قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٨ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ ١٩/١٢/١٩٩٠

بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية

الاقتصادية العربية بشأن استصلاح ٤٠٠ ألف فدان فى شمال سيناء

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ؛ 

 

قرر  :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ ١٩/١٢/١٩٩٠ بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استصلاح ٤٠٠ ألف فدان في شمال سيناء ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١١هـ .

( ٩ فبراير سنة ۱۹۹۱م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٦ شعبان سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ١٣ مارس سنة ١٩٩١م

قرض رقم : ۳۹۰ 

اتفاقية قرض

مشروع استصلاح أربعمائة الف فدان في شمال سيناء

بين

جمهورية مصر العربية

والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

بتاريخ ١٩/١٢/١٩٩٠

اتفاقية قرض

بتاريخ ١٩/١٢/١٩٩٠ ذم بين جمهورية مصر العربية ( وتسمى فيما يلى المقترض ) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ( ويـسمى فيما يلى الصندوق )

بما ان المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضا للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح أربعمائة ألف فدان في شمال سيناء (ويسمى فيما يلى المشروع) الوارد وصفه تفصيلا فى الجدول الثانى من هذه الاتفاقية .

 

وبما أن المقترض سوف يلتزم بتوفير جميع مبالغ العملات الأجنبية اللازمة لتنفيذ المشروع حسب التقديرات المتفق عليها فيما عدا المبالغ التي يوفرها الصندوق

وبما أن المقترض سوف يتقدم الى الصندوق بطلب قروض اضافية لزيادة أسهام الصندوق فى تمويل عنصر البنية الأساسية للرى والصرف في المشروع .

وبما أن الصندوق قد وافق على تقديم معونة فنية مقدارها ۱۰۰ ألف دينار كويتي لتمويل تكاليف تحضير التصاميم التفصيلية لعنصر السحارة المشمولة في المشروع واعداد وثائق العطاء المتعلقة بها وذلك بموجب خطاب الاتفاق المبرم بين الصندوق والمقترض فى ١٣/٣/۱۹۹٠ على أن تدمج أية مبالغ تدفع لتغطية هذه التكاليف قبل اعلان نفاذ هذه الاتفاقية فى مبلغ القرض وأن تعتبر في تطبيق هذه الاتفاقية مسحوبة من القرض من التاريخ الذى تصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة

وبما ان غرض الصندوق هو الاسهام في تطوير اقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها. وبما أنه ثبت للصندوق أهمية هذا المشروع وجدواه في تطوير اقتصادیت المقترض

وبما أن الصندوق قد وافق لما تقدم ، على تقديم قرض ( ويسمى فيما يلى القرض ) الى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية .

لذلك ، فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يأتي

 

)  المادة الأولى )

القرض ، الفائدة ، التكاليف الأخرى

السداد ، مكان السداد

۱- يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا یوازی عشرين مليون دينار کویتی ( ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دینار كويتي ) بما في ذلك مبلغ مائة ألف دينار كويتي التي يتم صرفها لتغطية التكاليف بالعملات الأجنبية لتحضير الدراسات والتصاميم واعداد وثائق المناقصة الخاصة بعنصر السحارة المشمول فى المشروع ، وتعتبر جميع المبالغ التي يتم انفاقها من المبلغ المخصص لتلك الدراسات واعداد وثائق المناقصة فى حكم المسحوبة من القرض اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأحكامها

۲ - يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع أثنين ونصف بالمائة ( ٥.٢% ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه

٣- يضاف الى الفائدة نصف بالمائة (٥.%) سنويا عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ، لمواجهة تكاليف ادارة الصندوق وخدمات تنفيذ اتفاقية القرض .

٤- في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد کتابی غیر قابل للرجوع فيه . بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة (۲) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف بالمائة (٥.%) سنويا عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائى غير المقابل للرجوع فيه .

٥- تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس ان السنة ٣٦٠ يوما مقسمة الى ١٢ شهرا كل منها ٣٠ يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف  سنة كاملة .

٦- ينتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لجدول السداد الوارد بالجدول (۱) من هذه الاتفاقية  .

٧- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر في أول يناير وأول يوليو من كل سنة

٨- يحق للمقترض ، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن يسدد الى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق

( أ ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه أو .

( ب ) أصل أى قسط كامل من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض استحقاقاً .

٩ - أصل القرض ، والفوائد والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التي يحددها الصندوق ، فى حدود المعقول

 

( المادة الثانية )

العملة

۱ - يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي . ولحين قيام بنك الكويت المركزى بأعلان أسعار صرف جديدة للدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى تحتسب قيمة الدينار الكويتي على أساس سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الدولار الأمريكي المعلن من قبل بنك الكويت المركزي فى أول أغسطس ۱۹۹۰ وهو ٢٨٧٤٤٥٤ ر . دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

٢- يقوم الصندوق ، بناء على طلب المقترض -- وعلى اعتبار انه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ؛ أو التي يكون قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع .

ويعتبر المبلغ المسحوب من القرص في هذه الحالة موازيا المقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العملة الأجنبية .

٣- وعند سداد القرض ، أو الفوائد ، أو التكاليف الأخرى ، يجوز أن يقوم الصندوق ، بناء على طلب المقترض - وعلى اعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه - بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد ، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازم للحصول على تلك الدنانير ، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت 

لآخر

ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية الا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلا الدنانير الكويتية ، وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك لم يقم الصندوق بابلاغ المقترض بخلاف ذالك كتابة

٤- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول .

 

( المادة الثالثة )

سحب مبالغ القرض واستعمالها

۱- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمه لتغطية مبالغ سبق دفعها ، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية .

ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ ١٥ نوفمبر ۱۹۹۰ ، أو على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أيهما أسبق أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض الا اذا وافق الصندوق على غير ذلك

٢- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأوضاع والشروط التي يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق ، ان يقوم الصندوق باصدار تعهد کتابی نهائی غیر قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض . ويظن هذا التعهد ساريا حتى اذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض في المسحب .

٣- عندما يرغب المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو في أن يصدر الصندوق تعهدا كتابا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة . يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقا للنموذج الذي يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التي يتطلبها الصندوق فى حدود المعقول .

وطلبات السحب والمستندات للازمة التي سيرد النص عليها فيما يلى من هذه المادة ، يجب أن تقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع الا اذا اتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك .

٤ - على المقترض أن يقدم الى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق فى حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها

٥- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاء من حيث المضمون والشكل لاثبات ان المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وان المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية

٦- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض الا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول (۲) من هذه الاتفاقية . وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والاجراءات التي تتبع في الحصول عليها باتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل باتفاق لاحق بينهما. 

٧- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فقط ، وان لا يستعملها في غير ذلك مطلقا .

۸- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض سواء الى المقترض أو الأذنه وأمره .

٩- ينتهى حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ ١۳/١٢/١٩٩٢أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق .

 

( المادة الرابعة )

                                             احكام خاصة بتنفيذ المشروع    

۱ -يقوم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف وزارة الاشغال العامة والموارد المائية ( ويشار اليها فيما يلى بالوزارة ) وفقا لترتيبات مقبولة للصندوق .

۲- يتعهد المقترض بأن يقوم بتنفيذ المشروع تحت الاشراف العام للوزارة بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الهندسية والزراعية والفنية والادارية والمالية السليمة

۳- سعيا الى تنفيذ المشروع على الوجة سالف الذكر "، ومن غير المساس بعمومية الفقرة السابقة ، يلتزم المقترض بأن يعهد بتنفيذ المشروع للجهات وبالتفصيل التالي

( أ ) تضطلع مصلحة الرى التابعة للوزارة بتنفيذ سحارة وترعة السلام والترع الفرعية والمصارف واستكمال محطات الطلبات الواقعة غرب قناة السويس .

(ب) تضطلع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالأعمال اللازمة لاستصلاح أراضى منطقة المشروع حسبما ورد وصفها فى المشروع وتباشر أجهزتها المختصة عملية تخصيص الأراضي التي تستصلح في منطقة المشروع .

(ج) تضطلع هيئة كهرباء مصر. وهيئة كهربة الريف التابعتان لوزارة الكهرباء والطاقة كل فيما يخصها بتنفيذ عنصر الكهرباء فى المشروع

(د) تضطلع الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل والمواصلات بتنفيذ شبكات الطرق الرئيسية والفرعية الداخلة في المشروع

(هـ) تضطلع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة التعمير والاسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة بتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحى وشبكات المياه الرئيسية .

(و) تضطلع الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة النقل والمواصلات بعنصر الاتصالات السلكية واللاسلكية المشمول في المشروع

٤- يتعهد المقترض - سعيا الى حسن تنفيذ المشروع وكفالة تحقيق التنسيق والتعاون بين جهات التنفيذ المتعددة بأن يشكل في موعد لا يتجاوز الحادي والثلاثين من ديسمبر ۱۹۹۰ او آي تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التوجيه والتنسيق ) برئاسة وزير الاشغال العامة والموارد المائية أو من يفوضه في هذا الشأن تضم ممثلين على مستوى عال من الجهات التالية

( أ ) مصلحة الرى

(ب) الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

(ج) هيئة كهرباء مصر

(هـ) هيئة كهربة الريف

(هـ) الهيئة العامة للطرق والكبارى

(و) الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

(ز) الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية

(ح) محافظة شمال سيناء

(ط) محافظة الاسماعيلية .

(ی) محافظة بور سعيد

(ك) وزارة التخطيط .

(ل) وزارة التعاون الدولى . 

(م) وزارة المالية

(ن) مدير المشروع المعين طبقا للفقرة (٥) من هذه المادة ويكون مقررا للجنة

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة المختصة يحدد اختصاصاتها ويجوز أن تضم اللجنة أى أعضاء آخرين يرى رئيس مجلس الوزراء مناسبة ضمهم وتشمل اختصاصات اللجنة ما يلي

( أ ) التنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ عناصر المشروع المختلفة وتحديد مسئولياتها ، ورسم التعاون بينها لتسهيل تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المقرر والخطة المرسومة ، وتوفير كل الخدمات والتيسيرات اللازمة لتنفيذ كل عنصر من عناصر المشروع وتذليل العقبات التي قد تنشأ خلال فترة تنفيذ المشروع

(ب) دراسة خطة العمل التي يعدها ويقدمها مدير المشروع المعين بموجب الفقرة (٥) من هذه المادة والخاصة بتحديد الأراضي التي سيتم استصلاحها في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع وتوفير الخدمات اللازمة لها لاعتمادها وموافاة الصندوق بنسخة معتمدة من تلك الخطة

(ج) تحديد وتوفير متطلبات المشروع من التخصصات والوظائف المختلفة والتيسيرات والموارد المالية المطلوبة لتنفيذ خطة العمل حسب مراحلها المقررة

(د) متابعة أداء الأجهزة المناط بها تنفيذ المشروع وتقييم انجاز برامج  العمل

٥- يتعهد المقترض في سبيل تنفيذ المشروع على نحو يكفل التنسيق والتعاون بين جهات التنفيذ المتعددة وتنفيذ المشروع حسب الخطة الموضوعة وفى أن ينشيء في موعد لا يتجاوز ۳۱/۱۲/۱۹۹۰ ، وحدة لمتابعة تنفيذ المشروع ( يشار اليها فيما يلى بالوحدة ) يرأسها مدير متفرغ تتوافر فيه الكفاءة والخبرة المناسبتين ويرشحه وزير الاشغال العامة والموارد المائية ويصدر بتعيينه قرارا من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه شروط خدمته ومخصصاته ، وتختص تلك الوحدة بمتابعة تنفيذ عناصر المشروع المختلفة ومطابقتها للخطة المقررة ومتابعة التنسيق بين أعمال جهات التنفيذ المتعددة ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة التوجيه والتنسيق وموافاة لجنة التوجيه والتنسيق والصندوق بتقارير ربع سنوية وسنوية عن تقديم سير العمل والاتفاق ومدى مطابقته لخطة العمل ، ويعاون مدير الوحدة في أداء واجباته مهندسون مقيمون يمثلون جهات التنفيذ المعنية يختص كل منهم بمتابعة عنصر المشروع الذي تضطلع بتنفيذه الجهة التي يمثلها  .

٦- يتخذ المقترض التدابير التي تكفل تزامن تنفيذ عنصر استصلاح الأراضي المشمول فى المشروع والعناصر الأخرى مع برنامج تنفيذ عنصر البنية الأساسية لأعمال الري والصرف وأن يكتمل تنفيذ كل عنصر من تلك العناصر في الموعد المحدد له فى البرنامج الزمني المقرر  .

 

٧- ( أ ) يستعين المقترض في سبيل اعداد تصاميم العنصر (1) من المشروع ( سحارة السلام ) وتحضير وثائق المناقصة الخاصة بها والمساعدة في تقييم العروض المقدمة لتنفيذ الأعمال الخاصة بها والاشراف على تنفيذها بمستشارين هندسيين مقبولين لدى الصندوق يستخدمون بموجب شروط وأوضاع مقبولة للصندوق .

(ب) يتعهد المقترض بأن يتم اختيار أجهزة الاشراف على تنفيذ كل عنصر من عناصر المشروع من بين الكوادر ذات الكفاءة والخبرة المناسبتين وان يوافي الصندوق فور التوقيع على هذه الاتفاقية بالهيكل التنظيمي لجهاز الاشراف على عناصر البنية الأساسية لأعمال الري والصرف والسير الذاتية للمهندسين المشرفين على تلك العناصر وشروط خدمتهم للموافقة عليها  .

۸- ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك ، تبرم جميع العقود التي تمول من القرض باتفاق الطرفين .

٩- يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتوفير جميع مبالغ النقد الأجنبى والعملة المحلية اللازمة ... بالاضافة لمبلغ القرض والمبالغ الأخرى التي قد يوفرها الصندوق حسبما جاء فى ديباجة الاتفاقية لتنفيذ المشروع ( بما في ذلك أية مبالغ لمقابلة الزيادة التى تطرأ على النفقات المقررة لتنفيذه ) وذلك حاله نشوء الحاجة اليها ووفقا لشروط وأوضاع تكون مقبولة للصندوق ، ويلتزم المقترض على وجه الخصوص باتخاذ الاجراءات التى تكفل قيام بنوك التنمية والائتمان الزراعي بتوفير متطلبات الزراع في منطقة المشروع على الدوام وفى الأوقات المناسبة من المدخلات الزراعية والقروض بأنواعها المختلفة لتوفير الأموال اللازمة للاستثمار والخدمات الزراعية للزراع وعلى وجه الخصوص صغار الزراع

۱۰ - يقدم المقترض للصندوق أو يكفل تقديم الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع وذلك بمجرد اعدادها ، كما يوافى الصندوق أولا بأول بأي تعديل مهم يطرأ عليها في المستقبل ، كل ذلك على النحو الذي يتطلبه الصندوق

 

۱۱ ( أ ) يتعهد المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بامساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي يتم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها في تنفيذ المشروع ، وتتبع تقدم المشروع ( بما في ذلك تكاليفه) وسيهيء المقترض لمندوبي الصندوق جميع التسهيلات المعتمدين المقبولة للقيام بزيارة منشآت المشروع وفحص البضائع الممولة من القرض وأية سجلات ومستندات متعلقة بالمشروع ، كما يستلزم المقترض بأن يقدم للصندوق كل ثلاثة أشهر تقارير عن تقدم سير العمل في المشروع وجميع  المعلومات التي يتطلبها الصندوق - في حدود المعقول المتعلقة بالمشروع ( بما في ذلك ملخص لحساباته المشار اليها في الفقرة من هذه المادة ) وتكاليفه ، و انفاق هذا القرض والبضائع  والخدمات التي تم تمويلها من تلك الحصيلة .

(ب) يتعهد المقترض بأن يعد ويقدم للصندوق فور اكتمال تنفيذ المشروعوفى كل الأحوال في موعد أقصاه ستة أشهر بعد اكتماله ، تقريرا بالتفصيل الذي يتطلبه الصندوق في حدود المعقول ( بما في ذلك وبالاضافة للبنود الأخرى ) تقييما فنيا واقتصاديا عن تنفيذ المشروع و تشغيله وتكاليفة والمنافع التي حققها ، وتنفيذ المقترض والصندوق لالتزاماتهما بموجب هذه الاتفاقية، ومدى تحقيق أغراض القرض  .

۱٢- سيتعاون المفترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالوضع العام للقرض

وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالتشاور وتبادل الرأى مندوبيهم بواسطة بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام، ويلتزم المقترض بأن يقوم باخطار الصندوق فورا بأي عمل يكون من شأنه أن يعرقل تنفيذ المشروع ( بما فى ذلك زيادة تكاليف المشروع زيادة ملموسة عن التقدير الحالى ) أو استمرار سداد أقساطه أو ينطوي على تهديد بذلك .

 

١٣-  ( أ ) يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بأمساك حسابات منفصلة ومستوفاة ، توضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها العمليات والموارد والمصروفات الخاصة بأجزاء المشروع المتعددة

(ب) وتحقيقا لهذه الغاية ، يتعهد المقترض بأن

١- تدقق الحسابات المشار اليها فى البند (أ) أعلاه في كل سنة مالية وفقا لأصول التدقيق السليم من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات

٢- يزود الصندوق بتقرير التدقيق المشار اليه بمجرد الانتهاء من اعداده ، وفي كل الأحوال في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد نهاية كل سنة مالية ، على أن يكون نطاق التقرير ومشتملاته على النحو المفصل الذى يتطلبه الصندوق، كما يلتزم المقترض بموافاة الصندوق بأية معلومات أخرى بشأن الحسابات والسجلات والمصروفات الأخرى .

المشار اليها فى البند السابق من هذه الفقرة وذلك من وقت لآخر : على النحو الذى يتطلبه الصندوق في حدود المعقول

١٤- يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة شراء هذه البضائع ونقلها وتسليمها الى موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تنفق والعرف التجاري السليم. وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع في حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس  العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر . 

 

١٥- يتعهد المقترض بالحصول على كل الأراضي والحقوق المتعلقة بالأراضي التي تكون ضرورية لتنفيذ وتشغيل وادارة المشروع مقابل التعويض الذي يراه كافيا وعادلا .

 

١٦ - يتخذ المقترض الاجراءات التي تكفل قيام الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية بدولة المقترض فى جميع الأوقات بمراقبة منطقة المشروع بغرض اكتشاف أي اصابة بالأمراض الوبائية أو أى أمراض تحملها المياه ، ويتعهد المقترض باتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة على نحو فورى عندما يكون ذلك ضروريا

۱۷ ( أ ) يلتزم المقترض بتوفير الخدمات الزراعية ( النباتية والحيوانية ) اللازمة لادارة واستغلال أراضى المشروع على نحو يحقق أقصى قدر ممكن من معدلات الانتاج وتحسين الانتاجية ، ويؤكد المقترض على وجه الخصوص بأن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وأجهزتها المتخصصة ستدعم الادارات الزراعية فى منطقة المشروع بأعداد كافية من المتخصصين في المجالات اللازمة لتوفير تلك الخدمات

(ب) يؤكد المقترض أن مركز البحوث الزراعية سيوفر الدعم اللازم لإدارة بحوث الأراضى الرملية على نحو يسكنها من توفير خدمات البحوث التطبيقية والتجريبية فى المناطق البيئية المختلفة في منطقة المشروع .

۱۸ - يلتزم المقترض بأن تقوم الجهات المختصة بتشغيل وصيانة منشآت وأعمال المشروع الداخلة في اختصاصها وكذلك المنشآت والأعمال الأخرى غير الداخلة في المشروع ولكنها لازمة لتشغيله بالكفاءة المطلوبة وعلى نحو سليم ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والزراعية والفنية السليمة .

۱۹ - دون انتقاص من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وسعيا الى اتباع الأسلوب الأمثل فى ادارة عنصر الاستصلاح المشمول في المشروع بعد اكتمال تنفيذه والتأكد من توفير الخدمات اللازمة التي تكفل تحقيق أهدافه ويتعهد المقترض بأن تقوم أجهزته المختصة فى خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية باعداد دراسة عن أنجح السبل لادارة وتشغيل ذلك العنصر وتوفير الخدمات الزراعية المساعدة والخدمات الأخرى والدعم المؤسس الذي يكفل تحقيق أقصى معدلات الانتاج الممكنة ، وعلى أن يتم تبادل الرأى مع الصندوق بشأن النتائج والتوصيات التي تتمخض عن تلك الدراسة

۲۰ - يتعهد المقترض بأن يتوفر المبالغ الكافية من العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المدخلات والمعدات اللازمة للانتاج الزراعى بشقيه النباتي والحيواني

۲۱- يتولى تنفيذ المشروع وادارته الجهات المنصوص عليها في الفقرة (۳) من هذه المادة كل فى نطاق اختصاصه ويعمل كل منها طبقا لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع ويكون لكل منها من الصلاحيات والادارة ما يؤهلها لتنفيذ جزء المشروع الذى بدخل فى نطاق اختصاصها وادارته وتسييره بالعناية والكفاءة اللازمتين .

ويقوم المقترض باخطار الصندوق مسبقا في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأى اجراء مقترح تتغير النظم الأساسية لأى من هذه الجهات أو أى جهة أخرى يوكل لها إدارة أى عنصر من عناصر المشروع أو لتعديل القواعد و الأنظمة الخاصة بتلك الجهات بشكل يؤثر في تحقيق أغراض المشروع مع اعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأى بشأن الاجراء المقترح

٢٢ - يتعهد المقترض بأن يزود أراضى المشروع بانتظام بالمقتنات المائة الكافية لرى تلك الأراضى .

۲۳ - يتعهده المقترض - سعيا الى حسن ادارة وتشغيل مضخات الرى المشتركة في منطقة المشروع - باتخاذ الاجراءات التي تكفل توزيع الزراع الى مجموعات مناسبة تتولى تشغيل وادارة تلك المضخات وتنسيق وتقنين المياه بين تلك المجموعات .

ولأغراض هذه الفقرة فان عبارة ( مضخات الرى المشتركة ) تعنى منشآت الرى الخاصة المملوكة للزراع. 

۲٤- يتعهد المقترض بأن يعزز قدرات الوزارة على نحو يمكنها من الاضطلاع بتنفيذ وتشغيل وادارة وصيانة منشآت الرى والصرف فى منطقة المشروع الداخلة في اختصاصها وتوفير كافة الموارد المالية لهذا الغرض .

٢٥- يتعرض المقترض باتخاذ الترتيبات التي تكفل قيام الجهات المختصة باعداد وتنفيذ برنامج مكثف لتدريب الزراع في منطقة المشروع وعلى وجه الخصوص فئة صغار الملاك وفئة الخريجين كل حسب متطلباته .

٢٦- يتعهد المقترض بأن يوافى الصندوق في خلال مدة أقصاها سنة من نفاذ هذه الاتفاقية، بالأسس والمعايير التي سيتم بمقتضاها التصرف في أراضي المشروع بما في ذلك تحديد اسعار بيع او ايجار تلك الأراضي للزراع وذلك للتشاور حول تلك الأسس والمعايير وإبداء الرأي قبل تطبيقها .

 

۲۷ - يؤكد المقترض بانه سيتخذ الترتيبات التي تكفل أن تتضمن عقود التصرف فى أراضى منطقة المشروع - من بين أمور أخرى - أحكاما تنظم حقوق وواجبات الزراع بشأن استخدام المياه حسب متطلبات الرى وتحديد مسئولية وواجبات المقترض ومؤسساته ووكالاته المختلفة في هذا الشأن  .

۲٨- يتعهد المقترض بأن يهيئ استعمال مياه الرى التي يوفرها المشروع فورا وبالكامل وبأقصى فعالية ممكنة - فى أغراض رى أراضي منطقة المشروع وأن لا يسمح باستعمالها فى أغراض أخرى تنتقص من المياه اللازمة للزراعة فيما عدا الاستعمال المنزلى والصناعي .

٢٩ - يؤكد المقترض بأنه سيقوم بإجراء دراسة حول مناسبة تقرير وتحصيل رسوم من الزراع فى منطقة المشروع للمساهمة في تغطية استثمارات المقترض الاحمالية في المشروع وتكاليف التشغيل والادارة للمنشآت الداخلة في اختصاص الوزارة والوكالات الأخرى التابعة لها : على أن تأخذ تلك الدراسة في الاعتبار. الإمكانات المالية لزراع الأراضى التي يرويها المشروع ، وبما يتناسب مع الفوائد التي يجنونها منه والوضع السائد فى مشروعات مماثلة في بلد المقترض ويوافي الصندوق بنسخة من هذه الدراسة للتشاور حولها وابداء الرأى .

٣٠ - يتعهد المقترض بازالة أى مخالفات خطرة فى منطقة المشروع قبل بدء تنفيذ أي عنصر من عناصر المشروع وموافاة الصندوق بما يتم في هذا الشأن. 

٣١- يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عينى على أموال الحكومة . وتحقيقا لذلك فان المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة انشاء أو قيام أي ضمان عينى على أموال الحكومة لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيني، تلقائيا وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية ، كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى ، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى ، وعلى أن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق على الأحوال الآتية

( أ ) أحوال انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء .

(ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوبها ومفروض ان يتم سدادها من حصيلة بيع السلع التجارية .

(ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية ، لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها .

ويشمل اصطلاح « أموال الحكومة » المستعمل في هذه المادة ، أموال الحكومة المركزية وأموال الأقسام السياسية والادارية التابعة لها وأموال الجهات والهيئات التي تمتلكها أو تسيطر عليها الحكومة أو الأقسام السياسية والادارية التابعة لها بما في ذلك البنك المركزى أو أية مؤسسة مصرفية تقوم بأعمال البنك المركزى ، ويشمل اصطلاح «ضمان عيني » أى رهن أو ضمان أو عبء أو امتياز أبو أسبقية من أي نوع كان .

٣٢ - يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل ، دون أي خصم ، ومع الاعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو في المستقبل .

٣٣- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها اذا اقتضى الأمر ، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين القفترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل ، وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بمو قوانين الدولة التي يحوز سداد القرض بعملتها .

٣٤- يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه ، سواء في الحاضر أو في المستقبل .

٣٥ -- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها .

٣٦ ـ تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز .

 

 

( المادة الخامسة )

الغاء القرض ووقف السحب منه

۱ - يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب اخطار الى الصندوق بذلك ، على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع المادة الثالثة فيه طبقا للفقرة (٢) من هذه الاتفاقية

اذا قام سبب من الأسباب الآتية ، واستمر قائما ، يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض

هذه 

( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزاماته بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق

(ب) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها . . 

)ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه عد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق يسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها .

(د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية .

ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها

ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا ، كليا أو جزئيا: حسب الأحوال ، الى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب ، أو الى أن يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه فى السحب ، على أنه في حالة توجيه الصندوق الى المقترض مثل هذه الاخطار ، يعود للمقترض حقه في السحب مجدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة فى الاخطار ، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوق الصندوق ، والا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أى سبب الاحق من أسباب الايقاف .

٣- في حالة ما اذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة ٢ (أ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار الى المقترض ، أو فى حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات ۲ (ب) و (ج) و (د) من المادة الخامسة واستمراره قائماً لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار إلى المقترض ، يحق للصندوق حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا ، وبناء على ذلك ، يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك . 

٤ - اذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو اذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد في الفقرة (٩) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فأنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بأنها حقه في سحب المبلغ الباقي بغير ، وبتوجيه هذا الاخطار يعتبر هذا المبلغ الباقى من القرض ملغى .

٥- أى الغاء للقرض من جانب الصندوق أو أيقاف لحق المقترض فى السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيله وفقا للفقرة (۲) من المادة الثالثة ، الا اذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .

٦- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك ، يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الالغاء استقطاعا نسبيا ، بنسبة الأقساط الى بعضها

۷ـ فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها ، على الرغم من الغاء القرض أو ايقاف السحب .

 

( المادة السادسة )

قوة الزام هذه الاتفاقية

اثر التمسك باستعمال الحق ، التحكيم

۱ - حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك

من أحكام القوانين المحلية . ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك ، في أي مناسبة من المناسبات ، بأن أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذة استنادا الى أي سبب كان .

۲ - عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه فى الاتفاقية أو باستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها ، لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر فى استعماله أو التمسك به . كما أن أي اجراء يتخذه أحد الطرفين ، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه فى أن يتخذ أي اجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .

٣-  يسعى الطرفان الى تسوية أى خلاف أو مطالبة ، بشأن هذه الاتفاقية، بطريق الاتفاق الودي بينهما .

فاذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين ، عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة ، يعين كل طرف عضوا من أعضائها ، ويعين رئيسها الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب أى من الطرفين . وعلى اللجنة أن تنتهى من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها فاذا لم تتوصل اللجنة الى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة ، أو اذا كان قد تعذر تشكيلها أصلا لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها ، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية .

 

٤- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث ( المرجح ) باتفاق الطرفين .

وفي حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته .

تبدأ اجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين الى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه ، فاذا لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم .

اذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوما من بدء اجراءات التحكيم جاز لأى من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح .

تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان الذين يحددهما المرجح ثم تقدر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .

تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين، وتفصل حضوريا أو غيابيا - فى المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات . ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا ، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه

يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والاجراءات المتعلقة بالتحكيم فاذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم ، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية فى ذلك كافة الظروف . ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاته الخاصة التي أنفقها فى التحكيم ، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوى بين الطرفين ، وتبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين ، واجراءات وطريقة دفعها

وتطبق هيئة التحكيم المبادىء العامة المشتركة في القوانين السارية بالدولة المقترضة ودولة الكويت ومبادىء العدالة .

٥ - الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أى خلاف بين الطرفين ، أو مطالبة من أحدهما تجب أي اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت فى المطالبات

٦- اعلان أحد الطرفين للآخر، فأى اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة . ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الاعلان بأى طريقة أخرى

 

( المادة السابعة )

أحكام متفرقة

۱- كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على هذه الاتفاقية ، أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (۳) من المادة الثامنة ؛ يعتبر الطالب قد تقدم والاخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو البريد أو بالبرق الى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده به وجب اخطار الى الطرف الآخر.

٢- يقدم المقترض الى الصندوق ، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية. وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء ، أو التوقيع على أي مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية ، مع نماذج من توقيع كل منهم

 

۳- يمثل المقترض فى اتخاذ أي اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفى التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقا لها ، وزير الدولة للتعاون الدولي أو أى شخص ينيه عنه بموجب تفویض کتابی رسمى . وأي تعديل  أو إضافة لهذه الإتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند کتابی يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص ينيبة عنه بموجب تفويض کتابی رسمی ، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الاضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة . ويتخذ توقيع ممثل المقترض على التعديل أو الاضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة .

 

( المادة الثامنة )

نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

١- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة الا اذا قدمت الى الصندوق أدلة وافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفویض قانونی ، وأنه قد تم التصديق على النحو اللازم قانونا .

۲ - يجب على المقترض أن يقدم الى الصندوق ، كجزء من الأدلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانونى ، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا ، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقا لأحكامها .

٣- اذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية الى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية .

 

٤ - اذا لم تستوفى شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، في ظرف (٩٠) يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية أو حتى انتهاء أى مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان ، فانه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب اخطار الى المقترض . وعند اعطاء هذا الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا

٥ــ كذلك تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .

 

 

( المادة التاسعة )

تعريفات

۱ - يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك

( أ ) " المشروع " يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجلها عقد القرض والوارد وصفها فى الجدول (۲) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق .

(ب) " بضاعة " أو « بضائع » تعنى المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها الى دولة المقترض .

(ج) " منطقة المشروع " تعنى المنطقة التي ترويها المياه التي يوفرها المشروع وهي على وجه التجديد ٤٠٠ ألف فدان شمال سيناء حتى وادى العريش

(د) " الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية " تعنى الهيئة المنشأة بالقانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ وأى خلف لها مقبول للصندوق

(هـ) « الزراع » تعنى كل فئات الزراع الذين تخصص لهم أراضى فى منطقة المشروع وتشمل صغار الملاك والخريجين والمستثمرين .

٢ - العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة (۱) من المادة السابعة ، وذلك لم يقم أى من الطرفين بتغيير عنوانه المذكور فى هذه الفقرة وابلاغ الطرف الآخر بذلك كتابة

 

 

عنوان المقترض

وزارة التعاون الدولى 

قطاع التعاون العربي الأفريقى 

۱۲ شارع واكد خلف جراج الجمهورية

القاهرة - جمهورية مصر العربية 

العنوان البرقي                                                        التلكس 

23235      MOPEC     UN                

                                                                      "               "        ۲٣۲٣۲٥

                                                                   الفاكس 

010 202 913306                             

عنوان الصندوق

 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

صندوق البريد ۲۹۲۱

الكويت - دولة الكويت 

العنوان البرقى                                               التلكس

الصندوق                                                         ALSANDUK                  ٢٢٠٢٥

الكويت                                                           KFAED                          ٢٢٦١٣

                                                                   الفاكس

                                                                   ٢٤١٩٠٦٢

 

تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى مدينة القاهرة فى التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من أربع نسخ ، كل منها تعتبر أصلا ، وتعتبر جميعاً مستندا واحدا .

 

عن                                                                  عن الصندوق الكويتي 

جمهورية مصر العربية                                                  للتنمية الاقتصادية العربية 

توقيع                                                                                  توقيع 

المفوض في التوقيع                                                      رئيس مجلس الادارة المفوض 

الجدول رقم ( ١ )

اقساط السداد

الرقم                       تاريخ استحقاق الأقساط                     مقدار القسط المستحق سداد الأصل 

القرض مقدرا بالدينار الكويتي 

١                                    ١/١/١٩٩٩                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٢                                    ١/٧/١٩٩٩                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٣                                    ١/١/٢٠٠٠                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٤                                    ١/٧/٢٠٠٠                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٥                                    ١/١/٢٠٠١                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٦                                    ١/٧/٢٠٠١                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٧                                    ١/١/٢٠٠٢                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٨                                    ١/٧/٢٠٠٢                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

٩                                    ١/١/٢٠٠٣                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱٠                                  ١/٧/٢٠٠٣                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱۱                                  ١/١/٢٠٠٤                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱٢                                  ١/٧/٢٠٠٤                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱٣                                  ١/١/٢٠٠٥                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱٤                                  ١/٧/٢٠٠٥                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱٥                                  ١/١/٢٠٠٦                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

۱٦                                  ١/٧/٢٠٠٦                                  ٥٠٠,٠٠٠ 

 

 

 

 

الجدول رقم ( ٢ )

وصف المشروع

 

يهدف المشروع الى زيادة الانتاج الزراعى بشقيه النباتي والحيواني وذلك عن طريق استصلاح حوالي ٤٠٠ ألف فدان فى شمال سيناء والتنمية الزراعية فيها ويتكون من العناصر الرئيسية التالية

 

١- سحارة تحت قناة السويس عند الكيلو ٢٧,٤ جنوب مدينة بور سعيد لنقل المياه بتصرف حوالى ١٤٢ م/ث من ترعة السلام غرب القناة الى منطقة المشروع ويبلغ طول السحارة حوالى ۱۳۰۰ متر وعمقها حوالي ١٢ مترا من قاع القناة الحالي .

۲ - أربع عشرة مضخة على ترعة السلام غرب قناة السويس .

۳- ترعة السلام بطول حوالى ١٥٥ كيلو مترا من نهاية السحارة حتى منطقة العريش في الشرق لنقل حوالى ١٤٢م / ث لرى حوالى ٤٠٠ ألف فدان بمنطقة المشروع

٤ - شبكات قنوات الري والصرف وشبكات الرى بالرش والتنقيط لرى حوالى ٤٠٠ ألف فدان وما يلزمها من معدات ومنشآت لسكن العاملين في الاشراف والادارة .

٥- سبع محطات رئيسية وثمانى محطات رى فرعية وثلاث محطات صرف وتشمل المبانى اللازمة لتلك المحطات وسكن العاملين فى الادارة والتشغيل .

٦- استصلاح حوالى ٤٠٠ ألف فدان وما يلزم لذلك من منشآت ومعدات وطرق حقلية .

۷ - تشييد حوالى ٢٧ قرية وما يلزم من منشآت صحية وطرق داخلية ومساكن ومراكز تعليمية وادارية وتوفير الاتصالات السلكية واللاسلكية .

٨- شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وما يلزم من محطات توزيع ومنشآت لتوفير متطلبات الري والصرف واستصلاح الأراضى والقرى ومرافقها في منطقة المشروع