قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم 42 لسنة 1991

بشأن الموافقة على اتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق

( ركاب وبضائع ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة

العربية السعودية والموقعة فى القاهرة بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفترة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ( ركاب وبضائع ) بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والموقعة في القاهرة بتاريخ ٥/ ١٢/ ١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ رجب سنة ١٤١١ هـ .

 

( ٢٩ يناير سنة ١٩٩١م ) .

 

 

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ .

(الموافق ٢١ أبريل سنة ۱۹۹۱ م ) .

اتفاقية

لتنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ( ركاب وبضائع )

بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية

استنادا الى المادة العشرين من اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى والفنى بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية التي تنص على موافقة الطرفين المتعاقدين على بحث إمكانية عقد اتفاقيات فرعية متخصصة تنبثق عن اتفاقية التعاون الاقتصادى لمعالجة أى مجال من مجالات التعاون بين البلدين كل دعت الحاجة الى ذلك . وتنفيذا للمواد ( ۱۲ ، ۱۳ ، ١٤ ) من تلك الاتفاقية ونظر لاهمية  تسهيل اجراءات النقل البرى بين البلدين ندوره فى  تعزيز وتعميق الروابط الاقتصادية بينهما ، فقد اتفقا على ما يلي

 

الفصل لأول

أحكام عامة

( المادة 1)

تعاریف

 

يقصد بالتعابير المبينة أدناه المعانى الواردة الى جانب كل منها

 

( أ ) السلطة المختصة

هى وزارة المواصلات بالمملكة العربية السعودية ووزارة النقل والمواصلات والنقل البحرى بجمهورية مصر العربية أو أى جهة أخرى فى سياق النص ( الجمارك : الجوازات . المرور .. الخ ) .

 

( ب ) وسائل النقل أو المركبات

هي كل وسيلة من وسائل النقل أم الجر الطرق تسير على عجلات بقوة  آلية ومنها

أخرى في سياق النص 

۱- سيارات الركوب الخاصة ( ملاكي ) : 

وهى المعدة للاستعمال الشخصى شريطة أن يوجد بها مالكها أو من يفوضه وسبب بقيادتها والمخصصة لنقل الأفراد ومستلزماتهم الشخصية فقط وتسير كوحدة واحدة مفردة أو مع ملحق .

٢- سيارات النقل العام للركاب ( الحافلات / اوتوبيس ) : 

وهى السيارات المعدة لنقل الركاب بأجـرعلى خطوط محددة ومرخص لها بالعمل من قبل السلطة المختصة في البلد المسجلة به الحافلة .

 

٣- سيارات نقل الركاب ( اجرة ) : 

وهى السيارات المعدة لنقل الركاب بأجر ( تاكسى ) ولا تزيد سعتها عن تسعة ركاب

 

ޑ - سيارات نقل البضائع ( الشاحنات ) : 

وهي السيارة المفردة أو المتصلة بمقطورة والمرخص لها بنقل البضائع والمهمات وغيرها من قبل السلطات المختصة في البلد المسجلة به الشاحنة

(جـ) الناقل

ويقصد به أي شخص طبيعي أو معنوى يحمل جنسية أى من البلدين المتعاقدين ومصرح له فى بلده بمزاولة نشاط النقل البرى ( ركاب أو بضائع ) او بلد الطرف الآخر .

( د ) خدمة منتظمة

يقصد بها نقل الركاب بين البلدين للنقاط المحددة بكل بلد بالحافلات المسجلة فقط

(هـ) التصريح

وهو التصريح الممنوح بواسطة النقل المسجلة فى بلد أحد الطرفين المتعاقدين من قبل السلطة المختصة في ذات البلد ، وبمقتضاه يتم السماح لواسطة النقل بالدخول الى النقاط المحددة باراضي الطرف الآخر وتقوم السلطات المختصة بالنقل في البلدين بالاتفاق بينهما على نموذج هذا التصريح والبيانات المفروض أن يتضمنها

( و ) النقل الداخلي

وهو النقل المبتدى، من أي نقطة داخل أراضي أحد الطرفين المتعاقدين الى نقطة أخرى في نفس البلد

 ( ز) خدمة النقل العابر ( الترانزيت ) : 

وتشمل عمليات نقل البضائع بسيارات أى من البلدين التي تنطلق من داخل أراضيه إلى أراضي الطرف الثاني دون أن يكون لها حق التحميل أو التفريغ أو تعاطى النقل الداخلي أثناء عبورها بأراضي الطرف الثاني في رحلتي الذهاب والعودة

( المادة ٢ )

تخضع وسائط النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها بأراضي الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية فى ذلك البلد ، ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لا يشملها هذا الاتفاق ولا يجوز لهذه الوسائط تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد .

 

( المادة ٣ )

لا يجوز لوسائط النقل العائدة لكلا البلدين البقاء فى البلد الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها من السلطة المختصة في ذلك البلد الا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة بتصريح خاص من السلطات المختصة

 

( المادة ٤ )

على سائقى المركبات الواردة فى المادة الأولى من هذه الاتفاقية أن تكون في حوزتهم الوثائق التاليه عند قيامهم بقيادة هذه المركبات في البلد الآخر وأن تقدم للمسئولين فى المنافذ البرية عند طلبها .

( أ ) جواز سفر ساري المفعول .

( ب ) تأشيرة دخول اذا اقتضى الأمر ذلك .

( جـ ) رخصة قيادة دوليه او رخصة محمية بالنسبة نوعا الدولتين مطابقة لنوعية ( فئة ) المركبة التي يقودها .

( د ) رخصة سير ( استمارة ) للمركبة التي يقودها

( و ) وثيقة تأمين لصالح الغير صادر من شركات التأمين في بلد الطرف الآخر أو بطاقة التأمين الموحدة (البطاقة البرتقالية ) . 

( ز ) يجب أن تكون هذه  الوثائق سارية المفعول .

 

)  المادة ٥ )

تحدد السلطات المختصة في كل من البلدين نقاط الانطلاق والوصول بأراضيها المصرح بالنقل منها إلى البلد الثاني وليتم النقل منها واليها مباشرة بين البلدين ولا يجوز للناقلين تجاوز تلك النقاط أو التفريغ أو التحميل خارجها .

( المادة ٦ )

لا يسمح لوسائط النقل الفارغة المسجلة في بلد أحد الطرفين المتعاقدين بدخول أراضى الطرف الآخر لنقل الركاب أو البضائع منها الى أراضي البلد المسجلة به واسطة النقل الا مقتضى تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة البلد الذي سيتم منه النقل

 

( المادة ٧ )

لا يجوز بأي حال للسيارات مهما كان نوعية المسجلة فى بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تقتضي النقل الداخلى فى بلد الخر ( ورد بالتعريف ) ولا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر الى بلد ثالث

 

( المادة ٨ )

يعفى الطرفان المتعاقدان سيارات كل منهما وسائقيها ومساعديهم عند دخولها و سيرها في بلد الطرف الآخر من أية ضرائب أو رسوم أيا كان نوعها أو الجهة الجابية لها وكذاك أعفاء سيارات الترانزيت العائدة للبلدين وما تحمله من بضائع عند عبورها لأراضي الطرف الآخر من أية ضرائب أو رسوم

 

( المادة ٩ )

يمنح الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات اللازمة للمرور العابر لسيارات الشحن والركوب العمومية. وما تحمله من بضائع أو اشخاص ولسائقيها ومساعديهم طبقا للأنظمة السارية فى كل منهما ووفقا لأحكام اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية التي يوافقان على تطبيقها فيما بينهما .

 

( المادة ١٠ )

يتم التنسيق بين الجهات المعنية فى كلا البلدين للاستفادة برحلة العودة لسيارات نقل الركاب والبضائع ما دام ذلك ممكنا .

 

( المادة ١١ )

تعمل السلطات المختصة بالنقل فى كلا البلدين على زيادة تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث فى مجال النقل البرى على الطرق بما في ذلك الاحصاءات والبيانات عن حجم النقل البرى المتبادلة بينهما للركاب والبضائع والعمل على تنمية وتشجيع الاتصالات بين هيئات وشركات ومؤسسات النقل في كلا البلدين لتبادل الخبرات والمعلومات وبيانتهم في رفع كفاءة النقل بينهما .

 

الفصل الثاني

سيارات الركوب الخاصة ( ملاكي )

( المادة ١٢)

 

يمنح البلدان المتعاقدان ووفقا للأنظمة المتبعة لدى كل منهما كافة التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة والسماح لها بالتجول في أراضيه اذا كان فيها مملكوها أو من يفوضون لقيادتها ولا يجوز استعمالها في نقل الركاب مقابل  أجر ويجب أن تكون هذه السيارات مسجلة في أحد البلدين وتحمل رخصة سير( رخصة سير سارية المفعول

 

الفصل الثالث

النقل العام للركاب

( المادة ١٣ )

يوافق الطرفان على تشغيل خط حافلة ( أتوبيس ) أو أكثر بين البلدين على أن تحدد بداية ونهاية مسارات هذه الخطوط من قبل السلطات المختصة بكل دولة وعلى أن يقتصر ذلك على الشركات المصرح لها بمزاولة ذات النشاط من قبل السلطة المختصة في كل بلد وأن تكون عمليات النقل على هذه الخطوط قاصرة على النقل الخارجى ولا يسمح للحافلات بمزاولة النقل الداخلي أثناء مرورها ( فى رحلتي الذهاب أو العودة) بأراضي أي من البلدين .

 

( المادة ١٤ )

يخضع دخول حافلات نقل الركاب العاملة على الخطوط المنظمة المشار اليها في المادة السابقة للقواعد الآتية

 

 

 

١ - مكاتب الترحيل

يجب أن يكون تحميل الركاب فى رحلة العودة عن طريق مكتب ترحيل مرخص له من قبل الجهات المختصة وعلى السائق إبراز قائمة الركاب المصدقة من قبل هذا المكتب للجهات المعية فى البلدين عند الطلب .

 

۲- الركاب

تتأكد ادارة الشركات المعنية بتشغيل هذه الحافلات من آن الركاب حاصلين على تأشيرات دخول سارية المفعول كما يلتزم سائق الحافلة بحمل قائمة ( معتمدة ) بأسماء وجنسيات الركاب وتبرز هذه القائمة عند الطلب من قبل السلطات المختصة في البلد الآخر مع وضع ملصقات بأسماء الركاب على حقائبهم

 

 ٣- الوكيل المعتمد

تقوم الشركات الوطنية لنقل الركاب فى كل بلد باعتماد تفويض وكيل لها في البلد الآخر ( مسكن أن يكون شركة نقل ) . 

 

٤- الضمانات المالية

يقوم وكيل الشركة في أحد البلدين بضمان شركة النقل المسجلة بالبلد الآخر فيما يتعلق بالحقوق الجمركية من رسوم أو ضرائب أو الغرامات المالية وذلك أثناء وجودها في البلد الآخر .

 

الفصل الرابع

نقل البضائع

( المادة ١٥ )

يمنح الطرفان المتعاقدان أفضلية النقل والشحن البرى للبضائع المتبادلة بين بلديها على وسائط النقل الوطنية ، على أن يتم تنظيم ذلك من خلال جهات مرخص لها بالبلدين

 

)  المادة ١٦ )

تحدد السلطات المختصة بكل دولة نقاط الانطلاق والوصول بأراضيها المصرح بالنقل منها واليها مباشرة بين البلدين ولا يجوز للناقلين تجاوز تلك النقاط أو التفريغ أو التحميل خارجها .

( المادة ١٧ )

يخضع نقل البضائع بالترانزيت عبر أراضي أي من الطرفين المتعاقدين للقواعد والأحكام الواردة فى اتفاقية النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية فيما عدا البضائع الممنوع ادخالها بموجب الأنظمة المرعية في كلا البلدين ويجب الحصول على تأشيرة دخون للبلد الثالث حتى لا تبقى الشاحنات في بلد أحد الأطراف فى حالة عدم السماح لها بالدخول الى البلد الثالث .

 

( المادة ۱۸ )

يخضع دخول سيارات نقل البضائع ( الشاحنات ) للقواعد الثانية :

۱- أن يكون دخول الشاحنات عبر المواني والمنافذ السعودية والمصرية الى مدن محددة فى البلد الآخر وعبر مسارات محددة ( أو تفريغ الحمولة عند المنافذ حسب ما تقتضى به الأنظمة المرعية بكل دولة ) .

 

٢- يلتزم سائق سيارة نقل البضائع ( الشاحنة ) بأن يحمل مستندات الشحن التي يتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية في البلدين ويبرز هذه المستندات عند طلب السلطات المختصة .

 

٣- يجب أن تحمل سيارة نقل البضائع ( الشاحنة ) عند عبورها ميناء الوصول دفتر مرور دولى ساري المفعول ما لم يتم الاتفاق على نظام بديل يوفر الضمانات المطلوبة للسلطات المختصة بكلا الدولتين بما يحقق مصالح الطرفين .

 

٤- تمنح السلطات المختصة على الحدود في كلا البلدين رخصة اقامة للشاحنات من الطرف الأخر المصرح لها بالنقل الى أراضيه أو النقل ترانزيت عبره إلى طرف ثالث وبالقدر الكافى لبلوغ مقاصدها وتفريغ حمولتها والعودة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما يجوز تمديدها عند الضرورة لمدد أخرى ماثلة في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة وبتصريح خاص من الجهات المختصة

 

٥- يتابع الجانبان في اطار اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي النظر في تنمية العلاقات بينهما في مجال النقل البري وتذليل الصعاب التي قد تعترض تنفيذ بنود هذه الاتفاقية وتقديم المقترحات الهادفة الى تطوير برامج النقل المشترك بينهما ولزيادة حجمه . وكذلك النظر فى المنتوجات الخاصة بتعديل أي من مواد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة الى ذلك .

الفصل الخامس

أحكام ختامية

( المادة ١٩)

تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد التصديق عليها من جانب حكومتي الطرفين طبقا للنظم التشريعية في كل من البلدين، ويبدأ العمل بها بعد انقضاء ( ثلاثين ) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وينطبق ذلك على سريان آية تعديلات تجرى عليها .

 

( المادة ٢٠ )

يعمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في انهاء العمل بها أو ادخال تعديل عليها قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها

 

( المادة ٢١ )

لوزير المواصلات في المملكة العربية السعودية ووزير النقل والمواصلات في والنقل البحرى جمهورية مصر العربية بالاتفاق بينهما حق اصدار اللوائح التنفيذية لتطبيق هذه الاتفاقية .

 

( المادة ٢٢ )

يعمل بهذه الاتفاقية وفقا لأحكامها فى اطار القوانين والأنظمة السارية في كل من البلدين

 

حررت ووقعت فى القاهرة بتاريخ ٥ /١٢/١٩٩٠

 

وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى                                                  وزير المواصلات 

في جمهورية مصر العربية                                             في المملكة العربية السعودية 

المهندس / سلیمان متولی سلیمان                                                 حسين بن ابراهيم المنصوري