المادة ٤/١ قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة ٣٠ يوم على الأقل.

ويكون كل طلب سحب بمبلغ لا يقل عن المعادل الـ ٣٥٠,٠٠٠ وحدة نقد ولا يتجاوز عدد طلبات السحب ٢٥ طلب.

ويقوم المقترض قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة ١٥ يوم على الأقل بأخطار البنك بحسابه / أو حساباته المصرفية التي يرغب تحويل المبالغ المسحوبة عليها ويشرط أن يحدد حسابا واحدا لكل عملة.

 

1/3 - عملة السحب:

يقوم البنك - باختياره تنطلق بالصرف من الائتمان المقيم بوحدة النقد الأوروبية بواحدة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية EFC أو بالعملات الأخرى التي يتم التعامل بها على نطاق واسع في أسواق النقد الأجنبي الرئيسية.

وسوف يقرر البنك (ويخطر المفترض بذلك) العملات والنسب التي سيتم الصرف بها وفترات السداد المطبقة عليها بحيث يكون العاب المرجح الأسعار الفائدة السارية على تلك المبالغ المسحوبة والذي يقرره البنك قبل تاريخ السحب بعشرة أيام متوافقا مع سعر الفائدة المحدد بالفقرة الثانية من المادة 4/2.

ولأغراض الفقرة السابقة ستكون أسعار التحويل المستخدمة هي تلك الأسعار السارية فى التاريخ الذي يختاره البنك من بين الأيام العشرة السابقة التاريخ السحب المعتزم.

 

1/4 - شروط السحب:

(1) يكون السحب الأول طبقا للمادة ٢/١ متوقفا على استيفاء الشروط التالية بالشكل المرضى للبنك، يعنى أنه قبل تاريخ اجراء السحب الأول بـ ٣٠ يوم ينبغي عمل الآتي:

(أ) انتهاء الحكومة المصرية من اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة الاعفاء جميع المدفوعات المستحقة بموجب هذا العقد من الضرائب سواء كانت أصل القرض أو الفائدة أو أي مبالغ أخرى: وكذلك للسماح بدفع جميع هذه المبالغ كاملة دون أي خصم الضريبة من المنبع.

(ب) الحصول على جميع موافقات مراقبة النقد الأجنبي اللازمة لنفاذ الالتزام الوارد بالمادة ١٧ من البروتوكول للتصريح للمقترض يتلقى مبلغ القرض وسداده ودفع الفوائد والمبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد، وتشمل تلك الموافقات الموافقة على فتح واستمرار الحسابات التي يحددها المقترض للبنك التحويل المبالغ المسحوبة عليه.

(ج) موافاة البنك بشهادة يقبلها تؤكد تصديق مجلس الشعب المصري على هذا العقد.

(د) اصدار المستشار القانوني للمقترض رأيا قانونيا يؤكد فيه صحة دخول المقترض في هذا العقد بالشكل الذي يقبله البنك.

(هـ) استيفاء الشروط الواردة بالمادة 7/1.

(و) ضمان حصول المقترض على حصة مساهمة الحكومة، وتوقيعه على اتفاقية الدفع الأجل والقروض الأخرى طويلة الأجل من المصادر وبالمبالغ المحددة في الفقرة الثالثة من ديباجة هذا العقد بالشروط المقبولة للبنك، أو توقيعه على اتفاقيات التمويلات معادلة بالشروط ومن المصادر التي يوافق البنك عليها.

(ز) ابرام المقترض عقدا مع مكتب استشاري بالشروط المقبولة للبنك لتقديم خدمات استشارية في تركيب وتجهيز المشروع للعمل.

(ح) تقديم المفترض اثبات يقينه البنك عن إتاحة كميات الغاز المطلوبة التشغيل المشروع بما في ذلك من خطوط الغاز اللازمة لهذا الغرض من حقول الغاز الى الموقع.

(ب) بالإضافة الى ما تقدم يكون كل سحب من الائتمان مشروطا بتسلم البنك قبل تاريخ الحب المطلوب بسدة لا تقل عن ٣٠ يوم اثباتا مقبولا للبنك بان المفترض أنفق على أجزاء المشروع المحددة بالفقرة ٤ من الوصف الفني» (بعد خصم الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد الواجب دفعها مباشرة بمعرفة المقترض (مبلغا يعادل اجمالي قيمة المسحوبات التي تمت والمسحوبات المطلوبة.

وعند تسلم البنك للأثبات المقبول له بأن المقترض منزم بالدفع الأحد الموردين أو الاستشاري في خلال ٦٠ يوم من تاريخ الطلب عن أي مواد أو مهمات أو خدمات تتعلق بتلك الأجزاء من المشروع المحددة في الفقرة ٤ من الوصف الفني، عندئذ يقوم البنك يصرف المسالة مستحقة الدفع في خلال ٦٠ يوم (بعد خصم الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد سالفة الذكر) حسب ما أتفقه المقترض بشرط تسلم البنك للأثبات المرضى له بأن المقترض دفع للمورد المقصود جميع المبالغ التي قام البنك يصرفها من قبل وفقا لشروط هذه الفقرة.

ولحساب قيمة المبالغ المتصرفة بوحدات النقد الأوربية فان البنك سيطبق أسعار الصرف السارية قبل تاريخ السحب بفترة ٣٠ يوم.

وفي حالة عدم قبول البنك لأي جزء من الاثباتات المقدمة من المقترض فان البنك سيقوم تخفيض المبلغ المطلوب سحبه نسبيا دون الاخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 1/2.

(ج) علاوة على ذلت فان اجراء أي سحب طبقا للمادة ٣/١ بما في ذلك الحب الأول سيكون مشروطا بعدم وجود اي سبب لدى البنك يجعله يعتقد بوجود ما يعوق المفترض في سحب مبالغ المنح المساهمات أو الطاقية الدفع الأجل أو القروض. او عدم توافر الأموال الخاصة بالمفترض المشار اليها كذلك في الفقرة الثالثة من ديباجة هذا العقد.

 

1/5 - عمولة الارتباط:

اعتبارا من (1) ١٤ اغسطس ۱۹۸۹ او (ب) تاريخ تصديق مجلس الشعب المصرى على العقد.. أيهما يحل أخير يدفع المقترض للبنات عسوله ارتباط بواقع ١٪ سنويا على المبلغ الذي ثم يتم سحبه او الفاره او تخفيضه من الانسان وتظن هذه الدولة سارية حتى ريخ السحب الفعلي أو حتى تاريخ الغاء الائتمان أو تخفيضه في حالة عدم تاريخ السحب الفعلى أو حتى تاريخ الغاء الائتمان أو تخفيضه في حالة عدم مسحب مبلغ الائتمان بالكامل. وتدفع هذه العمولة نصف سنويا في التواريخ المحددة بالمادة (٣/٥).

 

1/6تخفيض قيمة الائتمان:

في حالة انخفاض تكلفة المشروع عن الرقم المذكور في ديباجه هذا العقد يكون من حل البنك تخفيض قيمة الائتمان بنسبة مساوية لانخفاض تكلفة المشروع.

ويجوز للمقترض فى أى وقت كما يحق للبنك فى أى وقت بعد ١٤ ديسمبر ۱۹۹۳ تخفيض المبلغ غير المستخدم من الائتمان كليا أو جزئيا.

وفي حالة استغناء المقترض عن أي جزء من الانسان فانه سيكون ملزمة بدفع عمولة مقطوعة تعادل ٤,١٠ (أربعة وواحد من عشرة في المائة) من المبلغ المستنزل من الائتمان. وتدفع هذه العمولة بالإضافة الى أي عمولة واجبة الدفع طبقا للمادة ٥/١.

 

1/7 - الغاء الائتمان:

يجوز للبنك الغاء الجزء غير المسحوب من الائتمان في أي وقت بعد وقوع أي حالة من الحالات المحددة بالمادة 10

ويعتبر الجزء غير المسحوب من الائتمان لاغيا اذا ما طالب البنك المقرض بالسداد المبكر طبقا لشروط المادة ١٠.

وفى حالة الغاء الائتمان سيكون على المقترض دفع عمولة على المبلغ الملغى من الائتمان معدل ٧٥ سنويا عن الفترة من تاريخ توقيع هذا العقد حتى تاريخ الالغاء. وتدفع هذه الصولة بالإضافة إلى أى عمولة أخرى تستحق وفقا للمادة ٥١.

 

1/8 - ايقاف السحب:

دون الاخلال بنصوص المواد ۱۰۰۱۰۷/۱۰/۱ يجوز للبنك في أي وقت ايقاف السحب من الائتمان بعد وقوع أى حالة من الحالات الواردة بالمادة ١/١٠ ويحق للبنك الاستمرار في ايقاف السحب طالما أنه يعتبر أن الحالة لا تزال قائمة ومستمرة.

 

1/9 -عملة المبالغ المستحقة طبقا للمادة (1):

تسحب العمولات المستحقة طبق لهذه المادة رقم (۱) بوحدات النقد الأوربية وتدفع بعملة / أو بعملات واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في البنك أو بالدولار الأمريكي تبعا لاختيار المقترض.

ويتم حساب المبلغ المستحق بأي من تلك العملات وفق المجدون «به وعلى أساس أسعار الصرف السارية على العملة أو العملات المختارة قبل تاريخ الدفع بعشرة أيام، وإذا لم يكن هذا اليوم من أيام العمل الرسمية يؤخذ بأقرب يوم عمل سابق.

 

 

(المادة ٢)

القرض

 

2/1 - مبلغ القرض:

يتكون القرض (ويشار اليه فيما بعد «القرض») من اجمالي المبالغ المسحوبة من الائتمان بالعملات المختلفة التي يقدمها البنك وذلك وفقا للأخطار الصادر من البنك عند كل سحب.

 

٢/٢ - عملة السداد:

يقوم المقترض بسداد الفرض وفقا للمادة 4 أو المادة ١٠ (حسب الحالة) يكل عمده تم السحب بها. من الائتمان.

ويكون مبلغ كل قسط مستحق السداد بعملة ما متناسباً من اجمالي المبلغ المسحوب بهذه العملة. بشرط أنه ذا حدد البنك ذلك في اخطره للمقترض في /أو قبل تاريخ الحب فسيتم سداد المبلغ المقيم بواحدة أو أكثر من العملات التي يتكون منها السحب المعتزم وفق جدول سداد أقصر من رصيد القرض. واذا قرر البنات ذلك بالنسبة لأحدى الدفعات المسحوبة من الائتمان فسيقوم البنك في خلال ٣٠ يوم بعد تاريخ آخر سحب ( أو الماء الجزء الغير مسحوب من الائتمان أو تخفيضه حسب الحالة ( بموافاة المقترض بجدول سداد بديل يحل محل الجدول (جـ) ويشترط فيه أن يكون اجمالي وحدات النقد الأوربية المعادلة للمبالغ الأصلية المستحقة على المقترض في كل تاريخ سداد ( ويحسب هذا المعادلة لكل سحب يتم طبقا للمادة ٢/١ على أساس أسعار الصرف المطبقة على السحب محل الاعتبار وفقا للمادة (٣/١ ) مساويا بأقرب ما يمكن للنسبة المئوية الواردة بالجدول (جـ) وذلك عند التعبير عنها بنسبة مئوية من القرض .

 

2/3 - عملة الفائدة والمصروفات الأخرى:

تحسب الفوائد المصروفات الأخرى المستحقة على المقترض بموجب المواد ٣، ٤، ١٠ وتدفع بكل عملة يتم سداد القرض بها.

وتدفع جميع المدفوعات الأخرى بالعملات التي يحددها البنك وفق الطبيعة هذه المدفوعات.

 

(المادة ٣)

الفائدة

 

3/1 - سعر الفائدة:

يحمل الرصيد اليومي القائم من القرض بفائدة بسعر سنوي اسي مدعم قدره ٦,٢% (ستة واثنين من عشرة في المائة سنويا) وتستحق الفائدة نصف سنويا مؤخرا في التواريخ المحددة بالمادة ٣/٥

 

 3/2 - الفائدة على المبالغ المتأخرة:

دون الاخلال بنص المادة ١٠٠ واستثناءا من المادة ١٠٣ تتحمل المبالغ متأخرة السداد بفائدة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع المعنى بسعر سنوي يحسب على النحو التالي:

(أ) بالنسبة لأي مبلغ مستحق بعملة تم السحب بها من القرض تكون الفائدة بواقع ٢٥ فوق سعر الفائدة المطبق وفقا للمادة ١/٣:

(ب) بالنسبة لأي مبلغ مستحق بأي عملة أخرى تحسب الفائدة بواقع ه فوق سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك في تاريخ الاستحقاق على القروض التي يمنحها بتلك العملة لفترة مساوية للفترة الأصلية للقرض موضوع هذا العقد.

 

(المادة 4)

السداد

 

4/1 السداد العادي:

يقوم المقترض بسداد القرض وفقا (لجدول السداد) الوارد بالجدول مجه على (۲۰) قسط نصف سنوى تبدأ في 10 ديسمبر ١٩٩٤.

 

4/2 - السداد المبكر الاختياري:

يجوز للمقترض أن يقوم بالسداد المبكر لكامل قيمة القرض أو لجزء منه في اي تاريخ من تواريخ السداد المذكورة بالمادة ٣/٥ بشرط مواعدة البنك بأخطار كتابي غير قابل للإلغاء قبل هذا التاريخ بشهرين على الأقل.

ويلتزم المقترض بأن يدفع للبنت عن كل قسط من القرض / أو جزء منه يتم مداده قبل حلول موعد استخفافه مبلغا على سبيل التعويض يعادل ٧٥% من المبلغ (ان وجد) الدى تزيد به (1) الفائدة التي كانت ستستحق عليه بالسعر المحدد بالمادة ١/٣ اعتبارا من تاريخ السداد المبكر حتى تاريخ السداد الأصلي للقسط محل الاعتبار.. عن (ب) الفائدة التي كانت ستستحق على هذا النحو اذا ما حسبت بالسعر الذي يفرضه البنات على قرض بهذه العبارات ( القرض الافتراضي )  يكون قد أبرمه قبل ثلاثة أشهر من تاريخ السداد المبكر وله نفس خصائص المبلغ المسدد مبكرا من حيث تواريخ وأقسام الداد، بشرط أنه اذا كان التاريخ المحدد في الخضار السداد المبكر يقع في خلال مدة الخمس سنوات السابقة للتاريخ النهائي لسداد العرض فان سعر الفائدة على القرض الافتراضي سيعتبر أنه سعر الفائدة الذي يعرضه البنك على قروضه الممنوحة بهذه العملات في تاريخ سابق لتاريخ السداد المبكر للقسط محل الاعتبار بثلاثة أشهر ولها فترة استحقاق مدتها خمس سنوات . ولأغراض هذه الفقرة فان الفائدة على القرض ستعتبر أنها محسوبة بالسعر الغير مدعم المطبق بواسطة البنك في تاريخ هذا العقد وهو سعر فائدة سنوى أسمى قدره 8,2 % (ثمانية واثنين من عشرة في المائة سنويا).

ويدفع كل جزء من المبلغ المحسوب على هذا النحو للبنك بقيمته الحالية في تاريخ السداد المبكر بعد تطبيق سعر خصم مساوى للسعر الأسمى للفائدة المقررة على المعرض الافتراضي. وتكون المبالغ المحددة في اخطار المقترض للبنك بالسداد المبكر مبالغ مستحقه وواجبة السداد للبنك في التاريخ المحدد لذلك.

 

 

4/3 - السداد المبكر الاخباري:

في حالة قيام المقترض بالسداد المبكر الاختياري لأي قرض آخر غير القرض الحالي (ويشار اليه فيما بعد (القرض الآجل)) وكان هذا القرض الأجل ممنوح أصلا لمدة تزيد على خمس سنوات، فإن البنك قد يطالب المقترض حينئذ بالسداد المبكر الجزء من الرصيد القائم من القرض الحالي في وقت السداد المبكر بحيث يكون هذا الجزء مساويا للنسبة التي يمثلها المبلغ المسدد مبكرا من القرض الأجل للمبلغ الاجمالي القائم تجميع القروض الآجلة.

ويقوم البنك بأخطار المقترض بقراره في خلال أربعة أسابيع من تسلم الاخطار المذكور بالمادة ٢/٨ (جـ) (۲) بشأن السداد المبكر أو نية السداد المبكر لأحد القروض الآجلة. وتدفع جميع المبالغ المطلوب سدادها مبكرا في التاريخ الذي يحدده البنك بشرط أن يكون هذا التاريخ هو نفس تاريخ السداد المبكر محل الاعتبار أو بعده.

ولا يعتبر سدادا مبكر أي سداد مبكر لقرض أجل عن طريق قرض جديد له فترة استحقاق مساوية على الأقل لفترة الاستحقاق الغير منهية للقرض المدد مبكرا.

 

٤/4 - شروط خاصة بالسداد المبكر طبقا للمادة (٤):

يكون المبلغ المسدد مبكرا بكل عملة متناسيا مع اجمالي المبلغ المسحوب ويستخدم كل مبلغ مسدد مبكرا في تخفيض قيمة كل الأقساط بتلك العملة القائمة بالتناسب.

ولا يوجد في هذه المادة ٤ ما يخل بنصوص المادة ١٠.

 

 

 

(المادة ٥)

المدفوعات

 

5/1 - محل الدفع:

تدفع كافة المبالغ المستحقة على المقترض بموجب هذا العقد في الحسابات المحددة لهذا الغرض والتي يخطره البنك بها قبل تاريخ أول دفع بمدة 15 يوما على الأقل، ويلتزم البنك بإخطار المفترض عن أي تغيير في هذه الحسابات قبل تاريخ أول دفع مطلوب تحويه على الحساب الجديد بمدة ١٥ يوما على الأقل. ولا تطبق هذه المدة على المدفوعات المستحقة طبقا للمادة 10.

 

5/2 - حساب المدفوعات بالنسبة لأجراء السنة:

يتم حساب أي مدفوعات مستحقة بموجب هذا العقد سواء كانت فائدة أو عمولة أو خلافه عن فترة زمنية تمثل جزء من السنة على أساس أن العام ٣٦٠ يوما وأفي الشهر ٣٠ يوما.

 

5/3 - تواريخ الدفع:

تدفع المبالغ المستحقة نصف سنويا بموجب هذا العقد للبنك في 10 يونيو و۱۰ ديسمبر من كل عام.

 

وتستحق المبالغ الأخرى واجبة الدفع طبقا لهذا العقد عند طلب البنك للدفع ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك

 

 

(المادة ٦)

تعهدات خاصة

 

6/1 - استخدام القرض والتمويلات الأخرى:

يلتزم المقترض باستخدام القرض والتمويلات الأخرى المذكورة بديباجة هذه الاتفاقية على وجه القصر والتحديد في تسويل المشروع.

 

6/2 - تنفيذ المشروع:

يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع طبقا للوصف الفني الوارد بالجدول) والمعدل من وقت لآخر بموافقة البنك). واستكمال العمل فيه في موعد غايته ۳۰ يونيو ۱۹۹۳.

 

6/3 - الزيادة في تكلفة المشروع:

في حالة زيادة التكلفة الفعلية للمشروع عن التكاليف التقديرية الموضوعة فان المقترض يتعهد بتدبير التمويلات الاضافية المطلوبة دون اللجو للبنات بس يسمح باستكمال المشروع وفقا للوصف الفني الوارد بالجدول «) + (والمعدل على النحو سالف الذكر). وتقدم للبنك خطة التمويل التي تعطى هذه المكانة الاضافية بأسرع ما يمكن لاعتمادها والموافقة عليها.

 

6/4 - اجراءات طرح المناقصات:

يقوم المقترض بشراء المهمات وتوفير الخدمات واصدار أوامر العمل الأخرى اللازمة للمشروع كلما كان ذلك ملائما وممكنا ومرضيا للبنك عن طريق المناقصة الدولية المفتوحة التي تشمل على الأقل مواني جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

 

6/5 – التامين:

في خلال فترة تنفيذ المشروع وحتى اتمام الاستلام الابتدائي - يضمن المقترض أن جميع الأعمال والممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع سيغطيها التأمين الملائم لدى شركات تأمين درجة أولى.

 

٦/٦ - الصيانة:

طالما كان هناك أي جزء من انقرض لا يزال قائما يضمن المقترض أن جميع الممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع يتم صيانتها واصلاحها وإجراء العمرات لها وتجديدها تبعاً للحاجة وذلك لحفظها في حالة سليمة وصالحة للعمل بشكل جيد.

 

6/7 - تشغيل المشروع:

طالب كان هناك أي جزء من القرض لا يزال قائما يلتزم المقترض بالإبقاء على عنه في تملك الأصول التي يتكون منها المشروع والابقاء على المشروع في حالة تشغيل مستمرة الا إذا وافق البنت كتابيا على خلاف ذلك.

ويجور البنك حجب موافقته فقط عند اضرار الاجراء المقترح بمصالح البنك كمقترض للمقترض.

 

6/8 - عقد الاستشاري:

يعهد المقترض بعمل عقد خدمات استشارية يغطى فترة تركيب المشروع وتجهيزه للتشغيل. ولا يتم اجراء أي تغيير أو تعديل جوهري في عقد الاستشاري المشار اليه بالمادة ٤/١ «أ (ز) الا بموافقة البنك.

 

 

6/9 - تعهدات مالية:

(1) ما لم يوافق البنات على خلاف ذلك يتعهد المقترض بعدم التحمل بأى دين جديد الا إذا كانت نسبة التدفقات النقدية المجمعة إلى اجمالي تكاليف خدمة الدين للمقترض وشركات التوزيع بعد التحمل بهذا الدين الجديد تساوى مرة ونصف على الأقل.

ولأغراض هذه المادة 6/9 (أ):

1 - يقصد بالمصطلح (تدفقات نقدية) الايرادات السنوية من كافة المصادر مخصوما منها جميع المصروفات الخاصة بالضرائب والتشغيل وقبل خصم مبلغ مخصص الاهلاك (والمخصصات المماثلة الأخرى التي لا تتضمن المصروفات النقدية وتعامل كمصروفات تشغيل طبقا للنظام المحاسبي الموحد للحكومة) والفائدة والمصاريف الأخرى على الدين.

٢ - يقصد بالمصطلح «تكاليف خدمة الدين» المبلغ الاجمالي السنوي المخصص لاستهلاك الدين (ويشمل مدفوعات احتياطي استهلاك القروض ان وجدت) والفائدة والمصاريف الأخرى على الديون.

(ب) يلتزم المقترض باتخاذ كافة الإجراءات المسحة له لفستان أن حساباته تحت التحصيل من بيع الكهرباء لن تتجاوز في أي وقت من الأوقات ما يعادل 3 شهور من مبيعات الكهرباء.

(ج) علاوة على ذلك يتعهد المقترض بصمان بقاء العلاقة بين مديونيته القائمة ورأسماله والعلاقة بين أصوله المتداولة والتزاماته المتداولة نفقة في كل الأوقات مع مبادى الادارة المالية السليمة.

(د) يقوم البنك والمقترض في كل عام بمراجعة هياكل تعريفة المقترض بغرض تعديلها بالشكل المقبول للبنك والذي يصل بها تدريجيا في عام ١٩٩٥ على أقصى تقدير الى المستويات الاقتصادية التي تضمن تحقيق الجدوى المالية النشاط المقترض.

 

6/۱۰ - التوسعات في شبكة النقل:

يتعهد المفترض بموافاة البنك قبل ۳۰ سبتمبر ۱۹۸۹ بدراسة جدوى عن الربط الكامل والآمن للمشروع بشبكة النقل القائمة، وموافاة البنك بالتصميم المقترح والتكلفة التقديرية وجدول التنفيذ وخطة التمويل للتوسعات الأخرى في شبكة النقل المشار اليها في الفقرة الخامسة من ديباجة هذا العقد.

 

 

(المادة 7)

الضمانات

 

7/1 - الضمان:

تكون التزامات البنك بموجب هذا العقد مشروطة ومرهونة بإصدار واعتماد ضمانة جمهورية مصر العربية وتسليمها للبنك مسبقا وبها تضمن جمهورية مصر العربية وفاء المقترض بالتزاماته المالية تحت هذا العقد - وتصدر هذه الضمانة في الشكل والجوهر المرضى للبنك وتكون مرفقة برأي قانوني يقبله البنك عن صلاحيتها والتصديق الملازم عليها.

 

7/2 - الضمان الاضافي:

إذا قام المقترض بعد توقيع هذا العقد بتقديم أي ضمان لطرف ثالث على كلى أو جزء من أرضه أو أصوله خانه سيكون ملزما (إذا طلب البنك) بمنح البنات ضمان معادلا يضمن به الوفاء بالتزاماته الواردة في هذا العقد.

ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على أي امتياز لبائع أو اختصاص آخر على أرض أو أصول مشتراه يكون فيه هذا الامتياز أو الاختصاص ضمانا فقط السعر شراء الأرض أو الأصول، ولأغراض هذه المادة ٢/٧ يقر المقترض ويؤكد عدم خضوع أي من أراضيه أو أصونه لأي امتياز أو اختصاص على سبيل الضمان.

 

(المادة 8)

البيانات والزيارات

 

8/1 - بيانات خاصة بالمشروع:

يلتزم المقترض بعمل الآتي:

(أ) موافاة البنك بالآتي:

1- بيان يوضح مصروفات المشروع وتمويله وتقدم سير العمل فيه وذلك كل ثلاثة أشهر حتى استكمال المشروع. و

2- تقرير عن اتمام المشروع بعد الانتهاء الفعلي من أعمال المشروع بستة أشهر. و

3- المستندات والبيانات الأخرى المتعلقة بالمشروع من وقت لآخر حسب ما قد يطلبه البنك بشكل معقول.

(ب) موافاة البنك فوراً بأي تغيير جوهري في الخطط العامة أو البرنامج الزمني أو المالي للمشروع عما سبق تقديمه لدينت قبل توقيع هذا العقد: وذلك للحصول على موافقته على مثل هذا التغيير.

(جـ) اخطار البنك فورا في حالة تطبيق المادة ٧,٦.

(د) موافاة البنك إذا ما طلب ذلك:

1 - بشهادة من شركات التأمين المعنية توضح أن المهام التي تنفستها المشروع قد تم التأمين عليها بالطريقة وبالقصة المناسبة وفق للممارسات العامة المطبقة. و

٢ - قائمة ببوالص التأمين الحالية الخاصة بالمشروع مع تأكيد بسداد الأقساط المستحقة.

(هـ) احاطة البنك بصفة عامة عن جميع الحقائق أو الحالات المعلومة للمقترض التي يمكن أن تعوق أو تؤثر بشكل جوهري على ظروف تنفيذ وتشغيل المشروع.

 

8/2 - معلومات خاصة بالمقترض :

ينتزم المقترض بما يأتي:

(أ) موافاة البنك بالآتي:

1- كل عام بصورة من تقريره السنوى رميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر بعد مراجعتها وذلك في خلال ٣٠ يوم من تاريخ تقديم تلك المستندات لمجلس ادارة المقترض (مع التزامه بموافاة البنك في خلال ٩٠ يوما بترجمة من المستندات المذكورة). و

2- أي معلومات أخرى قد يطلبها البنك بشكل معقول من وقت الآخر بخصوص الموقف المالي العام للمقترض.

 

(ب) موافاة ابنك كل عام بصورة باللغة الانجليزية من الموازنة المالية للعام التالي وذلك في خلال شهرين من تاريخ اعتمادها من مجلس ادارة المقترض.

(ج) ضمان اعداد سجلات حساباته بالشكل الذي يبين بوضوح الأعمال المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه.

(د) اخطار البنك فورا بما يأتي:

1 - أي تغير يطرأ على التشريع الذي يحكم النظام الأساسي للمقترض وكذلك أي تغير في ملكية رأسماله بنا بتسبب في تغير إدارة المقترض.

2 - ای قرار يتخذه المقترض أو أية ظروف تلزمه أو أي طلب يوجه اليه بالسداد المبكر لأي قرض ممنوح له أصلا لمدة تزيد على خمس سنوات.

3 - أى حقيقة أو حالة قد تمنع المقترض من الوقاء بأي التزام يندا عليه طبقا لهذا العقد

 

8/3 الزيارات:

يسمح المقترض ويقدم / أو يضمن تقديم كافة المساعدات اللازمة للأشخاص الموفدين من قبل البنك للتفتيش على مواقع العمل والتركيبات والأعمال المكونة للمشروع.

 

(المادة ٩)

المصروفات والتكاليف

 

9/1 - الضرائب والرسوم والمصاريف:

يتحمل المقترض بدفع جميع الضرائب والرسوم والمصاريف من أي نوع (بما فيها الدمعات ورسوم التسجيل) التي تنشأ عن ابرام وتنفيذ هذا العقد ويشمل ذلك استصدار ضمانة القرض. ويلتزم المقترض بسداد أصل القرض والفوائد والعمولات والتعويضات والمبالغ الأخرى المستحقة وفقا لهذا العقد كاملة دون أي خصم أو استقطاع من أي نوع.

 

9/2 - المصروفات الأخرى:

يتحمل المقترض بدفع كافة المصروفات المهنية والبنكية ورسوم التحويل والصرف الأجنبي الناشئة عن توقيع أو تنفيذ هذا العقد بما في ذلك استصدار ضمانة القرض.

 

(المادة ١٠)

السداد المبكر نتيجة لوقوع حالة الخلال

 

10/1 - حق المطالبة بالسداد:

يلتزم المقترض بسداد القرض أو أي جزء منه بناء على طلب البنك:

(1) سداداً فوريا:

(أ) إذا تبين للبنك عده صحة أي ركن أساسي في المعلومات التي قدمت له من المقترض أو نيابة عنه خلال فترة التفاوض على هذا العقد أو بعد التوقيع عليه.

(ب) إذا عجز المقترض في مواعيد الاستحقاق عن سداد أي جزء من القرض أو دفع الفائدة المستحقة عليه أو أداء أية مدفوعات أخرى للبنك طبقا لنصوص هذا العقد.

(ج) 1 - إذا أعلن رسميا عن أعمار المقترض، أو استولى دائن أو تم تعيين حارس قضائي أو مأمور تصفية على أى جزء من أصول المقترض. أو قام المقترض بعمل أي اتفاق أو تسوية مع دائنيه، أو

2 - إذا أعلن عن أي حجز أو مصادرة أو اجراء ضد المفترض أو رفعت قضية على حقوقه في تملك ممتلكاته ولم يبرأ منها في خلال ١٤ يوما،

(د) اذا توقف المقترض عن ممارسة نشاطه أو صفيت أعماله،

(هـ) اذا اتخذ المقترض أي خطوة نحو تخفيض رأسماله بمقدار كبير، أو أي اجراء يمكن أن يهدد خدمة القرض أو يؤثر بشكل معاكس على أي ضمان يغطى القرض.

(و) اذا تم اجراء أي تعديل أو تبديل أو تم الغاء أو فسخ أو التناول عن أي اتفاقية قرض مع أحد الممولين المشاركين (دون موافقة كتابية مسبقة من البنك) اذا كان ذلك من وجهة نظر البنك يمكن أن يؤثر على مصالحه كمقرض للمقترض،

(ز) اذا طولب المقترض (نتيجة لوقوع حالة حالات اخلال من جانبه) بالسداد المبكر لأى قرض آخر يتجاوز استحقاقه النهائي عند منحه أصلا فترة خمس سنوات، أو

(ح) اذا تأخر المقترض عن دفع أي مبلغ يستحق للبنك بموجب أي قرض ممنوح له من البنك فى موعد استحقاقه، أو اذا أصبح من الممكن الاعلان عن الاستحقاق ووجوب الدفع الفورى لأى مبلغ.

(ب) عند انتهاء فترة معقولة من الوقت يحددها البنك في اخطار منه للمقترض:

(أ) اذا عجز المقترض عن الوفاء بأي التزام غير مالي تحت هذا العقد،

(ب) اذا توقف الوفاء بالالتزام الوارد بالمادة ١٧ من البروتوكول والمتعلق بای عقد قرض لأى مقترض فى جمهورية مصر العربية من مصادر البنك أو المجموعة الاقتصادية الأوربية، أو

(جـ) اذا تغيرت أى من الوقائع الواردة في ديباجة هذا العقد الغيرا جوهريا ولم يتم تداركها وكان هذا التغير يهدد مصالح البنت المقرض للمقترض أو يؤثر عكسيا على تنفيذ وإدارة المشروع.

 

10/2 - الحقوق القانونية الأخرى:

لا تحد المادة ۱/۱۰ من حقوق البنك الأخرى في المطالبة بسداد القرض.

 

10/3 - التعويضات:

يدفع المقترض للبنك على كل قسط مطلوب سداده المعجل وفقا للمادة ١/١٠ مبلغا اجماليا بحسب بنسبة ٠٫٢٥٪ سنويا عن الفترة من تاريخ السداد المبكر وحتى تاريخ السداد الأصلي للقسط محل الاعتبار.

 

10/4 - عدم التنازل:

لا يجوز تفسير عدم ممارسة البنك أو تأخره في ممارسة أي من الحقوق المكفولة له طبقة لهذه المادة 10 على أنه تنازل عن مثل هذا الحق.

 

 

المادة (١١)

القانون الحاكم والاختصاص القضائي

 

11/۱ - القانون :

يحكم هذا العقد من حيث الشكل والتعمير والصلاحية وفق القوانين انجلترا.

 

 

 

11/2 - الاختصاص القضائي:

يخضع طرفا هذا العقد للاختصاص القضائي الذي تنفرد بممارسته محكمة هذا العقد العدل التابعة للمجموعة الأوربية، وتحال جميع النزاعات الناشئة عن للمحكمة المذكورة.

ويتفق الطرفان على أن هذا العقد له طبيعة تجارية، ويتعهداني بالتنازل عن كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونان متمتعين بها في أي دولة شد الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة.

ويكون القرار النهائي لمحكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية والصادر وفقا لهذه المادة ٣/١١ قرار، قاطعا وملزما الطرفي العقيد دون أي قيود أو تحفظات.

 

11/3 - وكيل المقترض لتسلم الاشعارات القضائية:

يعين المقترض السيد الوزير المفوض التجاري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى المجموعة الأوربية وعنوانه ٥٢٢ آفینو لويز - ب ۱۰۰۰ پروکسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو اخطار أو اشعار أو حكم أو إعلان قضائي آخر نيابة عن المقترض.

 

(المادة ١٢)

احکام ختامية

 

12/1 - الاخطارات:

ترسل جميع الاخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذا العقد (يخلاف تلك الناشئة عن اجراءات التقاضي) للبنك أو للمقترض عن طريق التلكس أو التليفاكس أو البرقيات أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول، موجهة إلى أي منهما على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أى عنوان آخر يتم الاخطار به مسبقا للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا الغرض:

للبنك:

EUROPEAN INVESTMENT BANK

100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

Telex: 3530 BNKEU LU.

Fax: 437704.

للمقترض: شارع رمسيس - مدينة نصر - العباسية من القاهرة جموع

تلكس: 92097

تليفاكس: ٢٦١٦٥١٢

 

12/2 - الديباجة والجداول والملاحق:

تشكل ديباجة هذا العقد والجداول الآتية جزءا لا يتجزأ من العقد:

الجدول «1»                  الوصف الفني.

الجدول «ب»                 تعريف وحدة النقد الأوربية.

الجدول «ج»                 جدول استهلاك الدين (السداد).

وترفق الملاحق الآتية مع هذا العقد:

 

الملحق (1)                        قرار مجلس ادارة المقترض.

الملحق (۲)                        شهادة بسلطة الاقتراض.

الملحق (۳)                        موافقة حكومة جمهورية مصر العربية.

 

واشهادا على ما تقدم فقد تحرر هذا العقد ووقع عليه نيابة عن الطرفين المتعاقدين في أربعة أصول باللغة الانجليزية. ووقع على كل صفحة في هذا العقد السيد/ شامبرلين نيابة عن البنك.

 

وقع نيابة عن: هيئة كهرباء مصر                       ووقع نيابة عن: بنك الاستثمار الأوروبي

دكتور / عماد الشرقاوي                                           السيد / - بريت

رئيس مجلس الإدارة                                              نائب رئيس البنك

 

في اليوم الرابع عشر من شهر يونيو ١٩٨٩ في لوكسمبورج.

 

الجدول (أ)

الوصف الفني للمشروع

 

1 - يتألف المشروع من أعمال التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب والتجهيز والتشغيل المحطة قوى ذات الدورة المركبة تقام بالقرب من مدينة فارسكور التي تبعد حوالي ١٥ كم عن مدينة دمياط.

2 - المكونات الرئيسية للمشروع هي:

۱/۲ ثلاثة (۳) موديول دورة بسيطة متطابقة يتكون كل منها من الآتى :

۱۷/۱/۲ مولدین احراق بالاشتعال الغازي قدرة كل منهما ١٣٠ م . ومع قطع الغيار المطلوبة لها.

٢/١/٢ محطة محولات GIS ٢٠ كوف

٣/١/٢ وحدتين محولات) ۱۹۳ م. ف. كل منهما)

٤/١/٢ كثافة الأعمال المدنية اللازمة وتجهيز الموقع بما فيها خزان تخزين الوقود (۱۵,۰۰۰ م).

٥/١/٢ أجهزة التحكم اللازمة والمعدات المساعدة وقطع الغيار.

ملحوظة: تدخل الثلاثة موديون ذلت الدورة البسيطة في التشغيل دون. اتاحة البنود الواردة بالفقرة ٢/٢ التالية:

٢٢ ثلاثة (۳) موديون غلابات بخارية ومولدات توربين متطابقة يتم ربطها منفردة بالثلاثة موديول الدورة البسيطة، ويتكون كل منها من الآتى:

١/٢/٢ غلايتين بخار متماثلتين ضغط ثنائي) ضغط عالی ۷۳٫۶ بار دفق ١١٥ كجم / سي - ٤٩٠ درجة مئوية: ضغط منخفض ٤٢ بار دفق ۲۰ کجم / سی ۱۸۸ درجة مئوية).

٢/٢/٢ مجموعة مولد تيار منسوب (حوالي ۱۳۰ م. و - ۱۶۰ م. ف. حمد أدنى - ١٠,٥ كوف - ۳۰۰ آره بی ام).

٣/٢/٢ وحدة واحدة من محول قدرة ١٦٠ م. ف. أحد أدنى).

٤/٢/٢ المعدات الميكانيكية والكهربية، والمواسير، ومهمات التحكم وأجهزة القياس بما فيها حوامل المواسير والبلوف. ونظم معالجة المياه والمياه المتخلفة - والكابلات ومسارات الكابلات، وأجهزة تحكم التوزيع وأجهزة القياس للثلاثة موديول لجعل محطة الكهرباء ذات الدورة المركبة كاملة

٥/٢/٢ جميع الأعمال المدنية المطربة والمداخن وهياكل ادخال والتصريف مياه التبريد، وهياكل الحوش المختلفة وخزانات متنوعة. وانشاء جميع الهياكل والمباني الدائمة في الموقع للمشروع، ودق الخوازيق للهياكل الساحلية.

٣/٢ المبنى الاداري والمخازن والورش.

٤/٢ معدات مقاومة الحريق.

٥/٢ تقوية شبكة الجهد العالي للمنطقة عن طريق تركيب خط نقل هوائي جهد ٢٢٠ كف يطول ٨٠ كم - ٤٠٣٢ مم بين محطة الكهرباء ومحطة محولات المحلة.

٦/٢ دراسات وأعمال هندسية واشراف.

- تقدر تكلفة المشروع كما يلي:

مكونات المشروع

محلي بالمليون وحدة نقد

أجنبي بالمليون وحدة نقد

إجمالي

دراسات وأعمال هندسية وإشراف

أراضي وتصاريح مد خطوط ونزع ملكية

أعمال مدنية

معدات

ربط بالشبكة

متنوعات

احتياطيات فنية

رأسمال عامل

ضرائب ورسوم

إجمالي فرعي

احتياطي أسعار

فوائد خلال فترة التركيب

 

إجمالي کلى نهائي

1,2

-

2,2

23,7

1,9

-

3,6

-

-

32,6

-

-

 

32,6

15,1

-

31,5

293,9

12,8

-

44,1

-

-

397,4

-

31.0

 

438,4

16,3

-

23,7

317,6

14,7

-

47,7

-

-

430,0

-

31,0

 

461,0

 

(*) تم انحساب على أساس أسعار الصرف الرسمية السارية بواقع:

ا وحدة نقد أوروبية - ٢,٦٨٥٢١ جنيه مصرى (ف ۱۹۸۸/۱۲/۳۰)

4- بخصص قرض البنك لواحد أو أكثر من تلك البنود الواردة بالفقرات ٦/٢٠٥/٢/٢٠٤/٢/٢. ويتحدد الاختيار النهائي للبنود والنسب المئوية التي سيتم تمويلها في مرحلة متقدمة من اجراءات الشراء بعد الاتفاق بين المقترض والبنك.

5- من المقرر تجهيز المشروع للتشغيل بما في ذلك اختبارات القبول الكاملة في موعد لا يتجاوز ۳۰ يونيو ۱۹۹۳.

 

الجدول (ب)

تعريف وحدة النقد الأوربية

 

طبقة القرار مجلس المجموعة الأوربية رقم ۷۸/۲۱۸۰ المؤرخ ۱۹۷۸/۱۲/۱۸ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية فى الـ ٢٠ من ديسمبر (۱۹۷۸ (رقم (۲۷۹) والمعدلة بأمر المجلس رقم ٨٤/٢٦٢٦ في ١٥ سبتمبر ۱۹۸۱ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في ١٦ سيتمبر ١٩٨٤ رقم فى ٢٤٧) تعرف وحدة النقد الأوربية على أنها قيمة تعادل المبالغ الموضحة فيما يلي بعملات الدول الأعضاء في المجموعة:

 

مارك الماني                              ۷۱۹ ,

الجنيه الإسترليني                        ۸۷۸ ,

فرنك فرنسي                            ۱,۲۱

ليرة إيطالية                            , ١٤٠

جلدر هولندي                          ٢٥٦ ,

فرنك بلجيكي                          ۳,۷۱

فرنك لوكسمبورجي                  ١٤,

كرونة دنماركية                      ۲۱9 ر

الجنيه الأيرلندي                    ۰۰۸۷۱0,

درخمة يوناني                       1,15

وربما تتغير مكونات وحدة النقد الأوربية كما في المادة ٢ من القرار رقم ٢١٨٠ / ٧٨

وعند سريان هذا التعديل تطبق وحدة النقد المعدلة على كل ما يلها من الالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذا العقد.

وإذا حدث في أي وقت أن قرر البنك ايقاف التعامل بوحدة النقد الأوربية في كلا من النظام النقدي الأوربي (الذى أسس بقرار المجلس الأوربي في ديسمبر ۱۹۷۸) وكوسيلة لتسوية العملات بين هيئات النقد المركزية للدول أعضاء المجموعة الأوربية وكأداة لتسوية العملات بين مؤسسات المجموعة الأوربية والمؤسسات الأخرى المشكلة بطريق أو استنادا إلى المعاهدات المنشأة للمجموعة الأوربية ، وعندئذ يقوم البنك بأخطار المقترض بذلك . وبالنسبة لجميع الالتزامات المبينة على وحدة النقد الأوربية التي تمت وتتم وفقا لهذا العقد سوف تتضع لهذه التعديلات، وسيتم استبدال وحدة النقد الأوربية ليحل محلها المبالغ التي تكونت منها الوحدة طبقا لآخر قرار المجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ هذا الاخطار.

ويجب أن تطابق قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة أي عملة متاحة للقيمة المحددة بواسطة لجنة المجموعة الأوربية على أساس أسعار سوق الصرف اليومية وفى حالة وجود أخطاء في هذا القرار، فان قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة ستكون مساوية للمبلغ المعادل لهذه العملة في مبالغ العملات الواردة في القائمة في الفقرة الأولى أعلاه.

وتتاح القيمة اليومية لوحدة النقد الأوربية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى كل يوم. وتنشر في الجريدة الرسمية المجموعة الأوربية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول (ج)

جدول سداد القرض

مشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة المعدل المستخدم في حساب النسب = ٦,٢٠ -

 

تاريخ استحقاق القسط

المبالغ المطلوب سدادها مديرا عنها بنسب مئوية من الأرض حسب تعريفة الوارد المادة ١/٢

1-    10 ديسمبر 1994

2-    10 يونيو 1995

3-    10 ديسمبر 1995

4-    10 يونيو 1996

5-    10 ديسمبر 1996

6-    10 يونيو 1997

7-    10 ديسمبر 1997

8-    10 يونيو 1998

9-    10 ديسمبر 1998

10-                       10 يونيو 1999

11-                       10 ديسمبر 1999

12-                       10 يونيو 2000

13-                       10 ديسمبر 2000

14-                       10 يونيو 2001

15-                       10 ديسمبر 2001

16-                       10 يونيو 2002

17-                       10 ديسمبر 2002

18-                       10 يونيو 2003

19-                       10 ديسمبر 2003

20-                       10 يونيو 2004

 

3,68%

3,80%

3,92%

4,04%

4,16%

4,29%

4,43%

4,56%

4,70%

4,85%

5,00%

5,15%

5,31%

5,48%

5,65%

5,82%

6,00%

6,19%

6,30%

6,65%

100,00%

 

من بنك الاستثمار الأوروبي:

 لوكسمبرج 911/14

الى: هيئة كهرباء مصر

العباسية.. مدينة نصر - القاهرة.. ج.م.ح

 

الموضوع : مشروع محطة كهرباء دميان دان الدورة المركية عقد التمويل المؤرخ 14 يونيو بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر

 

 

السادة الافاضل:

بالاشارة - أثير خلال المفاوضات الخاصة بعقد التموين المذكور اعلاء بشأن تطبيق أحكام المادة ٢٩ من العقد، فاننا نود التأكيد على أن البنات لا يتقاضى أي عمولة تعاون ولا يرغب في الاستعاضه من المقترض عن المصاريف الآتية:

-         المصاريف القانونية التي أجريت حتى تاريخ التوقيع.

-         المصاريف الداخلية الخاصة بإجراء الصرف من القرض.

-         المصاريف الخاصة بالادارة التقليدية للقرض بما في ذلك الزيارات التقليدية التي يقوم بها موظفى البنك.

 

بنك الاستثمار الأوروبي

(توقيع)                       

السيد / 1- فانتوم

نائب رئيس البنك

 

 

 

 

 

 

 

 

بنك الاستثمار الأوروبي

لمشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة

اتفاقية ضمان

بين

جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج ١٤ يونيو ١٩٨٩

 

 

أبرمت هذه الاتفاقية بين:

جمهورية مصر العربية

وتعمل من خلال وزارة التعاون الدوني

ويمثلها السيد / محمد فريد زهيرى وكيل أول الوزارة

ويشار اليها فيما بعد (الضامن)

 

(طرف أول)

بنك الاستثمار الأوروبي

الكائن مقره الرئيسي المؤقت في

100, Boulevard Konrad Adenauer,

Luxembourg Kirchberg. -

Grand Duchy of Luxembourg.

ويمثلة السيد / بريت نائب رئيس البنك

 ويشار إليه فيما بعد «البنك»

)طرف ثان)

حيث أن:

 

«الضامن» طلب من «البنك» في نطاق البروتوكول المالى الثالث الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٦ أكتوبر ۱۹۸۷ بين المجموعة الاقتصادية الأوربية وجمهورية مصر العربية (البروتوكول) أن يمنح هيئة كهرباء مصر («المقترض») انتانا بغرض تمويل انشاء محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة.

 

وافق، «البنك» بموجب الاتفاق الموقع في ١٤ يونيو ۱۹۸۹ بين البنك والمقترض («عقد التمويل») على أن يتيح للمقترض التمانا بمبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠٠: وحدة نقد أوربيه (فقط خمسة وأربعون مليون) (ويرد تعريف هذه الرحان في الجدول...أ.).

وحيث أن التزامات البنك بموجب عقد التمويل مشروطة ومرهونة بإصدار الضامن وتسليمه المسبق لضمانة يضمن بها وفاء المقترض بالتزاماته المالية الواردة في عقد التمويل، وتسليم الرأى القانوني المعزز لهذه الضمانة.

وحيث أن الضامن قدم بموجب المادة «۱۷» من «البروتوكول» عهدات محددة تتعلق بالتزامات الصرف الأجنبي الخاصة بالقروض الممنوحة في أصدر هذا البروتوكول،

وحيث أن الضامن وافق يوجب المادة «١٥» من «البروتوكول على أن يضمن عدم خضوع البنك تدفع أي رسوم أو مصاريف عامة قومية أو محلية سواء على الفائدة أو العمولات أو سداد أصل القروض الممنوحة طبقا لهذا البروتوكول،

وحيث أن السيد / محمد فريد زهيرى قد فوض في توقيع اتفاقية الانسان الحالية نيابة عن الضامن (الملحق (1)).

 

لذلك فقد تم الاتفاق على ما يلى:

 

(المادة 1)

عقد التمويل

 

١/١ - يقر الضامن يعلمه التام بأحكام وشروط عقد التمويل الذي تسلم نسخة أصلية منه، وترد المصطلحات المعرفة في عقد التمويل بنفس معانيها عند استخدامها في هذا الضمان.

 

(المادة ٢)

الضمان

 

۱/۲ - لاعراض التمار المقدم من البنت وقت و الص من » يتوجب هذه الانفاق به دفع كامه المبالغ الأصلية وادو د والعمولات والتعويضات والمصروفات والرسوم والأموات الأخرى ) ويش و آبی در مها يه بعد المبلغ المضمون ) التي تستحق من وقت ذخر على المقترض يستوجب عقد التمرين ، وفي حالة تخلف المقترض عن دفع أي مبلغ مضمون يوافق ابنك على أن يدفع المبلغ المتاخر المبنات عند طلبه بالعملة أو أعلاب وفي احساب او الحنايات المحددة في عند التسويل .

 

٢/٢ - تعتبر التزامات  من في هذه الاتصفية التزامات مدین صبی ونيست مجرد التزامات كفالة. ولا تنتقص هذه الالتزامات أو تسقط لأي سبب من الأسباب الآتية:

 

(أ) عدم قانونية أو صلاحيه أو نفاذ شروط عقد الشويل أو أي ضمانة الالتزامات المقترض بوجب هذا العقد.

(ب) فقدان الأهلية أو انعدام الكفاية اللازمة أو التغير في أتوقف القانوني أو النظام الأساسي نا مفترض أو البنت أو أي طرف آخر.

(جـ) تصفية أو اعسار المقترض أو أي طرف آخر.

(د) سماح البنك بأى مهلة ، أو أى ترتيب يدخل فيه البنك أو تسوية يقبلها بما يكون من شأنه تعديل حقوق البنك بموجب عند التسويق أو أي اتفاق ضمان،

(هـ) احجام البنك أو تأخره في استخدام أي حق من حقوقه التي كتبها له عقد التمويل ضد المقترض:

(و) ای ظرف آخر قد يسقط التزامات الضامن بخلاف وفاته بتلك الاتزامات.

 

۳/۲ - تظل هذه الصداقة سارية وباقية إلى أن يتم سداد المبالغ المخولة بالكامل.

 

٤/٢ - يوافق الضامن على ان ياتي الى أن يتم سداد المبالغ المضمونة بالكامل:

(أ) أنه أن يسعى لتنفيذ أي التزام يستحق له على المقترض ويكون ناشنا عن وفاء الضامن بالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية.

(ب) أنه سيدفع للبنات جميع الحصص النسبية في حالة التصفية أو التي يتسلمها بخلاف ذلك من / أو الحساب المعترض فيما يتعلق بأي من الالتزامات المشار اليها بالبند (أ) السابق ، ويستخدم البنت تلك المدفوعات في تحفيض المبالغ المضمونة القائمة بالترتيب الذي يقروه.

 

٥/٢ - في حاله قيام الف من بعد توقيع هذه الاتفاقية بمنح أى طرة. ثالت ضمانة للوفاء بأى من التزامات ديونه الخارجية أو سحه ي أفضلية أو أولوية خاصة بذلك الضمان فسيكون على الضامن أن يخطر البنت بذلك وأن منه ( اذا ما طلب البنك ذلك ، نسانة مساوية للوفاء بالتزاماته تحت هذه الاتفاقية ا يكون ملزءا باعطائه أفضلية أو أولوية معادلة.

ولا تطبق أحكام هذه المادة ٥.٢ على أي امتياز لبائع أم على أي تكليف يضمن فقط بسعر شراء أي أراضي أو أصول.

 

(مادة ٣)

نفاذ الضمان

 

3/1 - تكون شهادة البنك الخاصة بأي تقصير أو تخلل من جانب المفترض عن دفع أي مبلغ مضمون شهادة قاطعة وحاسمة قبل الضامن استثناء أي غفلة أو خطاً ظاهر.

 

 3/2 - يوافق الضامن على دفع جميع المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كاملة وخالية من أي مقاصة أو مطالبة مقابل. ويجوز للبنك وضح هذه الضمانة موضع التنفيذ عند تقديمه للاثبات الذي يدعم مطالبته وبيان بأسباب هذه المطالبة.

 

3/3 - عند عمل البنك لأى مطالبة بموجب هذه الاتفاقية يجوز للفا من أن يدفع للبنك جميع الأموال المضمونة القائمة بما فيها المبالغ الناشئة عن أحكام المادة ٢/٤ من عقد التمويل وذلك لتسوية التزامه طبقا لاتفاقية الضمان الحالية. واذا أجرى الضامن هذا الدفع يقوم البنك بناء على طلب الضامن وعلى نفقة بالتنازل للضامن عن حقوق البنك الذي يكفلها ، عقد التنويل واي اتفاق خان آخر يتعلق به .

 

(المادة ٤)

ضمان المجموعة الاقتصادية الأوروبية

 

 ١/٤ - هذه الضمانة مستقلة عن الضمانات المقدمة للبنت من المجموعة الاقتصادية الأوروبية . ويتنازل الضامن بموجب هذه الاتفاقية عن أي حق من حقوق المشاركة أو التعويض من المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وفي حالة قيام المجموعة الاقتصادية الأوروبية بدفع أي مبلغ مضمون ندينك فانه يجوز لها حينئذ استرداد قيمة ما دفعته من الضامن.

 

(المادة ٥)

تعديل عقد التمويل

 

5/1 - وفقا للمادة ٢/٥ يجوز للبنك الموافقة على اجراء اي تعدل في عقد التمويل لا ينتج عنه زيادة في المبالغ واجبة الدفع على المقترض بموجب العقد ويكون على البنك اخطار الضامن بمثل هذا التعديل.

 

5/2 - يجوز للبنك أن يسد للسفرض تاريخ استحقاق دفع أي مبلغ من مبالغ المصونة لفترة تصل الى ثلاثة شهور - على أن يخطر الضامن بهذا التنديد.

 

5/3 - لا يجوز للبنك تعديل أو تغيير شروط عقد التمويل بخلاف ما حددته المدة ١/٥ - ٢/٥ أو باستثناء الموافقة الكتابية المسبقة من الضامن، ولا تحجب هذه الموافقة الا بسبب معقول.

 

 

(المادة ٦)

تعهدات خاصة

 

6/1 - يتعهد الضامن باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة من جانبه تسكين المقترض من الوفاء بالتزاماته المحددة في المواد ٩٦ - أ ، ب ، ج ، د من عقد التمويل . وبنتزه الضامن على وجه الخصوص بضمان قيام المقترض يعمل تعديلات التعريفة المشار اليها في المادة ٩/٦ (د) من عند التمويل.

(المادة 7)

الضرائب والرسوم والمصاريف

 

7/1 - يتحمل الضامن بدفع الضرائب والرسوم العامة والمصاريف القانونية والنفقات الأخرى المتعلقة بتوقيع وتنفيذ هذه الاتفاقية. وطبقا للمادة ١٥ من البروتوكول يلتزم الضامن باجراء المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو استقطاع الحساب أي ضرائب أو رسوم عامة.

 

 

(المادة ٨)

القانون والاختصاص القضائي

 

8/1 - القانون:

كافة الأوجه تحكم وتفسر هذه الاتفاقية من حيث الشكل والصلاحية ومن وفقا لقوانين انجلترا.

 

8/2 - محل الوفاء:

محل الوفاء بالتزامات هذه الاتفاقية هو مفر اينت.

 

8/3 - الاختصاص القضائي :

يخضع طرق هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي الذي تنفرد پستان استان محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية ، وتحال جميع الخلافات الترسية عن الاتفاقية الحالية للمحكمة المذكورة .

ويتنازل الطرقان بموجب هذه الاتفاقية من كافة الحصانات والامتيازات التي قد يكونان متمتعين بها في أي المدد / أو بشأن الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة آنفا .

ويكون قرار محكمة العدل للمجموعة الأوربية الصادر وفق لهذه المادة ۳/۸ قرارا نهائيا وملزما للطرفين دون تقييد أو تحفظ.

 

 

٤/٨ - عنوان الضامن لتسليم الاشعارات:

يعين الضامن من (السيد السفير المصرى لدى المجموعة الأوربية) وعنوانه الحالي ۵۰۲٢ آفیتو لویز - ۱۰۰۰ بروكسل ليكون وكيلا عنه في تسلم أي امير فضائي أو اخطار أو اشعار أو حكم أو اعلان قضائي نيابة عنه، ويعتبر تسليم ملك المستندات لهذا الوكيل اجراءا صحيحا. وترسل لوزارة التعاون الدولي على عنوانها الوارد بالمادة ١/٩ صور من جميع المستندات المسلمة للسفير المصرى.

 

(المادة 9)

احکام ختامية

 

9/1 الاخطارات:

ترسل جميع الاخطارات والمراسلات الأخرى المتعلقة بهذه الاتفاقية (بخلاف تلك الناشئة عن اجراءات التقاضي) للبنك أو المقترض عن طريق التلكس أو التليفاكس أو البرقيات أو الخطابات المسجلة أو الخطابات بعلم الوصول موجهة الي اي منهم على عنوانه المذكور فيما بعد أو على أي عنوان آخر يتم الاخطار به مسبق للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا الغرض:

 

للضامن: وزارة التعاون الدولي

شارع عدلي ... القاهرة - ج ٤٠٠٠ .

رقم التلكس: 23325

للبنك:

100, Boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg.

Telex: 3530 BNKEU LU.

Fax: 437704.

 

9/2 - عدم الصلاحية:

في حالة عدم صلاحية الى من الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية فان ذلك لن يؤثر أو يخل ببقية أحكام الاتفاقية.

 

٣/٩ - الحيثيات والجدول والملاحق:

شكل الحيثيات وتجدون جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

الجدول (أ) ((التعريف بوحدة قد الأوربية))

ويرفق الملحق الآتي بالاتفاقية:

الملحق (1) ((شهادة بتفويض الموقع))

 

وشهادا على من تقدم فقد وقع الطرفان على هذه الاتفاقية في ثلاثة أصول اللغة الانجليزية، ووقع على كل صفحة فيها السيد / هـ. شامبرلين نيابة عن البنك.

عن جمهورية مصر العربية                                               عن بنك الاستثمار الأوربي

السيد محمد فريد الزهبري                                                  السيد / أ- بريت

وكيل أول الوزارة                                                           نائب رئيس البنك

تاريخ : يونيو ۱۹۸۹

 

 

الجدول (أ)

تعريف وحدة النقد الأوربية

 

طبقة القرار مجلس المجموعة الأوربية رقم ۷۸/۲۱۸۰ المؤرخ ۱۹۷۸/۱۲/۱۸ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية فى الـ ٢٠ من ديسمبر (۱۹۷۸ (رقم (۲۷۹) والمعدلة بأمر المجلس رقم ٨٤/٢٦٢٦ في ١٥ سبتمبر ۱۹۸۱ والمنشور في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في ١٦ سيتمبر ١٩٨٤ رقم فى ٢٤٧) تعرف وحدة النقد الأوربية على أنها قيمة تعادل المبالغ الموضحة فيما يلي بعملات الدول الأعضاء في المجموعة:

 

مارك الماني                              ۷۱۹ ,

الجنيه الإسترليني                        ۸۷۸ ,

فرنك فرنسي                            ۱,۲۱

ليرة إيطالية                            , ١٤٠

جلدر هولندي                          ٢٥٦ ,

فرنك بلجيكي                          ۳,۷۱

فرنك لوكسمبورجي                  ١٤,

كرونة دنماركية                      ۲۱9 ر

الجنيه الأيرلندي                    ۰۰۸۷۱0,

درخمة يوناني                       1,15

وربما تتغير مكونات وحدة النقد الأوربية كما في المادة ٢ من القرار رقم ٢١٨٠ / ٧٨

وعند سريان هذا التعديل تطبق وحدة النقد المعدلة على كل ما يلها من الالتزامات المترتبة أو التي تترتب على هذا العقد.

واذا حدث فى أى وقت أن قرر البنك ايقاف التعامل بوحدة النقد الأوربيه في كلا من النظام النقدى الأوربى ( الذي أسس بقرار المجلس الأوربي في 5 ديسمبر ۱۹۷۸ ) وكوسيلة شوية العملات بين هيئات النقد المركزية للدولرأعضاء المجموعة الأوربية وكأداة لتسوية العملات بين مؤسسات المجموعة الأوربية والمؤسسات الأخرى المشكلة بطرق أو استنادا الى المعاهدات المنشأة للمجموعة الأوربية ، وعندئذ يقوم البنك باخطار المقترض بذلك ، وبالنسبة لجميع الالتزاماتالمبنية على وحدة النقد الأوربية التي تبت وتتم وفقا لهذا العقد سوف تخضع لهذه التعديلات ، وسيتم استبدا، وحدة النقد الأوربية ليحل محلها المبالغ التي تكونت منها الموحدة طبقا لآخر قرار المجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ هذا الاخطار.

 

ويجب أن تطابق قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة للقيمة المحددة بواسطة أجنة المجموعة الأوربية على أساس أسعار سوق الصرف اليومية ولى حالة وجود أخطاء في هذا القرار . فان قيمة وحدة النقد الأوربية بالنسبة لأى عملة متاحة ستكون مساوية للمبلغ المعادل لهذه العملة في مبالغ العملات الواردة في القائمة في الفقرة الأولى أعلاه .

 

وتتاح القيمة اليومية لوحدة النقد الأوربية بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى كل يوم . وتنشر في الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية.

 

الملحق (1)

 

ى: بنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج

قرار مجلس الادارة بإبرام عقد التمويل

السادة الأفاضل:

أشهد أن الموقع أدناه محمد المهدي عبد الله أمين سر مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر بأنه قد قدمت المجلس الادارة نسخة بتاريخ ١٠ ابريل ۱۹۸۴ من مشروع عقد التمويل بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر بخصوص منحقرض بمبلغ يعادل ٤٥ مليون وحدة نقد أوروبية مشروع محطة كم ، دمياط ذات الدورة المركبة.

 

وقد قرر المجلس ما يلي:

(1) الموافقة على دخول الهيئة وابرامها لعقد النسويل مع بنات الاستثمار الأوروبي للحصول على القرض المذكور ، و ..

(ب) تفويض السيد المهندس عماد الشرقاوى رئيس مجلس ادارة الهيئة في التوقيع نيابة عن الهيئة على عقد التموين بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر للحصول على قرض بسله ۱۵ میون وحدة نقد أوروبية بالشروط الواردة بمشروع العقد المذكور والشروط الخاصة بالفائدة والسداد وخلافه . و التعديلات التي يرى السيد رئيس مجلس الادارة أنه من الواجب أو من المفضل اجراء ها على مشروع العقد الذي تم عرضه على المجلس .

 

صورة معتمدة من قرار مجلس ادارة هيئة كهرباء مصر الصادر بتاريخ ۱5 مايو ۱۹۸۹

 

محمد المهدى عبد الله

أمين سر مجلس الادارة

والمستشار القانوني

 

الملحق (۲)

 

شهاده بسلطة الاقتراض:

عقد التمويل المبرم بين بنك الاستثمار الأوروبي وهيئة كهرباء مصر بمبلغ يعادل ٤٥ مليون وحدة نقد أوروبية.

هذه شهادة منا بالآتي:

(1) أنه قد تم موافاة بنك الاستشار الأوروبي بصوره طبق الأصل من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بشاء هيئة كهرباء مصر مرفقا بها ترجمة باللغة الانجليزية ، وأنه لم يتم اجراء أي تغيير في هذا القانون منذ تاريخ تعليم المستندات المذكورة للبنك .

(ب) حتى تاريخ هذه الشهاده لم يحدث أن تجاوزت الهيئة حدود سلطاتها في الاقتراضي حسب ما ورد في القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ أو في النظام الأساسي للهيئة أو في أي عند أو محرر رسمی آخر . وأن تسلم القرض موضوع عقد التمويل المشار اليه بعاليه من ينشد عنه أى تجاوز الحدود المذكورة أو ينتج عنه فرض مصاريف أو متطلبات مالية اضافية متعلقة بالضمان الخاص بأي عقد أو محرر رسی آخر تكون هيئة كهرب، مصر طرفا فيه .

(جـ) أنه قد تمت الموافقة على الافتراض بموجب عقد التمويل المذكور وقد لكافة الاجراءات الداخلية بهيئة كهرباء مصر، وأن قرار مجلس الادارة بالتصريح للهيئة بابرام هذا العقد (أرسلت صورة من هذا القرار لبنك الاستثمار الأوروبي) لا يزال ساريا ولم يتم تعديلة أو الغاؤه.

 

هيئة كهرباء مصر

محاسب / صالح رضوان عثمان

قائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والاقتصادية.

 

 

 

 

 

 

الملحق (3)

 

الى بنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج

سلطة التوقيع على عقد التمويل

 

السادة الأفاضل:

وفقا لأحكام المادة ١٥ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٧٦ بانشاء هيئه كهرباء مصر والتي تنص على أن لرئيس مجلس الادارة سلطة تمثيل الهيئة فيما يختص بعلاقاتها بالآخرن.

فان هذه شهادة بأن السيد المهندس عماد الشرقاوى بصفته رئیس مجلس الادارة له كامل السلطة في التوقيع نيابة عن الهيئة على عقد التمويل المبرم مع بنك الاستثمار الأوربي لتسويل مشروع محطة كهرباء دميان ذات الدورة المركبة بمبلغ عادل ٤٥ مليون وحدة نقد أوروبية.

 

وستكون كافة الالتزامات الناشئة عن توقيع السيد المهندس / عماد الك ناوى على عقد التمويل المذكور التزامات صحيحة وملزمة للهيئة وفقا لشروط أحكام عقد التمويل .

 

هيئة كهرباء مصر

محمد المهدى عبد الله

المستشار القانوني

 

 

 

 

 

 

من وزارة التعاون الدولي

جمهورية مصر العربية

الى : بنك الاستثمار الأوروبي

لوكسمبورج

القاهرة في ١٢ يونيو ۱۹۸۹

 

عزيزي السيد براون:

أتشرف بأن أحيطكم علما أن وزارة التعاون الدولى قد وافقت على تخصيص مبلغ يعادل ٤٥ مليون وحدة نقد أوروبية لهيئة كهرباء مصر لتمويل مشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة من قروض بنك الاستثمار الأوربي في نطاق البروتوكول المسالى الثالث بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية والمصدق عليه من مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية بتاريخ ٦ يونيو ۱۹۸۸

 

برجاء التكرم باتخاذ اللازم في هذا الشأن.

 

محمد فريد الزهيري

وكيل أول الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هيئة كهرباء مصر

العباسية. القاهرة. ج. م. ع.

الموضوع: مشروع محطة كهرباء دمياط ذات الدورة المركبة

عقد التمويل المؤرخ ١٤ يونيو ١٩٨٩

بين بنك الاستثمار الأوربي وهيئة كهرباء مصر

 

(عقد التمويل)

 

 

السادة الأفاضل:

 

بالاشارة الى ما أثير خلال المفاوضات التي عقدت حول عقد التمويل بشأن تطبيق أحكام المادة ٢/٩ من العقد فاننا نود التأكيد أن البنك لا يحصل أي عمولة تفاوض ولا يرغب في الاستعاضة من المفترض عن المصاريف الآتية:

 

- المصاريف القانونية التي أجريت حتى تاريخ التوقيع.

- المصاريف الداخلية الخاصة بإجراء المسحوبات من التسهيل.

- المصاريف الخاصة بالادارة الروتينية للقرض بما في ذلك الزيارات الدورية التي يقوم بها موظفي البنك.

 

بنك الاستثمار الأوربي

عنه : أ . بريت

نائب رئيس البنك

 

 

تفويض

 

وزير الدون للشئون الخارجية:

 

 

 

 

 

يفوض السيد/ محمد فريد زهيرى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي لتوقيع التحفظ بشرط التصديق على اتفاقية الضمان بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع محطة كهرباء دمياط.

ويزود سيادته بالسلطات اللازمة لهذا الغرض.

واشهادا على ذلك وقعنا هذه الوثيقة في القاهرة في اليوم الثامن من شهر وه سنة ۱۹۸۹

 

 

 

 

 

وزير الدولة للشئون الخارجية

د. بطرس بطرس غالى