قرار رئيس جمهورية مصر العربية.
رقم ٤٦٣ لسنة ١٩٨٨
بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البرى الدولي للمسافرين والبضائع
الموقعة في بغداد بتاريخ ۷/۷/۱۹۸۸ بين حكومتي جمهورية مصر
العربية والجمهورية العراقية ([1])
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية النقل البرى الدولى للمسافرين والبضائع الموقعة في بغداد بتاريخ ۷/۷/۱۹۸۸ بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية. وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩هـ .
( ۲۲ توتمبر سنة ۱۹۸۸ )
ملحق رقم ٨
اتفاقية النقل البرى الدولي للمسافرين والبضائع
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العراقية
ان حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العراقية المشار اليهما فيما بعد ( الطرفان المتعاقدان) رغبة منهما في تعزيز وتوطيد الروابط الأخوية القائمة فيما بينهما ومن أجل تنمية وتسهيل النقل البرى الدولى للمسافرين والبضائع بالمركبات بينهما أو عبر بلديهما فقد اتفقا على ما يأتي :
( المادة الأولى )
تسرى أحكام هذه الاتفاقية على النقل الدولي للمسافرين والبضائع بالطرق البرية من أو الى أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك على العبور عبر أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بواسطة المركبات المسجلة في أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
( المادة الثانية )
لأغراض هذه الاتفاقية تعنى الكلمات التالية ما يأتي :
- ( الناقل ) : شخصا طبيعيا أو معنويا مسجلا ومقيما في أي من البلدين المتعاقدين ، مخولا بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات الطرفين المتعاقدين القيام بنقل المسافرين أو البضائع أو كليهما .
2- المركبة :
( أ ) أي واسطة نقل برية تسير بالطاقة مصنوعة ومرخصة خصيصا لنقل المسافرين أو البضائع أو السحب مثل هذه المركبات .
( ب ) تركيبة تتكون من مركبة كما هي معرفة في الفقرة ( أ ) آنفا ومقطورة أو شبة مقطورة مربوطة بها ومصنوعة لنقل البضائع .
3- ( الخدمة المنتظمة ) :
نقل المسافرين بين أراضي الطرفين المتعاقدين بخط: محدد . وطبقاً لجداول زمنية وتعريفات نقل مقررة وموافق عليهما مسبقا من السلطات المعنية في البلدين .
4- ( في خدمة العبور المنتظم ) : خدمة منتظمة تبدأ في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون نقل المسافرين وتنتهي في أراضي الطرف ثالث .
ه – ( خدمة الباب المغلق - النقل السياحي) :
النقل الدولي لمجموعة واحدة معينة من المسافرين في مركبة واحدة معينة في سفرة سياحية تبدأ من نقطة في أراضي الطرف المتعاقد المسجلة فيه المركية ، وتواصل رحلتها عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر دون صعود أو نزول للمسافرين وتنتهي في لحظة من أراضي الطرف المتعاقد الأول .
6- ( النقل بالعبور ) :
نقل المسافرين والبضائع بمركبات مسجلة لدى أحدية الطرفين المتعاقدين عبر أراضي الطرف المتعاقد الآخر بين نقطتى بداية ونهاية تقعان خارج أراضي الطرف المتعاقد الآخر .
7- ( الدخول الفارغ ) :
دخول المركبة الفارغة المسجلة لدى أحد الطرفين. المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لنقل المسافرين أو البضائع الى البلد المسجلة فيه المركبة أو الى بلد ثالث .
( المادة الثالثة )
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية حرية مرور المسافرين والأمتعة الشخصية والبضائع التجارية والمركبات العائدة للطرف المتعاقد الآخر على الطرق التي يتم تحديدها من قبل سلطاته المختصة باستثناء تلك التي يعتبر المرور عليها ممنوعا بموجب القوانين والأنظمة الداخلية للطرفين المتعاقدين ، وتقوم الجهات المعنية للطرفين بالتشاور المستمر بشأن تحديد هذه الطرق .
( المادة الرابعة )
يجوز للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين القيام بعمليات الخدمة المنتظمة أو عمليات العبور المنتظمة من خلال أراضي الطرف المتعاقد الآخر بعد الحصول على. رخصة مسبقة من السلطات للطرف المتعاقد الآخر وتقدم الطلبات بشان هذه التراخيص وتعامل طبقا لاجراءات السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين.
( المادة الخامسة )
يجوز للناقل التابع لأحد الطرفين القيام بالخدمات المنتظمة لنقل مسافرين بحافلة ( باص ) مسجلة لدى ذلك الطرف المتعاقد للحالات التالية :
1 - نقل المسافرين المحمولين على نفس المركبة طوال الرحلة التي تبدأ من وتنتهى في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين والذي تكون المركبة مسجلة لديه ، اذا لم يجر. صعود أو نزول أي مسافر خلال المرحلة عند المواقف خارج الأراضي المذكورة ( رحلات دائرية مقفلة ) .
2- نقل مجموعة من المسافرين في رحلة تبدأ من البلد الذي تكون المركبة مسجلة لديه وتنتهى في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وبالعكس .
وفيما عدا هاتين الحالتين يحتاج الى أخذ تفويض مسبق .
( المادة السادسة )
تسرى أحكام القوانين والتشريعات في كلا البلدين على البضائع الممنوعة أو تلك التي تحتاج الى اذن خاص لعبورها بالنقل المباشر أو بطريق العبور والسلطات المختصة في كلا البلدين تبادل المعلومات بشأنها .
( المادة السابعة )
شريطة أن لا يكون هناك أي تعارض مع التشريعات الوطنية لكلا الطرفين :
( أ ) يجوز للمركبة المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين بعد أن توصل البضائع الى أراضي الطرف المتعاقد الآخر أن تنقل حمولة العودة إلى أراضي البلد المسجلة لديه .
( ب ) يخضع دخول المركبة الفارغة المسجلة لدى أحد الطرفين المتعاقدين إلى أراضي الطرف المتعاقد الآخر لعرض نقل المسافرين أو البضائع الى البلد المسجلة لديه المركبة الى ترخيص خاص بعد لهذا الغرض .
( المادة الثامنة )
يخضع نقل البضائع من أي من بلدى الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الى ترخيص خاص يصدر لهذا العرض حسب القوانين والأنظمة للبلد المتعاقد والمعمول بها .
( المادة التاسعة )
لا يسمح للناقل التابع لأحد الطرفين المتعاقدين بنقل المسافرين أو البضائع من نقطتين ضمن بلد الطرف المتعاقد الآخر .
( المادة العاشرة )
لا تفرض أية رسوم أو نفقات أو أجور على عمليات نقل المسافرين والبضائع بين أراضي البلدين والمارة بطريق العبور عبر أراضيهما باستثناء :
النفقات التي تجبى عن استخدام شبكة الطرق ( رسوم الطرق والجسور ).
الأجور الناتجة عن الخدمات المقدمة للمسافرين وأمتعتهم الشخصية والبضائع ويتشاور الطرفان المتعاقدان فيما بينهما عند احتمال حصول أي تغيير في أنواع النفقات المفروضة أو مبالغها في مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل موعد تطبيقها .
( المادة الحادية عشرة )
فيما يتعلق بأوزان وأبعاد المركبات ، يتعهد الطرفان بالامتناع عن فرض آية قيود على المركبات المسجلة لدى الطرف الآخر بخلاف القيود المفروضة فعلا على المركبات المسجلة لدى الطرفين ، وعلى الناقلين التابعين لأحد الطرفين المتعاقدين الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف الآخر فيما يتعلق بأوزان وأبعاد المركبات عند دخول هذه المركبات أراضي الطرف الآخر .
( المادة الثانية عشرة )
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بعمليات النقل والنقل بالعبور الترانسيت بين الطرفين المتعاقدين بأى عملة قابلة للتحويل مقبولة لدى المصرفين المركزيين للطرفين المتعاقدين وطبقا للقوانين وأنظمة وتعليمات التحويل الخارجي النافذة المفعول في بلديهما .
( المادة الثالثة عشر )
أن ما يجرى على البضائع العابرة من نقل من مركبة إلى أخرى بسبب الضرر والادامة واعادة التغليف والخزن المؤقت في مخازن في أراضي الطرف المتعاقد الآخر لا يغير من طبيعتها الصابرة ، على أن يتم ذلك بموافقة وتحت اشراف السلطات المختصة بالطرف المتعاقد الذي تتم لديه هذه العمليات
( المادة الرابعة عشر )
يتخذ الطرفان المتعاقدان كل الاجراءات الضرورية لتبسيط الإجراءات الجمركية وغيرها المتعلقة بالتنقل .
( المادة الخامسة عشر )
تفحص وتختم التصريحات ووثائق النقل والرخص ذات العلاقة من قبل السلطات المعنية للطرفين المتعاقدين عند دخول ومغادرة أراضيهما .
( المادة السادسة عشر )
يشترط بالمركبات المستخدمة في عمليات النقل الدولي برا أن تكون حائزة على الوثائق الدولية الضرورية (ترب تكت ) أو ( كارني دى باساج ) أو الوثائق الأخرى التي تتطلبها القوانين والأنظمة الداخلية ويجب أن تكون لدى سائقي وسائط النقل اجازة سوق معترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين وأن تكول بحيازة الطواقم المسافرين الوثائق الضرورية لعبور حدود الطرفين المتعاقدين .
( المادة السابعة عشر )
يعفى الوقود الموجود في الخزان القياسي المجهز من قبل صانع المركبة من الضريبة الجمركية وبقية الضرائب والرسوم شريطة ألا تزيد كمية الموقود المعفاة من الضريبة الجمركية عن الكمية المسموح بها من قبل السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين .
( المادة الثامنة عشر )
يتوجب اجراء تأمين المسئولية تجاه الغير على المركبات المستخدمة في النقل الدولي للمسافرين والبضائع بين بلدى الطرفين المتعاقدين أو عند عبور أراضى احدهما طبقا لقوانين وأنظمة ذلك الطرف لتغطية الأضرار التي تترتب عن ذلك بضمنها الحسابات البدنية والوفاة وتضرر أو فقدان الأموال .
( المادة التاسعة عشر )
يخضع استيراد قطع الغيار للقوانين والأنظمة المحلية وتعفى العدد والآلات التي يستخدمها طاقم المركبة عند الضرورة من الرسوم الجمركية ويسمح باستيراد قطع الغيار لغرض استبدال الأجزاء التالفة عند حصول عطل في المركبة في أراضي أحد الطرفين المتعاقدين بشرط أن تجرى عملية الاستبدال باشراف السلطات الجمركية وقد تم اعادة تصديرها حال مغادرة المركبة البلاد .
( المادة العشرون )
1- تقوم السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين بالاشراف على قيام الناقلين بمراعاة أحكام هذا الاتفاق .
2- في حالة قيام أي من الناقلين بمخالفة أي من أحكام هذه الاتفاقية فانه يجوز للطرف المتعاقد الذي وقعت المخالفة في أراضيه دون المساس بأي عقوبة قانونية مطبقة في أراضي الطرف الآخر تنفيذ القوانين المرعية في أراضيه .
3- تقدم السلطة المختصة للطرف المتعاقد الذي وقعت في أراضيه تلك الحوادث والمخالفات تقرير عن التحقيق الخاص بها والبيانات الضرورية الأخرى للطرف المتعاقد الآخر وبالاجراءات التي اتخذتها.
(
( المادة الحادية والعشرون )
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين فتح مكتب له في أراضي الطرف المتعاقد الآخر وذلك لعرض القيام بأعمال استلام البضائع من مراكز الشحن والاشراف على عملية شحتها أو متابعة الاجراءات الجمركية والقيام بعمليات التخليص الخاصة بها .
( المادة الثانية والعشرون )
( أ ) تشكل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الطرفين المتعاقدين لتطبيق وضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقية لمعالجة القضايا الناجمة عن تطبيقها ، تعقد اللجنة اجتماعاتها بالتناوب في القاهرة أو بغداد كل سنة أشهر أو بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين وتقدم توصياتها الى حكومتي الطرفين المتعاقدين بهدف اتخاذ) القرارات المناسبة بشأنها .
( ب ) يحسم أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين عن تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل اللجنة المشتركة المنصوص عليها في ( أ ) من هذه المادة أما في حالة عدم حسم الخلاف عندئذ يتم تسويته عن طريق القنوات الدبلوماسية .
( المادة الثالثة والعشرون )
تكون متابعة الاتفاقية عن طريق :
( أ ) عن الجانب المصرى : وزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى .
( ب ) عن الجانب العراقي : وزارة النقل والمواصلات .
( المادة الرابعة والعشرون )
يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين المتعاقدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة للتصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
( المادة الخامسة والعشرون )
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد استكمال الاجراءات القانونية المطلوبة على وفق تشريعات كلا الطرفين المتعاقدين اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق تصديقها من خلال القنوات الدبلوماسية .
تسرى أحكام هذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ نفاذها وتجدد تلقائيا لسنة أخرى ما لم يقدم أحد الطرفين المتعاقدين أشعارا برفض الاتفاقية وقبل مدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة السريان .
واستنادا الى ما تم الان عليه ، تم التوقيع على هذه الاتفاقية من كلا الموقعين أدناه والمخولين من قبل حكومتهما .
حررت ووقعت في بغداد يوم الخميس ١٣ ذي القعدة عام ١٤٠٨ هجرية الموافق 7 تموز ( يوليو ) ۱۹۸۸ ميلادية بنسختين أصليتين وبالغة العربية .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية العراقية
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى وزير النقل والمواصلات
المهندس سليمان متولى سليمان محمد حمزه الزبيدى