قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة عن الخطابين المتبادلين بين حكومتي جمهورية مصر العربية
واليابان بشأن منحة مقدارها ٤٢ مليون ين ياباني لتطوير التعليم الابتدائى
في مصر والموقعين بتاريخ ٢٤/ ٨/١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطابين المتبادلين بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة مقدارها ٤٢ مليون ين ياباني لتطوير التعليم الابتدائي في مصر والموقعين بتاريخ ٢٤/ ٨/١٩٨٩ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٠
( ٢٨ فبراير سنة ١٩٨٩ م )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار يجلسته المعقودة في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ الموافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٨٩.
القاهرة ، ٢٤ أغسطس ١٩٨٩
صاحب السعادة
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات الأخيرة التي تمت بين ممثلي حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تزويد وصيانة وتأمينات والشئون الاجتماعية بمكتبات متنقلة ( المشار إليها فيما بعد " المعدات " ) وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان للترتيبات التالية :
1 - لغرض تطوير التعليم الابتدائي في جمهورية مصر العربية، تقدم حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية مصرالعربية طبقًا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، تصل قيمتها إلى اثنين وأربعين مليونًا (٤٢،٠٠،٠٠) ين يابانى (المشار إليه، فيما بعد " المنحة " ) .
٢ - تستخدم المنحة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية فقط من أجل شراء المعدات من منتجات اليابان والخدمات اللازمة لنقل المعدات إلى موانى جمهورية مصر العربية .
3- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين ٢١ مارس ١٩٩٠.
4- (1) تُبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية. عميد بالين ياباني مع رعايا يابانيين أو أشخاص ذوي اعتبارات يابانية يديرها رعايا يابانيون لشراء المعدات والخدمات. المشار إليها بالفقرة ٢ وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
(2) تفتح حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية من خلال ترتيبات بنكية حسابا، يستخدم فقط لغرض تنفيذ المنحة ، باسم حكومة جمهورية مصر العربية في بنك ياباني مصرح له بالتعامل في الصرف الأجنبي وتعينه حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية .
(3) تؤدى حكومة اليابان المدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات الواردة في حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية، بمقتضى العقود التي تم إقرارها والمشار إليها أعلاه في الفرعية .
(۱) ، للحساب المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية ( ۲ ) ، وذلك عندما يتقدم البنك المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية ( ۲ ) بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية .
5 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة الـ :
(1) ضمان التفريغ والإفراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلي للمعدات .
(ب) إعفاء الرعايا اليابانيين أو الأشخاص الاعتبارية اليابانية التي يديرها الرعايا اليابانيون من أي رسوم جمركية وضرائب داخلية وأي أعباء مالية أخرى واجبة الأداء طبقا لتشريعات جمهورية مصر العربية، وذلك فيما يتعلق بتوريد المعدات والخدمات في نطاق المنحة .
(ج) ضمان الصيانة والاستخدام للمعدات بصورة سليمة وفعالة .
(د) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
كما يشرفنى أن أقترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد التي تؤكد الترتيبات السابقة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ الرد بمذكرة سعادتكم .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ، لكل منها نفس الحجية ، وفى حالة أي اختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي .
وانتهز هذه الفرصة لأعرب لسعاتكم من جديد عن فائق تقديري .
هيروشى هاشيموتو
سفير اليابان فوق العادة والمفوض
لدى جمهورية مصر العربية
صاحب السعادة
الدكتور / موریس مکرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
القاهرة، ٢٤ أغسطس ١٩٨٩
صاحب السعادة
أتشرف بالإحاطة بأنني تسلمت مذكرة سعادتكم المؤرخ اليوم والتي تنص على ما يلي: "أتشرف بأن أشير إلى أن المناقشات الأخيرة التي تمت بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تزويد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمكتبات متنقلة (المشار إليها فيما بعد : " المعدات " )، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1- لغرض تطوير التعليم الإبتدائى فى جمهورية مصر العربية، تقدم حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية مصر العربية طبقًا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها، منحة تصل إلى اثنين وأربعين مليونًا (٤٢،٠٠،٠٠) في اليابان (المشار إليها فيما بعد: " المنحة " ) .
2- تستخدم المنحة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية فقط من أجل شراء المعدات من منتجات اليابان والخدمات اللازمة لنقل المعدات إلى جمهورية مصر العربية .
3- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس ١٩٩٠ .
4- (۱) تُبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية بعقود بالين يابانية مع رعايا يابانيين أو أشخاص ذوي اعتبارية يابانية يديرها رعايا يابانيون لشراء المعدات والخدمات المرتبطة بالفقر ٢ وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة .
(۲) تُفتح حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية من خلال ترتيبات حساب بنكية، يستخدم فقط لغرض تنفيذ المنحة ، باسم حكومة جمهورية مصر العربية في بنك يابانى مصرح له بالتعامل في الصرف الأجنبي وتعينه حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية .
( ۳ ) تؤدى حكومة اليابان المدفوعات بالين الياباني لتغطية المستحقات الواردة على حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية، بمقتضى العقود التى تم إقرارها والمشار إليها أعلاه في الفقرة الفرعية (1). للحساب المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية (۲) ، وذلك عندما يتقدم البنك المشار إليه أعلاه في الفقرة الفرعية (۲) بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية باعتبارها السلطة المعنية .
5 - تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة :
(أ) ضمان التفريغ والافراج الجمركي الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلي للمعدات .
(ب) إعفاء الرعايا اليابانيين أو الأشخاص الاعتبارية اليابانية التي يديرها الرعايا اليابانيون من أى رسوم جمركيه وضرائب داخلية وأى أعباء مالية أخرى واجبة الأداء طبقا لتشريعات جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المعدات والخدمات في نطاق المنحة .
( ج ) ضمان الصيانة والاستخدام للمعدات بصورة سليمة وفعالة .
( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التي تغطيها المنحة .
كما يشرفني أن أفترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد التي تؤكد الترتيبات السابقة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ الرد بمذكرة سعادتكم .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية، ولكل منها نفس الحجية ، وفي حالة أى اختلاف في التفسير يرجع للنص الانجليزي .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح ساري المفعول من تاريخ تسليم هذا الرد .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وفى حالة أي اختلاف في التفسير يرجع النص الانجليزي .
وأنتهز هذه الفرصة لأعرب السعادتكم من جديد عن فائق تقديري
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولي
جمهورية مصر العربية
صاحب السعادة
هيروشى هاشيموتو
سفير اليابان فوق العادة والمفوض
لدى جمهورية مصر العربية